الصيغة الموحدة لاتفاقية تأسيس المنظمة الدولية لقانون التنمية

بطاقة الاتفاقية: الحالة: دوليةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 44 لسنة 2019رقم: 1تاريخ الصدور: 05/02/1988 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 18/11/2019 الموافق 18/11/2019 هجريعدد المواد: 1مقر التوقيع: روما
الجريدة الرسمية :العدد: 2تاريخ النشر: 19/01/2020 الموافق 24/05/1441 هجريالصفحة من: 26
طباعة
 

المادة الأولى
التأسيس والحالة
1. تتأسس بموجب هذا الإتفاق المنظمة الدولية لقانون التنمية، المشار إليها فيما بعد بإسم "المنظمة" أو "المنظمة الدولية لقانون التنمية" كمنظمة دولية.
2. تتمتع المنظمة بالشخصية القانونية الكاملة وتتمتع بالصلاحيات التي قد تكون ضرورية لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
3. تعمل المنظمة بموجب هذه الإتفاقية للمنفعة العامة وليس بغرض الربح.

المادة الثانية
الهدف والأنشطة
1. أهداف المنظمة هي:
أ- تشجيع وتنمية وتسهيل إستخدام الموارد القانونية في عملية التنمية؛
ب- الإسهام في إنشاء الحكم الرشيد وسيادة القانون والتطور التدريجي لهما وتطبيقهما، بما في ذلك الوصول إلى العدالة والحقوق والخدمات القانونية؛
ت- مساعدة البلدان على تحسين قدراتها التفاوضية في مجالات التعاون الإنمائي والإستثمار الأجنبي والتجارة الدولية وغيرها من المعاملات التجارية الدولية؛
ث- تعزيز التنمية المستدامة من خلال تحسين وحفظ النظم القانونية والقضائية.
2. من أجل تحقيق الأغراض السابقة، يجوز للمنظمة المشاركة في الأنواع التالية من الأنشطة:
أ. التدريب والتعليم والمساعدة التقنية والمساعدة القانونية والبحوث والنشر وجمع ونشر المعلومات والوثائق ذات الصلة؛
ب. التعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات الأخرى، لا سيما المنظمات التابعة للأمم المتحدة لتحقيق أهدافها؛
ت. المساهمة في ترسيخ وتنمية القدرات في البلدان النامية والبلدان التي تمر بمرحلة إنتقال إقتصادي لتنفيذ أنشطة تُروّج لأهداف المنظمة؛
ث. الأنشطة الأخرى التي تُعزز أهداف المنظمة.
3. لا تتأثر المنظمة بالإعتبارات السياسية في أنشطتها وإدارتها وملاكها الوظيفي.

المادة الثالثة
الصلاحيات
تعزيزاً للأهداف والأنشطة السابقة، تتمتع المنظمة بالصلاحيات التالية:
1. الحصول على الممتلكات المادية والفردية والتخلص منها؛
2. إبرام العقود وغيرها من أنواع الإتفاقات؛
3. توظيف الأشخاص؛
4. الإقامة والدفاع في الإجراءات القانونية؛
5. إستثمار أموال وخصائص المنظمة؛
6. إتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة.

المادة الرابعة
المقرات
1. يقع مقر المنظمة في روما إيطاليا، ما لم تُقرّر جمعية الدول الأطراف نقل المنظمة إلى مكان آخر.
2. يُمكن للمنظمة إنشاء مكاتب في مواقع أخرى وفق الحاجة لدعم برامجها.

المادة الخامسة
المالية
1. تحصل المنظمة على مواردها المالية من خلال وسائل مثل التبرعات والمساهمات؛ رسوم الندوات والدورات؛ رسوم ورشات التدريب والمساعدة الفنية؛ عائدات المنشورات والخدمات الأخرى؛ وإيرادات الفوائد من الصناديق الإستئمانية والمنح والحسابات المصرفية.
2. يدعم أطراف هذا الإتفاق المنظمة مالياً من خلال المساهمات الطوعية وفقاً لقدراتهم، الأطراف غير مسؤولة، بشكل فردي أو جماعي، عن أي ديون أو مسؤوليات أو إلتزامات للمنظمة.
3. تضع المنظمة ترتيبات مُرضية لحكومة البلد المقر بهدف ضمان قدرة المنظمة على الوفاء بإلتزاماتها.

المادة السادسة
التنظيم
تتألف المنظمة من جمعية الدول الأطراف في هذه الإتفاقية (يشار إليها فيما يلي بإسم "الجمعية")، واللجنة الدائمة، ومجلس المستشارين، والمدير العام.
1. تُمثّل "الجمعية" الدول الأطراف وتُحدّد سياسات المنظمة وتُشرف على عمل المدير العام.
أ- تُعيّن حكومة كل دولة أو جهة تنفيذية لكل منظمة حكومية دولية طرف في هذا الإتفاق ممثلاً عنها للعمل كعضو في الجمعية.
ب- تُقام الإجتماعات بدعوة من رئيس الجمعية. تجتمع الجمعية مرة واحدة على الأقل كل عام ويُعقد إجتماع إستثنائي بناءً على طلب اللجنة الدائمة أو بناءً على الطلب الخطي المقدم إلى الرئيس من قبل ثلث الأطراف، بالإضافة إلى ذلك، تُعقد الإجتماعات بناءً على طلب مجلس المستشارين أو المدير العام حيث يسعى الرئيس للحصول على موافقة ثلث الأطراف للدعوة إلى إجتماع إستثنائي.
يُحدد الرئيس جدول أعمال إجتماعات الجمعية بعد التشاور مع المدير العام واللجنة الدائمة، يجب إدراج إي بند إضافي في جدول الأعمال إذا طلبت اللجنة الدائمة أو ممثل عن الأطراف ذلك.
ج- يتوجب على الجمعية:
أ- إعتماد الميزانية وخطة الإدارة المرافقة؛
ب- النظر في التقرير المتعلق بأنشطة السنة المنقضية؛
ج- إعتماد القوانين الداخلية لإدارة المنظمة ومختلف المسائل المتعلقة بسياسات شؤون الموظفين؛
د- إعتماد توصيات تتعلق بسياسات المنظمة وإدارتها؛
هـ- إعتماد القواعد الإجرائية للجمعية العامة؛
و- الموافقة على قبول أعضاء جدد في المنظمة.
ز- يتوجب على الجمعية وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي:
أ- إنتخاب رئيس ونائبين للرئيس، يشغر ممثل الدولة مقر المنظمة، منصب في أحد المقاعد الثلاثة في الرئاسة ويُنتخب العضوان الآخران لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد قضائهما ثلاث سنوات خارج المنصب؛
ب- إنتخاب أعضاء مجلس المستشارين؛
ج- إنتخاب المدير العام؛
د- إنهاء عمل المدير العام قبل انتهاء فترة ولايته أو بمبادرة منه أو بناءً على إقتراح من اللجنة الدائمة.
2- تُقدّم اللجنة الدائمة تقاريرها إلى الجمعية وتؤمّن الإشراف المناسب للمنظمة نيابة عن الأطراف بين دورات الجمعية.
أ- تتولى اللجنة الدائمة تقديم آرائها وتوجيهاتها إلى المدير العام نيابة عن الأطراف. كما أن اللجنة مسؤولة عن الإستماع إلى المدير العام الذي يُقدّم إليها تقارير عن أنشطة المنظمة وإدارتها ويُزوّدها بأي وثائق وتفسيرات قد تطلبها. كما أنها مسؤولة عن مراقبة ورصد التنفيذ السليم للميزانية وخطة الإدارة والخطة الإستراتيجية ومقررات الجمعية الأخرى وإعداد التقارير والتوصيات للجمعية، وتتخذ التدابير الإنتقالية المناسبة إذا كان منصب المدير العام شاغراً.
ب- تتكوّن اللجنة الدائمة من رئيس الجمعية، الذي يكون رئيس مجلس إدارتها، ونائبي رئيس الجمعية وممثل واحد عن كل طرف من الأطراف الأربعة الذين تنتخبهم الجمعية في السنوات المتعاقبة وتكون مدة ولاية كل منهم سنتين. عند إنتخاب أطراف الإتفاق للعمل في اللجنة الدائمة، تسعى الجمعية إلى تشكيل لجنة متنوعة إقليمياً وممثلة لعضوية المنظمة. يعمل الرئيس أو نائب الرئيس أو عضو آخر من مجلس المستشارين المعين من قبل رئيس مجلس المستشارين بصفة مراقب في اللجنة الدائمة. يدعو الرئيس إلى الإجتماع بانتظام أو بناءً على طلب أحد أعضاء اللجنة الدائمة أو المدير العام، ثلاث مرات سنوياً على الأقل، يتمتّع الرئيس بالصوت الغالب في حالة التوزيع المتساوي. يتوجب على اللجنة الدائمة كتابة تقارير حول خلاصات إجتماعات الأطراف.
ت- تلتمس وتتلقى اللجنة الدائمة الطلبات لمنصب المدير العام نيابة عن الجمعية، وتُحيل الطلبات إلى مجلس المستشارين لإجراء المقابلات والإستشارات وتتولى مهمة مقابلة المرشحين بالشكل المناسب، وتُقدّم توصياتها إلى الجمعية للنظر فيها والبت بأمرها.
3- يقوم مجلس المستشارين، من خلال خبرته، بتقديم مشورة الخبراء إلى المجلس واللجنة الدائمة والمدير العام.
أ- يتألف مجلس المستشارين من عدد لا يقلّ عن ستة (6) ولا يزيد عن عشرة (10) أعضاء يتم إنتخابهم لمدة أربع سنوات من قبل الجمعية، يتم تقديم المرشحين من قبل أحد الأطراف أو من قبل مجلس المستشارين فيما يتعلّق بالمرشحين الذين لا يخدمون بالفعل في المجلس، عند انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ينبغي للجمعية أن تأخذ في عين الإعتبار تمثيل المجلس ومجموعة من الخبرات والخلفيات في مختلف التخصصات التي لها تأثير على سيادة القانون والتنمية، يعمل أعضاؤه بصفتهم الشخصية وليس كممثلين عن الحكومات أو المنظمات. يجب أن يكون أحد أعضاء مجلس المستشارين مواطناً في الدولة المقر للمنظمة.
ب- تُعقد إجتماعات مجلس المستشارين بدعوة من رئيسه، يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل عام، قبل إجتماع جمعية الدول الأطراف، تُعقد الإجتماعات الإستثنائية بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
يحضر المدير العام أو من يُمثّله إجتماعات مجلس المستشارين ويجوز له أن يتحدث ولكن لا يجوز له التصويت. يحق لممثلي الأطراف حضور إجتماعات مجلس المستشارين بصفة المراقبين.
يتمتع رئيس مجلس المستشارين بالصوت الغالب في حالة التوزيع المتساوي للأصوات.
ت- يجب على مجلس المستشارين:
أ- تقديم المشورة بشأن المسائل المعروضة عليها من قبل المدير العام للمنظمة واللجنة الدائمة للمجلس؛
ب- المساهمة من خلال خبرتها وتوصياتها في تحقيق أهداف المنظمة من قبل المدير العام، وفقاً لقرارات الجمعية؛
ج- الإسهام بآرائه بشأن الخطط الإستراتيجية والإدارية للمنظمة في ضوء الإتجاهات الدولية الأوسع المتعلقة بسيادة القانون والتنمية؛
د- إعتماد القواعد الإجرائية لمجلس المستشارين، بموافقة الجمعية عليها؛
هـ- إنتخاب رئيسه ونائبه - بعد كل تجديد جزئي أو إذا شغر المنصب؛
و- طرح المرشحين للنظر في أمرهم من قبل الجمعية، إلى جانب المرشحين المُقترحة أسماؤهم من قبل الأطراف، عن كل منصب شاغر في المجلس؛
ز- مُراجعة طلبات الترشح لمنصب المدير العام للمنظمة، وإجراء المقابلات اللازمة مع المرشحين وتقديم الإقتراحات إلى اللجنة الدائمة للنظر فيها؛
ج- تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها إلى جمعية الدول الأطراف.
4. يتولّى المدير العام حكم المنظمة وإدارتها.
أ. تنتخب الجمعية العامة المدير العام، آخذة بعين الإعتبار توصية اللجنة الدائمة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب. تتمثّل مهام المدير العام بما يلي:
أ- إعداد الخطط الإستراتيجية والإدارية والميزانية وتقديم تقرير عن نشاط السنة المنقضية وحسابات الفترة المحاسبية الأخيرة المنتهية التي ستُعرض على اللجنة الدائمة والجمعية؛
ب- إلتماس آراء اللجنة الدائمة بشأن إدارة المنظمة والخطط الإستراتيجية؛
ج- ضمان تنفيذ قرارات الجمعية؛
د- تعيين المدراء والموظفين الآخرين والإشراف عليهم وفقاً لأنظمة التوظيف في المنظمة
هـ- إنشاء المكاتب؛
و- تمثيل المنظمة في الإجراءات القضائية وله الأهلية القانونية للتفاوض وإبرام المنح والإيجارات والعقود والإتفاقات الأخرى والمعاملات المتعلقة بولايته نيابة عن المنظمة.
ز- تحمّل المسؤولية عن إدارته ومسؤولياته أمام المجلس واللجنة الدائمة وطلب مشورة الخبراء حسب الحاجة من مجلس المستشارين بشأن المسائل المبينة في القسم 3 .ت من هذه المادة.

المادة السابعة
العلاقات التعاونية
يحق للمنظمة إقامة علاقات تعاون مع المؤسسات والبرامج الأخرى كما يحق لها أن تقبل الموظفين على أساس قرض أو إعارة.

المادة الثامنة
الحقوق والإمتيازات والحصانات
تتمتع المنظمة وموظفوها في البلد المقر بالحقوق والإمتيازات والحصانات التي تنصّ عليها إتفاقية المقر.
تسعى الدول الأعضاء إلى منح حقوق وامتيازات وحصانات مماثلة دعماً لأنشطة المنظمة في هذه الدول، كما تُشجع الدول غير الأعضاء على القيام بذلك أيضاً.

المادة التاسعة
المُدقّق الخارجي
تجري مراجعة مالية كاملة لعمليات المنظمة على أساس سنوي من قبل شركة محاسبة دولية مستقلة تختارها اللجنة الدائمة مع الأخذ في الاعتبار توصية لجنة التدقيق والمالية. تقوم اللجنة الدائمة بمراجعة وإعتماد تقارير التدقيق الخارجي والبيانات المالية للمنظمة مع مراعاة توصية لجنة التدقيق والمالية. يجب أن تكون نتائج عمليات التدقيق هذه متاحة للجمعية.

المادة العاشرة
التعديلات
يحق للجمعية تعديل هذه الإتفاقية بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات جميع أعضائها شرط إرسال إخطار بهذا التعديل مع النص الكامل إلى جميع أعضاء الجمعية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من الوقت المُحدّد للتصويت على التعديل المقترح.

المادة الحادية عشرة
حلّ المنظمة
1. يجوز حل المنظمة في حال حددت أغلبية أربعة أخماس من جميع أعضاء الجمعية على أن المنظمة لم تعد مطلوبة أو أنها لن تكون قادرة على العمل بفعالية.
2. في حالة الحل، تُوزّع أي أصول مُتبقية للمنظمة بعد سداد إلتزاماتها القانونية على مؤسسات لها أهداف مُماثلة لأهداف المنظمة كما تُقررها الجمعية.

المادة الثانية عشر
الإنسحاب من الإتفاقية
يجوز لأي طرف في هذه الإتفاقية، من خلال إشعار خطي، إنهاء إنضمامه إلى هذه الإتفاقية وسحب عضويته من الجمعية. ويُصبح هذا الإنهاء سارياً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إستلام جهة الإيداع للإخطار.

المادة الثالثة عشر
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والإنضمام
1. يُفتح باب التوقيع على هذه الإتفاقية للدول والمنظمات الحكومية الدولية ويستمر لمدة سنتين إبتداءً من 1 يونيو 1987 ما لم يتم تمديد هذه الفترة قبل إنتهائها من قبل جهة الإيداع.
2. يتطلّب توقيع أو إنضمام أي طرف يتمتع بالأهلية بموجب هذا البند موافقة الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة، أو عدم وجود إعتراض، وبالتالي إجراء خطي بين دورات الجمعية.
3. تُمثّل الحكومة الإيطالية جهة الإيداع لهذه الإتفاقية.
4. يقوم الموقعون بالتصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الإتفاقية وفقاً لقوانينهم ولوائحهم وإجراءاتهم.

المادة الرابعة عشرة
التنفيذ
يبدأ نفاذ هذه الإتفاقية فور إستلام جهة الإيداع إخطارات الدول الأطراف الثلاثة في هذا الإتفاق بالإجراءات التي يتطلبها التشريع الوطني لتلك الأطراف فيما يتعلق بهذه الإتفاقية قد تم إنجازها.

المادة الخامسة عشر
الإنتقال
لدى دخول هذه الإتفاقية حيّز التنفيذ، تَتّخذ المنظمة جميع الخطوات اللازمة للحصول على الحقوق والإلتزامات والتنازلات والممتلكات والمصالح الخاصة بمنظمتها السابقة، المعهد الدولي لقانون التنمية، وهي منظمة غير حكومية تم تأسيسها بشكل قانوني في روتردام، هولندا.
وإثباتاً لما تقدم، قام الموقعون أدناه المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الإتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلا النصين متساويان في الحجية.
صدر في روما في 5 فبراير 1988 وتم تعديله في 30 يونيو 2002 و30 نوفمبر 2002 و28 مارس 2008 و13 ديسمبر 2012 و28 نوفمبر 2017.

حالة التصديق على إتفاقية تأسيس المنظكة الدولية للتنمي القانونية
بصيغته المعدلة في 30 يونيو 2002 و30 نوفمبر 2002 و28 مارس 2008 و13 ديسمبر 2012 و28 نوفمبر 2017*

الدولة

الإنضمام/التصديق

أفغانستان

20 نوفمبر 2012

أستراليا

10 يوليو 2000

النمسا

17 مارس 1994

بلغاريا

5 يونيو 1996

بوركينا فاسو

23 يونيو 2003

جمهورية الصين الشعبية

30 مايو 1989

الإكوادور

5 فبراير 1998

جمهورية مصر العربية

21 مايو 1990

السلفادور

27 مارس 2012

فرنسا

12 أبريل 1989

هندوراس

23 نوفمبر 2015

إيطاليا

28 مايو 1993

الأردن

22 سبتمبر 2009

كينيا

30 يونيو 2009

الكويت

11 أكتوبر 2010

مالي

28 من تشرين الثاني 2017

منغوليا

23 نوفمبر 2015

الجبل الأسود

22 أغسطس 2018

موزمبيق

23 يونيو 2011

هولندا

5 مارس 1990

النروج

19 مارس 2002

OFID **

24 نوفمبر 2009

باكستان

23 نوفمبر 2015

باراغواي

28 مايو 2009

بيرو

16 نوفمبر 2011

الفلبين

28 أبريل 1989

رومانيا

14 يونيو 2005

السنغال

24 سبتمبر 1990

السودان

13 مايو 1989

السويد

28 من نوفمبر 2017

تونس

15 مايو 1991

تركيا

18 أغسطس 2011

الولايات المتحدة الأمريكية

12 يوليو 1988

فيتنام

29 نوفمبر 2016



*تحديث القائمة في أغسطس 2018 كما أُبلغت إلى المنظمة الدولية لقانون التنمية (IDLO) من قبل جهة الإيداع، حكومة إيطاليا.
**OFID: صندوق منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (OPEC) من أجل التنمية الدولية.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.