اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 49 لسنة 2019رقم: 11تاريخ الصدور: 03/10/2018 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 08/12/2019 الموافق 08/12/2019 هجريعدد المواد: 11مقر التوقيع: أسونسيون
الجريدة الرسمية :العدد: 1تاريخ النشر: 09/01/2020 الموافق 14/05/1441 هجريالصفحة من: 178
طباعة
 

إن حكومة دولة قطر،
وحكومة جمهورية الباراغواي،
والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفان"،
انطلاقاً من رغبتهما في دعم وتعميق روابط الصداقة بينهما،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تدخل في إطار الاتفاقية الحالية جوازات السفر الآتية:
1- في دولة قطر: جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة سارية المفعول.
2- في جمهورية الباراغواي: جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية سارية المفعول.

المادة 2
يمكن لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية الحالية، الدخول والخروج والعبور والإقامة في أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة فيها لمدة أقصاها 90 (تسعين) يوماً من تاريخ الدخول.

المادة 3
يكون لمواطني كلا الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية الحالية، الذين هم أعضاء في البعثة الدبلوماسية، أو في المركز القنصلي، أو في المنظمات الدولية المعتمدة لدى إقليم الطرف الآخر، وبالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين يعيشون معهم من حاملي الجوازات المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية الحالية، الدخول والإقامة في إقليم الطرف الآخر أو الخروج أو العبور منه بدون تأشيرة، وذلك خلال فترة مهامهم، شريطة امتثالهم لمتطلبات الاعتماد النافذة لدى الطرف الآخر خلال 30 (ثلاثين) يوماً من تاريخ وصولهم إلى إقليم الطرف الآخر.

المادة 4
يعبر الأشخاص من حملة الجوازات المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية الحالية، حدود إقليم الآخر من منافذ الحدود القانونية المفتوحة للعبور الدولي.

المادة 5
يحتفظ كل من الطرفين بالآتي:
1- حق رفض دخول مواطني الطرف الآخر إلى أراضيه أو الإقامة فيها بدوافع أمن الدولة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة.
2- حق تقليص أو إنهاء مدة إقامة مواطني الطرف الآخر، وذلك طبقاً لقوانين ولوائح الدولة المستقبلة.

المادة 6
يجب على مواطني الطرفين من حملة الجوازات المشار إليها في المادة 1 من الاتفاقية الحالية، الامتثال للقوانين واللوائح النافذة في إقليم الطرف الآخر عند عبورهم الحدود وخلال إقامتهم فيه.

المادة 7
يحتفظ كل طرف بحق تعليق تطبيق الاتفاقية الحالية، بشكل كلي أو جزئي، لدواعي أمن الدولة أو النظام العام أو لأسباب الصحة العامة، وعند إصدار مثل هذا القرار أو إلغائه يجب إخطار الطرف الآخر كتابةً بذلك، عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 8
1- لغرض تطبيق هذه الاتفاقية، تتبادل السلطات المختصة للطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازاتها الدبلوماسية والرسمية والخاصة السارية المفعول خلال فترة 30 (ثلاثين) يوماً اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية الحالية.
2- في حالة إصدار أي من الطرفين جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة جديدة أو تعديلها يتعيّن على سلطاته المختصة إخطار وتسليم النماذج الجديدة إلى سلطات الطرف الآخر، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية قبل 30 (ثلاثين) يوماً من بدء العمل بها.

المادة 9
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية الحالية، تتم تسويته ودياً عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 10
يجوز تعديل أحكام الاتفاقية الحالية، أو أي نص من نصوصها، باتفاق الطرفين كتابةً، وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11 من الاتفاقية الحالية.

المادة 11
1- تدخل الاتفاقية الحالية حيز التنفيذ بعد 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ استلام آخر اشعار دبلوماسي يخطر من خلاله الطرفان بعضهما البعض عبر القنوات الدبلوماسية، باستيفاء المتطلبات القانونية الداخلية اللازمة لذلك التنفيذ.
2- تظل الاتفاقية الحالية سارية المفعول لمدة غير محددة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة من خلال القنوات الدبلوماسية عن نيته بإنهاء الاتفاقية الحالية. وفي هذه الحالة، يوقف العمل بالاتفاقية الحالية بعد 90 (تسعين) يوما من تاريخ استلام الإخطار المذكور أعلاه.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة أسونسيون (المدينة) بتاريخ 23/1/1440 (هجرية)، الموافق 3/10/2018 (ميلادية)، من نسختين أصليتين باللغتين العربية، الاسبانية، والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية. وفي حالة وجود أي اختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن

حكومة دولة قطر

عن

حكومة جمهورية الباراغواي

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.