إتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية نيكاراجوا

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 53 لسنة 2018رقم: 22تاريخ الصدور: 28/11/2017 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 22/10/2018 الموافق 22/10/2018 هجريعدد المواد: 22مقر التوقيع: مونتريال
الجريدة الرسمية :العدد: 18تاريخ النشر: 19/11/2018 الموافق 11/03/1440 هجريالصفحة من: 31
طباعة
 

إن حكومة دولة قطر؛
وحكومة جمهورية نيكاراجوا؛
والمشار إليهما فيما بعد بـ (الطرفان المتعاقدان)؛
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944؛
ورغبةً منهما في إبرام إتفاقية مكمّلة للمعاهدة المذكورة بغرض إنشاء خدمات جوية بين إقليميهما وما ورائهما؛
قد إتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
1. المعاهدة:
معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أيّ ملحق تم إعتماده وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول أو تم التصديق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.
2. الاتفاقية:
هذه الإتفاقية والملحق المرفق بها وأي بروتوكولات أو مستندات مماثلة يتم بموجبها تعديل هذه الاتفاقية أو الملحق.
3. سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة دولة قطر: وزير المواصلات والإتصالات،
وبالنسبة لحكومة جمهورية نيكاراجوا: هيئة الطيران المدني نيكاراجوا،
وفي كلا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بالقيام بأيّ وظائف تمارسها حالياً السلطات المذكورة أو وظائف مماثلة.
4. مؤسسة النقل الجوي المعينة:
مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية.
5. (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية): المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
6. السعة:
السعة بالنسبة للطائرة: الحمولة المسموح بها على الطائرة بأجر على الطريق الجوي أو جزء من طريق جوي، وبالنسبة للخدمة الجوية المحددة: سعة الطائرة المستعملة في تقديم تلك الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بها تلك الطائرة خلال مدة زمنية معينة على طريق جوي محدد أو جزء من طريق جوي.
7. (الخدمات المتفق عليها) و(والطرق الجوية المحددة)، على التوالي، الخدمات الجوية الدولية المنتظمة والطرق الجوية المحددة في ملحق هذه الإتفاقية.
8. التعرفة
الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار، شاملةً أسعار وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى، ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
9. رسوم الاستخدام:
الرسوم أو الأجور التي تُفرض مقابل إستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية والخدمات الأخرى ذات الصلة التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر.
10. الإقليم:
بالنسبة للدولة: المعنى المحدد له في المادة (2) من المعاهدة.

المادة 2
تطبيق معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.

المادة 3
منح الحقوق
1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية بشأن خدماته الجوية الدولية المنتظمة:
أ) حق الطيران عبر إقليمه دون هبوط؛
ب) حق الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لغرض إنشاء خدمات جوية دولية منتظمة على الطرق الجوية المبينة في الجزء المخصص لذلك في ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية. ويطلق على هذه الخدمات والطرق الجوية فيما يلي "الخدمات المتفق عليها" و"الطرق الجوية المحددة" على التوالي. ولمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، أثناء تشغيلها خدمة متفقٌ عليها على طريق جوي محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في البند (1) من هذه المادة، ممارسة حق الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفي أيّ دولة ثالثة في النقاط المحددة لذلك الطريق الجوي في ملحق جدول الطرق المرفق بهذه الاتفاقية وذلك لغرض ترحيل وتنزيل الركاب والبضائع بما فيها البريد، مجتمعة أو متفرقة، دون قيود ذات صلة بالطرق الجوية وعدد الرّحلات والطائرة التي قد تكون مملوكة له أو مستأجرة أو مستأجرة بسعتها فقط.
3. تتمتع مؤسسات النقل الجوي التابعة لكل طرف متعاقد، خلافاً لتلك المعينة وفقاً للمادة 4 (التعيين والترخيص) من هذه الإتفاقية، أيضاً بالحقوق المذكورة في الفقرات (أ) و(ب) من البند (1) في هذه الإتفاقية.
4. لا يوجد في هذه المادة ما يمنح مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، حق أخذ الركاب والأمتعة والبضائع أو البريد مجتمعة أو متفرقة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مقابل تعويض أو أجر إلى نقطة أخرى في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 4
التعيين والترخيص
1. يحق لكل طرف متعاقد، من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر خطياً، تعيين مؤسسة نقل جوي واحدة لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة.
2. على الطرف المتعاقد الآخر، عند إستلام هذا التعيين، أن يمنح تراخيص التشغيل اللازمة لمؤسسة النقل الجوي المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام البندين (3) و(4) من هذه المادة.
3. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت أنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة التي تطبقها عادةً، وعلى نحو معقول هذه السلطات على تشغيل الخدمات الجوية الدولية بما يتفق مع أحكام المعاهدة.
4. يحقّ لكل طرف متعاقد أن يرفض منح ترخيص التشغيل المشار إليه في البند (2) من هذه المادة، أو أن يفرض ما يراه ضرورياً من شروط على مؤسسة النقل الجوي المعينة عند ممارستها للحقوق المبينة في المادة (3) من هذه الاتفاقية، وذلك في أي حالة لا يكون فيها الطرف المتعاقد المذكور مقتنعاً بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعّالة على تلك المؤسسة محصورة في الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو في يد مواطنيه أو كليهما.

المادة 5
إلغاء وتعليق العمل بتراخيص التشغيل
1. يكون لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء ترخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحقوق المحددة في المادة (3) من هذه الإتفاقية، أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك على النحو التالي:
أ) في أي حالة لا يكون مقتنعاً فيها بأن الملكية الجوهرية والسيطرة الفعّالة على تلك المؤسسة المعينة محصورة في الطرف المتعاقد الذي عيّنها أو في مواطني ذلك الطرف المتعاقد أو كليهما؛ أو
ب) في حالة إخفاق تلك المؤسسة المعينة في التقيد بالقوانين أو الأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق؛ أو
ج) في حالة إخفاق مؤسسة النقل الجوي المعينة في التشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2. لا يتم الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الأخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك وبشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين أو الأنظمة.

المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1. تعفى الطائرات العاملة على الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين، وكذلك معداتها العادية وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وتموين الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن تلك الطائرات، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم الأخرى المشابهة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2. تُعفى أيضاً البنود التالية من ذات الرسوم الجمركية والرسوم والأجور، باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدّمة:
أ) تموين الطائرة التي يتم تحميله في إقليم طرف متعاقد ضمن حدود تقررها سلطات الطرف المتعاقد المذكور وبغرض استخدامه على متن طائرة الطرف المتعاقد الآخر المغادرة العاملة على خدمات جوية دولية.
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة على خدمات جوية دولية تشغّلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبَل الطرف المتعاقد الأخر.
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي يتم تزويدها في إقليم طرف متعاقد لطائرة مغادرة تابعة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر عاملة فى خدمات جوية دولية، ويسري هذا الإعفاء حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د) مواد الدعاية ومستلزمات الملابس الرسمية ومستندات مؤسسة النقل الجوي ذات الطابع غير التجاري والتي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ه) التجهيزات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بغرض إستخدامها في مكاتب مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأخر، شريطة أن تبقى هذه التجهيزات تحت إستخدام تلك المكاتب طوال فترة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ إدخالها إلى ذلك الإقليم مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
يجوز طلب إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
3. يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة المنطقة المخصصة لذلك الغرض بالمطار لإجراءات رقابة مبسطة. وتُعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.
4. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة جواً وكذلك المواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلّا بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقاؤها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للأنظمة الجمركية.

المادة 7
المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي
1. على كل طرف متعاقد أن يسمح بفرصة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين للتنافس في تقديم النقل الجوي الدولي الذي تحكمه هذه الاتفاقية.
2. تحدِّد كل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي المعينة سعة النقل الجوي الدولي الذي تقدمه دون قيود.
3. لا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين منفرداً أن يقيد حجم الحركة أو عدد الرحلات أو إنتظام الخدمة أو نوع أو أنواع الطائرات التي تشَغّلُها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بإستثناء ما قد تستدعيه اسباب جمركية أو فنية أو تشغيلية أو بيئية بشروط موحَّدة مطابقة للمادة (15) من المعاهدة ودائماً على أسس غير تحيزية.
4. على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، أن تودع لدى سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر، جداول الرحلات المتوقعة للموافقة عليها قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل قبل تشغيل الخدمات المتفق عليها. ويُطبق هذا الإجراء على أي تعديل على ذلك.
5. على كلا الطرفين المتعاقدين تبنّي كافة تلك الإجراءات المطلوبة في إطار إختصاصاتهما لمنع أيّ شكل من أشكال التمييز أو ممارسات المنافسة غير العادلة التي تؤثر على القدرة التنافسية لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأخر.
6. على كل طرف متعاقد أن يقلل من الأعباء الإدارية ذات الصلة بمتطلبات وإجراءات الإيداع على مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وضمان تطبيق تلك الأعباء والإجراءات على أسس خالية من التمييز.

المادة 8
التعرفات
1. يسمح كل طرف متعاقد بتحديد تعرفات الخدمات الجوية من قبل كل مؤسسة نقل جوي معينة، على أساس الإعتبارات التجارية السائدة في السوق. ولا يطلب أيّ طرف متعاقد من مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة له التشاور مع مؤسسات نقل جوي أخرى حول التعرفات التي تفرضها أو تقترح فرضها مقابل الخدمات الواردة في هذه الاتفاقية.
2. يجوز لكل طرف متعاقد طلب إشعار بأيّ تعرفة أو إيداع أيّ تعرفة ستتقاضاها مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل كلا الطرفين لنقل الركاب من أو إلى إقليمه لغرض المعلومات فقط. وتظل التعرفات سارية المفعول ما لم يتم رفضها لاحقاً وفقاً للبند (5) من هذه المادة.
3. يقتصر التدخل من قبل الطرفين المتعاقدين على الآتي:
أ) حماية المستهلكين ضد التعرفات المفرطة بسبب سوء إستغلال القوة السوقية.
ب) منع التعرفات الناتجة عن سلوك يؤدي فعليّا إلى منع أو تقليل المنافسة في سوق معين.
4. يحق لكل طرف متعاقد وبصورة أُحادية منع أي تعرفة تم إيداعها أو تتقاضاها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله. ومع ذلك، لا يتم ذلك التدخل إلّا إذا تبيَّنَ لسلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بأن التعرفة التي تتقاضاها أو سيتم تقاضيها تتوافق مع أي من المعايير المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
5. لا يحق لأي طرف متعاقد اتخاذ إجراء من جانب واحد لمنع بدء أو إستمرار تعرفة مفروضة أو مقترح فرضها من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. وإذا إعتقد طرف متعاقد بأن أيّ تعرفة لا تنسجم مع الاعتبارات المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، جاز له أن يطلب عقد مشاورات وإشعار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضائه. وتعقد هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن (14) أربعة عشر يوماً بعد إستلام الطلب. وإذا لم يكن هنالك إتفاق متبادل، تدخل التعرفة حيز النفاذ أو تستمر في السريان.

المادة 9
أمن الطيران
1. تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أنَّ إلتزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لحقوقهما وإلتزاماتهما المقررة بمقتضى القانون الدولي، يجب على الطرفين المتعاقدين العمل بوجه خاص طبقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، وإتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988 ومعاهدة تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها الموقعة في مونتريال في 1 مارس 1991، وأحكام الإتفاقيات والبروتوكولات متعددة الأطراف التي يسري الإلتزام بها على كلا الطرفين المتعاقدين.
2. يقدم الطرفان المتعاقدان جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد امن الطيران المدني.
3. يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قِبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما ومشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4. يوافق كل طرف متعاقد على أنه يُطلب من هؤلاء المشغّلين للطائرات مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) من هذه المادة بالتوافق مع القوانين والأنظمة السارية، والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليمه أو المغادرة منه أو أثناء البقاء فيه.
5. على كل طرف متعاقد التأكد من إتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل عملية الصعود أو التحميل وأثناءها، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجدّ كل طلب يُقدّم إليه من الطرف المتعاقد الآخر بإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
6. عند وقوع حادث إستيلاء غير مشروع على طائرة مدنية أو التهديد به أو أفعال غير مشروعة أخرى ضد سلامة تلك الطائرة أو ركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الإتصالات والتدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
7. يجوز لسلطات الطيران التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين، في حالة مواجهة أيّ من الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، طلب عقد مشاورات فورية مع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 10
السلامة الجوية
1. يجوز لأيّ من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب تشغيلها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الأخر لا يراعي ولا يقوم بتطبيق معايير السلامة بصورة فعّالة في أي جزئية، وبمستويات مساوية على الأقل لمعايير الحد الأدنى المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بهذه النتائج والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بمعايير الحد الأدنى تلك، وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراء التصحيحي اللازم. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال (15) خمسة عشر يوماً أو خلال أيّة فترة زمنية أطول قد يتم الاتفاق عليها، فإنّ ذلك يكون أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
3. على الرغم من الإلتزامات الواردة في المادة (33) من المعاهدة، تمّ الإتفاق على أنّه يجوز أن تخضع أيّة طائرة تشغلها مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو إليه، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، لفحص من قبل الممثلين المفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل الطائرة وخارجها لفحص صلاحية مستندات الطائرة ومستندات طاقمها، والحالة العامة للطائرة ولمعداتها (ويُطلق على هذا الفحص في هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات")، شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير معقول.
4. إذا أدى أيّ تفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:
أ) أنّ الطائرة او تشغيل الطائرة لا يتطابق مع معايير الحد الأدنى المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة؛ أو
ب) وجود تقصير في المحافظة والتطبيق الفعّال لمعايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة؛
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة يكون حرا في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها أو إعتمادها، أو المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل تلك الطائرة لا تساوي أو لا تفوق معايير الحد الأدنى المقررة بموجب المعاهدة.
5. في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إفساح المجال لتفتيش طائرة تشغلها تلك المؤسسة، في ساحة وقوف الطائرات، طبقاً للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر الإستدلال على وجود مخاطر جسيمة من ذلك النوع الوارد فى البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى الإستنتاجات الواردة في ذلك البند.
6. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة للطرف المتعاقد الأخر بصورة فورية في حالة توصُّل الطرف المتعاقد الأول، سواء كنتيجةٍ للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو للتشاور أو خِلافه، إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
7. يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد انتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها اتخاذه.

المادة 11
رسوم الاستخدام
لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم مقابل استخدام المطارات والتسهيلات الملاحية الجوية من قبل الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على طائراته الوطنية العاملة على خدمات جوية دولية منتظمة.

المادة 12
تطبيق التشريع الوطني
1. يجب الإلتزام بقوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بدخول الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع إلى إقليمه أو المغادرة منه، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول والتخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي، من قِبل هؤلاء الركاب أو طاقم الطائرة أو البضائع أو من يمثّلهم عند دخولهم إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو مغادرتهم منه أو أثناء وجودهم فيه.
2. تُطبّق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بدخول الطائرات العاملة في ملاحة جوية دولية إلى إقليمه أو المغادرة منه، أو المتعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرات، على الطائرات التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في إقليمه.
3. يحق للسلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد القيام بتفتيش طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو مغادرتها، وفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة، دون التسبب بتأخير غير معقول.

المادة 13
الأنشطة التجارية
1. يحق لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قِبَل كل طرف متعاقد فتح مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترويج وبيع الخدمات الجوية.
2. يُسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وفقاً لقوانين وأنظمة وقواعد الطرف المتعاقد الآخر ذات الصلة بالدخول والإقامة والتوظيف، بإدخال العاملين في مجال الإدارة والمبيعات والأطقم الفنية والتشغيلية وذوي الإختصاصات الأخرى لتقديم الخدمات الجوية، إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإبقائهم فيه.
3. يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد القيام ببيع الخدمات الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مباشرةً و، بإختيارها الحرّ، عبر وكلائها. ويحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة بيع ذلك النقل، ويكون أيّ شخص حراً في شراء ذلك النقل بعملة ذلك الإقليم أو بعملات أخرى قابلة للتحويل بحرّية.
4. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة، عند طلبها، القيام بتبديل وتحويل فائض الإيرادات المتحصّل عليها محلياً الزائدة عن المصروفات المحلية إلى بلدها. ويجب السماح بالتبديل والتحويل فوراً ودون قيود أو ضرائب تتعلق بذلك، وبسعر الصرف الساري على المعاملات والتحويلات في التاريخ الذي تقدم فيه مؤسسة النقل الجوي طلب التحويل مبدئياً.
5. يُسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد بسداد النفقات المحلية، شاملة شراء الوقود، بالعملة المحلية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وبإختيارها الحر، سداد تلك النفقات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقاً للأنظمة المحلية المتعلقة بتداول العملات.
6. بغضّ النظر عن أيّ شيء ورد في هذه المادة، فإنّ ممارسة الحقوق بموجب هذه المادة تتم وفقاً للقوانين والأنظمة والقواعد المحلية السارية المفعول. ويتعهد الطرفان المتعاقدان على أن يتم تطبيق القوانين والأنظمة والقواعد بطريقة خالية من التمييز ومنسجمة مع أغراض هذه الإتفاقية.
7. يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تمارس المناولة الأرضية بذاتها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر (المناولة الذاتيّة) أو، حسب إختيارها، أن تختار من بين وكلاء متنافسين لتوفير هذه الخدمات كاملةً أو مجزّاة. ولا تخضع هذه الحقوق إلّا للقيود الفعلية الناجمة عن إعتبارات السلامة في المطار. وحيثما مُنعت تلك الإعتبارات المناولة الذاتية، يجب أن تتاح المناولة الأرضية على أسس متساوية لكل مؤسسات النقل الجوي المعينة؛ ويجب أن تكون الرسوم على أساس تكلفة الخدمة المقدمة؛ وأن تُضاهي هذه الخدمات نوعية وجودة الخدمات كما لو كانت هذه الخدمات متاحة في حالة إمكانية الخدمة الذاتية.
8. بغض النظر عن أيّ شرط آخر من هذه الإتفاقية؛ يُسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة ومزوّدي نقل البضائع غير المباشرين التابعين لكلا الطرفين المتعاقدين إستخدام أيّ نقل سطحي ذي صلة بالخدمات الجوية الدولية لنقل البضائع إلى أيّة نقاط في أقاليم الطرفين المتعاقدين أو في إقليم دولة ثالثة أو منها دون قيود، شاملاً النقل من كل المطارات التي بها خدمات جمركية وإليها، ويشمل، إن كان قابلاً للتطبيق، الحق في نقل البضائع الموجودة في المستودعات الجمركية وفقاً للقوانين والأنظمة السارية. ويجب السماح بوصول تلك البضائع، سواءً كانت منقولة على السطح أو جواً إلى مرافق وإجراءات التخليص الجمركي بالمطار. ويجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة إختيار تنفيذ النقل السطحي بذاتها أو تنفيذه عبر ترتيبات مع ناقلي سطح آخرين، بما فيهم النقل السطحي الذي تنفذه مؤسسات نقل جوي أخرى ومتعهدي خدمات الشحن الجوي غير المباشرين. ويجوز تقديم خدمات الشحن متعدد الوسائط تلك بسعر واحد يشمل النقل الجوي والسطحي معاً، شريطة عدم تضليل الشاحنين بشأن الحقائق ذات الصلة بذلك النقل.

المادة 14
المشاورات
1. تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين، بروح التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض ضمان التنفيذ والإلتزام المُرضي بأحكام هذه الاتفاقية والجداول الملحقة، والتشاور فيما بينهما عند الضرورة لإجراء تعديلات عليها.
2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطياً من الطرف المتعاقد الأخر عقد مشاورات، على أن تبدأ هذه المشاورات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إستلام طلب عقدها، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

المادة 15
تسوية المنازعات
1. إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لإتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة عدم إتفاقهما يحال النزاع بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من (3) ثلاثة محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويقوم المحكمان المعيّنان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم خلال فترة (60) ستين يوماً من تاريخ إستلام أيّ من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع من قِبل هيئة تحكيم، على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة (60) ستين يوماً أخرى. وإذا أخفق أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكم خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يُعيَّنْ المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3. يتقاسم الطرفان المتعاقدان التكاليف المالية لهيئة التحكيم وأيّ تكاليف أخرى بالتساوي.
4. يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار صادر بموجب البند (2) من هذه المادة.

المادة 16
التعديلات
1. إذا رغب أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعديل أيّ نص من نصوص هذه الإتفاقية، فتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ، إذا وافق عليها الطرفان المتعاقدان وإذا دعت الحاجة بعد التشاور وفقاً للمادة (14) من هذه الاتفاقية، بعد تأكيدها بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية.
2. إذا كان التعديل متصلاً بالأحكام الواردة في هذه الاتفاقية خلافاً لأحكام للجداول الملحقة، فتتمّ الموافقة على هذا التعديل من قبل كل طرف متعاقد وفقاً لإجراءاته القانونية.
3. إذا كان التعديل متصلاً فقط بالأحكام الواردة في ملحق هذه الإتفاقية، فيجوز الإتفاق عليه مباشرةً بين سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ إتفاق سلطات الطيران عليه.

المادة 17
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تُسجّل هذه الإتفاقية وأية تعديلات لاحقة عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 18
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تنفيذ الخدمات المبيّنة في هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات التي تمّ بموجبها إصدار هذه الشهادات أو التراخيص أو إعتمادها مساوية أو أعلى من معايير الحد الأدنى المعتمدة أو التي قد يتم إعتمادها بموجب المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين، لأغراض الطيران فوق إقليمه، بحقّ رفض الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعتمَدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أيّ دولة أخرى.
2. إذا كانت الإمتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة الصادرة من سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو ذات صلة بطائرة تشتغِل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة تسمح بالإختلاف عن المعايير التي إعتُمِدت بموجب المعاهدة وأن هذا الإختلاف قد تمّ إيداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي، جاز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر طلب عقد مشاورات، وفقاً لما نصت عليه المادة (14) من هذه الإتفاقية، مع سلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بهدف الوصول إلى قناعة بأن الممارسة التي هُم بصددها مقبولةٌ لديهم، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاقٍ مرضٍ فإن ذلك يشكل أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الإتفاقية.

المادة 19
المواءمة مع المعاهدات متعددة الأطراف
إذا دخلت معاهدة أو إتفاقية نقل جوي عامة متعددة الأطراف، حيز النفاذ بحق كلا الطرفين المتعاقدين، فتُعتبر الإتفاقية الحالية وملاحقها معدّلة طبقاً لذلك.

المادة 20
الإنهاء
يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يُرسل إخطاراً إلى الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت، بقراره إنهاء هذه الإتفاقية، على أن يُبلّغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية بعد إنقضاء (12) إثني عشر شهراً من تاريخ إستلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم سَحب إخطار الإنهاء بالإتفاق قبل إنقضاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإستلام الإخطار فيُعتبَر الإخطار في حُكْم المستلم بعد إنقضاء (14) أربعة عشر يوما من تاريخ إستلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

المادة 21
الإحصائيات
على سلطات الطيران التابعة لكل طرف أن تزود أو أن تطلب من مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لها أن تزود سلطات الطيران التابعة للطرف الآخر، عند الطلب، بالإحصائيات أو البيانات الدورية التي يتم طلبها بصورة معقولة.

المادة 22
دخول حيز النفاذ
تتمّ المصادقة على هذه الإتفاقية وفقاً للإجراءات القانونية لدى كل طرف متعاقد، وتدخل حيز النفاذ في تاريخ إستلام آخر الإخطارين، عبر القنوات الدبلوماسية، من قِبَل الطرفين المتعاقدين تأكيداً لإستيفاء تلك الإجراءات.
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة مونتريال بتاريخ 28/11/2017م، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولكافة النصوص ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن حكومة

جمهورية نيكاراجوا

عن حكومة

دولة قطر

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.