مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور 2013

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 9 لسنة 2014رقم: 7تاريخ الصدور: 07/10/2013 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 24/02/2014 الموافق 24/04/1435 هجريعدد المواد: 7مقر التوقيع: انتيغيوكوسكتلان
الجريدة الرسمية :العدد: 5تاريخ النشر: 25/03/2014 الموافق 24/05/1435 هجريالصفحة من: 13
طباعة
 

تم التوقيع على هذه المذكرة بين كل من مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي للسلفادور.
إن مصرف قطر المركزي والبنك الاحتياطي المركزي للسلفادور "يشار إليهما فيما بعد بالطرفين" قد أعلنا عن الرغبة المشتركة لتقوية العلاقات بينهما خاصة في مجال التنسيق وتبادل المعلومات والتعاون المشترك بينهما في مجال اختصاصهما القانوني، وقد اتفقا على ما يلي:

المادة 1
ينشئ الطرفان علاقة تعاون فيما يختص بتبادل المعلومات والخبرات وحل المشكلات في مجال البنوك المركزية.

المادة 2
2-1 اتفق الطرفان أن يشمل التعاون المجالات التالية:
أ. تبادل المعلومات الخاصة باستقرار وتطوير النظام المالي.
ب. تبادل المعلومات الخاصة بالأسواق المالية وتبادل الخبرات الخاصة بذلك.
ج. تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بأداء وتطوير أنظمة الدفع.
د. تبادل المعلومات والخبرات في مجالات أنشطة البنوك المركزية الأخرى.
هـ. تنظيم المشاورات والدورات التدريبية والسمنارات والزيارات الدراسية.
2-2 تكون التكاليف والمصاريف الخاصة بتنفيذ المشاريع المشار إليها في المادة (2) البند (1) الفقرة (هـ) وتسويتها وطريقة سدادها، وفقاً لاتفاق الطرفين على كل مشروع منفصلاً.
2-3 لأسباب الأمن الوطني اتفق الطرفان على حق كل طرف في رفض الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات (جوهرية) تخالف أهداف هذه المذكرة للتفاهم.
وفي تلك الحالة يقوم الطرف الرافض بإخطار الطرف الآخر بسبب الرفض كتابة.

المادة 3
3-1 يقوم الطرفان بتحديد الوحدات والأفراد المختصين بتفعيل هذه المذكرة وتطبيقها.
3-2 لا يضع الطرفان أية إجراءات مسبقة لتطبيق هذه المذكرة ويلتزم الطرفان في المقام الأول بالقوانين الوطنية وبصفة خاصة النصوص التي تحكم حماية السرية المهنية والمصرفية.

المادة 4
ترسل المراسلات بين الطرفين على العناوين التالية:
1. مصرف قطر المركزي - الكورنيش ص.ب 1234 الدوحة - قطر.
2. البنك الاحتياطي المركزي السلفادور.
شارع الأميدا اخوان بابلو الثاني 17 شمالاً افندا (الحي الشمالي) سان سلفادور - السلفادور.

المادة 5
5-1 أية تعديلات أو ملاحق لهذه المذكرة يجب أن تكون كتابة وفي شكل تعديلات وملاحق تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة.
5-2 تسري هذه المذكرة للتفاهم لمدة غير محددة وتنتهي بعد شهرين من تاريخ استلام أي طرف إخطاراً كتابياً من الطرف الآخر، ولا تتأثر المشاريع التي هي قيد التنفيذ بموجب عقود أو اتفاقيات نشأت بموجب هذه المذكرة بانتهاء هذه المذكرة.

المادة 6
أي نزاع أو اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذه المذكرة يتم حله بالمشاورات الثنائية بين ممثلي الطرفين.

المادة 7
تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليها.

حررت هذه المذكرة للتفاهم في مدينة انتيغيوكوسكتلان يوم 7/10/2013، باللغتين الإنجليزية والعربية وبنسختين لكل لغة. في حالة وجود أي تعارض بين تلك النصوص فإن النص الإنجليزي هو الذي يسود.

مصرف قطر المركزي

...............

البنك الاحتياطي المركزي للسلفادور

............

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.