إتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
بطاقة الاتفاقية:
الحالة:
إقليمية
اداة المصادقة:
مرسوم الرقم 67 لسنة 2001
رقم:
12
تاريخ الصدور:
31/12/2000 الموافق هجري
تاريخ مصادقة قطر:
29/12/2001 الموافق 14/10/1422 هجري
عدد المواد:
12
مقر التوقيع:
المنامة
الجريدة الرسمية :
العدد:
3
تاريخ النشر:
13/03/2002 الموافق 29/12/1422 هجري
الصفحة من:
1110
طباعة
إن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدراكاً منها لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإنطلاقاً من السياسة الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تقوم على مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل معتمدة في ذلك على الله ثم على الإمكانيات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية.
وإيماناً منها في تقوية روابط وتوثيق التعاون بينها حرصاً على إستقلالها وسيادتها، ومحافظة على تراثها، وتحقيقاً للتكامل وضمن الصفوف وتوحيد الجهود لتحقيق الدفاع المشترك وصيانة الأمن والسلام فيها وفقاً لمبادئ النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة وتعزيزاً للإستقرار والطمأنينة في بلادها بما يحقق طموحات شعوبها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها. لذا اتفقت الدول الأعضاء على ما يلي:
المادة 1
تعهدات
تؤكد الدول الأعضاء إحترامها وإلتزامها بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاقي جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة وتأخذ على عاتقها فض جميع المنازعات بالطرق السلمية سواءً في علاقاتها المتبادلة فيما بينها أو في علاقاتها مع الدول الأخرى وتمتنع عن إستخدام القوة أو التهديد بها على أي وجه لا يتفق وأهداف ميثاق هيئة الأمم المتحدة.
المادة 2
العدوان والتهديد
تعتبر الدول الأعضاء أن أي إعتداء على أي منها هو إعتداء عليها كلها وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعاً.
المادة 3
رد العدوان والتهديد
عملاً بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وفقاً للمادة (51) من ميثاق هيئة الأمم المتحدة تلتزم الدول الأعضاء بالمبادرة فوراً إلى مساعدة الدولة أو الدول المعتدى عليها ضمن دول مجلس التعاون بإتخاذ أي إجراء ضروري بما في ذلك إستخدام القوة العسكرية لرد الإعتداء وإعادة الشرعية والأمن والسلام إلى نصابها وتخطر على الفور جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي بوقوع الإعتداء والإجراءات التي أتخذت.
المادة 4
التشاور
تجتمع الدول الأعضاء للتشاور كلما رأت دولة أو أكثر أن سلامتها الإقليمية أو إستقلالها السياسي يواجهان خطراً خارجياً لتقييم التهديد واتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 5
لأغراض الإتفاقية
تعمل الدول الأعضاء على إعطاء أهمية متزايدة لبناء وتطوير الطاقة البشرية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الكوادر الوطنية وتوافق النظم وتبادل المعلومات بما يخدم تطوير مفهوم الدفاع المشترك لمواجهة التهديدات والإعتداءات بمختلف أشكالها وأنواعها (بما في ذلك البرية - الجوية - البحرية- الصاروخية - أسلحة الدمار الشامل).
المادة 6
قوة درع الجزيرة
تلتزم الدول الأعضاء بتطوير قوة درع الجزيرة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقاً وتعمل على تطويرها مستقبلاً وفقاً لإمكانية كل دولة من الدول الأعضاء بما يخدم دورها في مفهوم الدفاع المشترك عن دول المجلس.
المادة 7
التمارين المشتركة
تعمل الدول الأعضاء على تأمين التعاون العسكري بين قواتها بإجراء التمارين المشتركة من أجل رفع قدراتها الذاتية والجماعية لتحقيق أفضل مستوى من التنسيق وفقاً لمفهوم الدفاع المشترك.
المادة 8
الصناعة العسكرية
تعمل الدول الأعضاء على إعطاء أهمية لتأسيس وتطوير قاعدة الصناعة العسكرية وتشجيع القطاع الخاص على الإستثمار في هذا المجال لتوفير إحتياجاتها الأساسية من العتاد والمعدات العسكرية.
المادة 9
مجلس الدفاع المشترك
يشكل بقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجلس للدفاع المشترك من الدول الأعضاء يعمل تحت توجيه و
أشراف
المجلس الأعلى ويختص بتنفيذ أحكام هذه الإتفاقية وبأية مهام واختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى.
المادة 10
اللجنة العسكرية العليا
تشكل بقرار من مجلس الدفاع المشترك لجنة عسكرية عليا ويحدد القرار مهامها وإختصاصاتها.
المادة 11
اللجان العسكرية
تشكل بقرار من اللجنة العسكرية العليا لجان عسكرية، وينسق إجتماعاتها الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحدد القرار مهامها وإختصاصاتها.
المادة 12
عدم التعارض
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات أو المعاهدات السارية وبحق كل من الدول الأعضاء في إبرام إتفاقيات مع دول أخرى، تتعهد الدول الأعضاء بألا تبرم أي إتفاق يتعارض مع أحكام هذه الإتفاقية وأهدافها.