جلسة 2 من ديسمبر سنة 2008
الطعن رقم 127 لسنة 2008 تمييز مدني
) 1-3 ( استئناف "آثار الاستئناف: الطلبات في الاستئناف: الطلب الجديد: ما يُعد كذلك، ما لا يُعد كذلك". حكم "تسبيبه": عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك".
) 1 ( عدم جواز إبداء طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بعدم قبول من تلقاء نفسها. م) 172 ( مرافعات. علة ذلك.
) 2 ( الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه أو الإضافة إليه أمام الاستئناف. شرطه. أن يقصد المدعي من ذلك تأكيد أحقيته في ذات الطلب المطروح على محكمة أول درجة.
) 3 ( إقامة الطاعن دعواه المبتدأة بطلب فسخ عقد الإيجار والإخلاء لحاجته الشخصية في شغل العين المؤجرة ولتخلف المطعون ضدها عن سداد الأجرة. النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لعدم قضائه بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار إعمالاً لنص المادة ) 625 ( مدني والذي لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة. لا أساس له. علة ذلك.
1- الأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة ) 172 ( من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها.
2- أنه ولئن أجاز نص المادة ) 172 ( من قانون المرافعات – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى وهو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها.
3- إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى هو فسخ عقد الإيجار والإخلاء لحاجته الشخصية في شغلها، وتخلف المطعون ضدها عن سداد الأجرة، وهو طلب يغاير ما تضمنه سبب النعي من طلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار والذي لم يسبق للطاعن عرضه على محكمة أول درجة، مما يُعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف التي لها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ) 172 ( من قانون المرافعات – الآنفة البيان – إذ كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ) ( مدني كلي ضد المطعون ضدها للحكم بإخلائها من العين محل التداعي وتسليمها له، وذلك على سند من القول غنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 2/3/2005 وينتهي في 30/4/2007 استأجرت المطعون ضدها من الطاعن مخزناً بالمنطقة الصناعية لسكن عمالها، ونظراً لحاجته للعين المؤجرة أخطرها بتاريخ 1/2/2006 بعدم رغبته في تجديد العقد وإخلاء العين، إلا أنها رفضت وتوقفت عن سداد أجرة شهر مايو 2007 مما حدا به إلى إقامة الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن الحكم برقم 2004/2008 فقضت المحكمة بجلسة 22/6/2008 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن إعمال صحيح القانون على ما قدمه الخصوم من طلبات هو من عمل القاضي وحده، وقد كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بإخلاء العين محل التداعي إعمالاً لنص المادة ) 625 ( مدني لانتهاء مدة العقد وقيام الطاعن بإخطار المطعون ضدها قبل انتهائه بعدم الرغبة في تجديده، إلا أنه خالف هذا النظر واستند في رفضه للدعوى إلى نص المادة ) 631 ( مدني دون حاجة إلى تطبيقها، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة ) 172 ( من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها، وأنه ولئن أجاز هذا النص – دون تعديل في موضوع الطلب – تغيير سببه أو الإضافة إليه، فإن ذلك مشروط بأن يكون قصد المدعي من تغييره أو إضافته إلى جانب السبب الذي كان يستوي عليه الطلب أمام محكمة الدرجة الأولى هو تأكيد لأحقيته في ذات الطلب الذي كان مطروحاً عليها، ولما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن موضوع الطلب الذي أبداه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى هو فسخ عقد الإيجار والإخلاء لحاجته الشخصية في شغل العين وتخلف المطعون ضدها عن سداد الأجرة وهو طلب يغاير ما تضمنه سبب النعي من طلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة لانتهاء عقد الإيجار والذي لم يسبق للطاعن عرضه على محكمة أول درجة، مما يعد طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف التي لها أن تقضي بعدم قبوله من تلقاء نفسها عملاً بالمادة ) 172 ( من قانون المرافعات – الآنفة البيان – إذ كان ذلك، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس مما يتعين رفضه.