محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 96 /2008

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 96السنة: 2008تاريخ الجلسة: 25/11/2008
هيئة المحكمة :أحمد محمد فرحات - أحمد محمود كامل - أحمد سعيد خليل -
طباعة
 

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2008

الطعن رقم 96 لسنة 2008 تمييز مدني

) 1 ( تمييز "أسباب الطعن: أسباب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة".

دفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدي به أمام محكمة التمييز.

) 2 ( حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، القصور في التسبيب: ما لا يُعد كذلك". مسئولية "مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة.

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض من جانبه لا يقبل إثبات العكس. نطاقها. أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصة ارتكاب الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي بعلم المتبوع أو بغير علمه. م ) 209 ( مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. لا أساس له.

) 3 ( استئناف "الحكم في الاستئناف: تسبيب الحكم الاستئنافي". حكم "تسبيبه".

محكمة الاستئناف. لها أن تستند إلى أسباب الحكم الابتدائي دون إيراد جديد متى اقتنعت بصحتها. اعتمادها هذه الأسباب. أثره. اعتبار الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحمن الاستئنافي.

1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي أمام المحكمة بدفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي بصدوره على مدير جمرك ) ......... (، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون سبباً جديداً لا يُقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

2- النص في المادة ) 209 ( من القانون المدني على أن " 1- يكون المتبوع مسئولاً عن الضر  الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، ومتى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها 2- وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه"، يدل على أن المشرع قد أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية تقتصر على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة بها، وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده الثاني يعمل موظفاً لدى الجمارك ) ......... ( التابع للطاعنة، وأن وظيفته تلك هي التي هيأت له ارتكاب الفعل الضار ورتب على ذلك مسئوليتها عن الفعل الذي ارتكبه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

3- المقرر- أن لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد، إذ أن اعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ) ( مدني كلي على مدير جمرك ) ( والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له على سبيل التضامن 300,000 ريال تعويضاً، وقال في بيان ذلك إنه بتاريخ 30/1/2005 أثناء وجوده في دائرة جمرك ) ( تسبب المطعون ضده الثاني بخطئه في إصابته وضبط عن الواقعة المحضر رقم ) ( وصدر فيه أمر جنائي بتغريم المطعون ضده الثاني مائتي ريال، وإذ كانت إصابته تلك قد ألحقت به ضرراً يستحق عنه تعويضاً، وكان المتسبب في الإصابة يعمل موظفاً بجمركة ) ( فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام مدير جمرك ) ( والمطعون ضده الثاني متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 30,000 ريال. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 518/2007. وبتاريخ 30/4/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الأول قام بتصحيح شكل الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى باختصام الطاعنة فيها إذ أن جمرك ) ( أحد الإدارات التابعة لها، إلا أن الحكم- بالرغم من ذلك- قضى بإلزام الأخير بالتعويض مما يبطله للتجهيل بأسماء الخصوم، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي أمام المحكمة بدفاع يقوم على واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي بصدوره وعلى مدير جمرك ) (، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون سبباً جديداً لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أيد قضاء محكمة أول درجة بإلزام الهيئة العامة للجمارك بالتعويض استناداً إلى أحكام المادة ) 209 ( من القانون المدني المتعلقة بمسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، دون أن يرد على دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده الثاني لم يكن يؤدي مهام وظيفته وقت أن أصاب المطعون ضده الأول، ومن ثم لا تسأل الهيئة عما ارتكبه من خطأ، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة ) 209 ( من القانون المدني على أن ") 1 ( يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال أداء وظيفته أو بسببها ) 2 ( وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه"، يدل على أن المشرع قد أقم هذه المسئولية على خطأ مفترض من جانب المتبوع فرضاً لا يقبل إثبات العكس، مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره في رقابته، وأن القانون إذ حدد نطاق هذه المسئولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعاً من التابع حال تأدية الوظيفة أو بسببها، لم يقصد أن تكون المسئولية تقتصر على خطأ التابع وهو يؤدي عملاً من أعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر لهذا الخطأ، أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه، بل تتحقق المسئولية أيضاً كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة، أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان فعله غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه، سواء ارتكبه التابع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصي، وسواء أكان الباعث الذي دفعه إليه متصلاً بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء وقع الخطأ بعلم المتبوع أو بغير علمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن المطعون ضده الثاني يعمل موظفاً لدى جمرك ) ( التابع للطاعنة، وأن وظيفته تلك هي التي هيأت له ارتكاب الفعل الضار ورتب على ذلك مسئوليتها عن الفعل الذي ارتكبه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم استقى من أوراق الدعوى ومستنداتها ارتكاب المطعون ضده الثاني للفعل الذي نجم عنه الحادث دون أن يبين في أسبابه المصدر الذي استقى منه ذلك، فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق، إذ أورد بأسبابه رقم المحضر المتعلق بالواقعة خطأ مما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تستند في حكمها إلى الأسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي إذا اقتنعت بصحتها دون إيراد جديد، إذ أن اعتمادها هذه الأسباب يجعل الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أحال في أسبابه إلى الحكم الابتدائي الذي أورد أن مقارفة المطعون ضده الثاني للفعل الضار ثابتة من محضر الشرطة رقم ) ( والأمر الجنائي الصادر بتغريمه مائتي ريال، فإن هذا حسبه، ولا يعيبه من بعد ذكر رقم المحضر خطأ في أسبابه، إذ أن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر على النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.