محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 88 /2008

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 88السنة: 2008تاريخ الجلسة: 28/10/2008
هيئة المحكمة :نبيل أحمد صادق - أحمد محمود كامل - أحمد سعيد خليل -
طباعة
 

جلسة 28 من أكتوبر سنة 2008

الطعن رقم 88 لسنة 2008 تمييز مدني

) 1-5 ( إيجار "إيجار الأماكن: تشريعات إيجار الأماكن: سريانها من حيث الزمان" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للهدم لإقامة مبان استثمارية أو تجارية". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". قانون "نطاق سريانه". نظام عام.

) 1 ( الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

) 2 ( صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً بتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.

) 3 ( إدارك القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات الدعوى قبل الحكم فيها نهائياً. أثره. اعتباره هو القانون الواجب التطبيق فيما تضمنه من أسباب للإخلاء دون ما كان يتضمنه القانون رقم ) 4 ( لسنة 2006 السابق عليه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. لا أساس له.

) 4 ( الإخلاء للهدم لإقامة مبان استثمارية أو تجارية. م ) 19/5 ) ب ( ق ) 4 ( لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. مناطه. صدور ترخيص من الجهة المختصة بهدم المبنى كلياً وترخيص آخر بإنشاء مبنى جديد محله مرفقاً به موافقة الجهة على تخصيصه للأعمال الاستثمارية أو التجارية وأن تظل التراخيص والموافقات سارية المفعول حتى قفل باب المرافعة في الدعوى.

) 5 ( صدور ترخيص البناء الممنوح للمطعون ضدها متضمناً أن الأعمال المصرح بها هي تعديل الشقق السكنية إلى سياحية دون التصريح بإنشاء مبنى جديد. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء تأسيساً على تقديم المطعون ضدها رخصة بناء واستيفاء الشروط المقررة بالمادة 19/5 ) ب ( ق 4 لسنة 2008. مخالفة للقانون وحريف للثابت في الأوراق.

1- المقرر- أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباتب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام، ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع المقامة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها.

2- المقرر- أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن وكان من شأنه استحداث أحكام موضوعية متعلقة بالنظام العام أوردتها نصوص آمرة، فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه.

3- إذ كان القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008 بشأن العقارات قد أدرك الدعوى قبل الحكم فيها نهائياً، فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق فيما تضمنه من أسباب للإخلاء دون ما كان يتضمنه القانون رقم ) 4 ( لسنة 2006 السابق عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.

4- لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد استندت في طلبها إخلاء العين محل النزاع إلى رغبتها في هدم العقار لإعادة بنائه، وكان مؤدى النص في الفقرة الخامسة ) ب ( من المادة ) 19 ( من القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008- التي طبقها الحكم المطعون فيه- أن المشرع أباح للمؤجر بمقتضى النص سالف البيان أن يطلب فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته إذا ما أراد هدم المبنى لإقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قدم المؤجر ترخيصاً بهدم المبنى كلياً وترخيصاً بإنشاء مبنى جديد مرفقاً به موافقات الجهات المختصة على تخصيصه للأعمال الاستثمارية أو التجارية وأن يظل هذا الترخيص وتلك الموافقات سارية المفعول حتى تاريخ قفل باب المرافعة.

5- إذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قدمت رخصة هدم للعقار القائم ورخصة بناء تضمنت أن الأعمال المصرح بها هي تعديل الشقق السكنية إلى شقق سياحية دون التصريح بإنشاء مبنى جديد، ومن ثم فإن ما قدمته المطعون ضده لا يعدو أن يكون رخصة إجراء تعديلات بالعقار لا يتحقق بها سبب الإخلاء المقرر بنص الفقرة الخامسة ) ب ( من المادة ) 19 ( من القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008 سالف البيان، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وقرر أن ما قدمته المطعون ضدها هو رخصة بناء، واعتبر طلب الإخلاء مستوفياً للشروط التي تطلبها القانون، فإنه يكون قد حرّف الثابت في الأوراق وخالف القانون.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ) ( بطلب فسخ عقد إيجار العين المبينة بالصحيفة والإخلاء، وقالت في بيان ذلك إن الطاعن استأجر العين محل النزاع لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 15/10/2004 وتنتهي في 14/10/2007 ولعدم سداد الطاعن للأجرة وقيمة استهلاك الكهرباء في ملحق العين المؤجرة ولرغبتها في هدم المبنى لإعادة بنائه فقد أقامت دعواها. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم 874 لسنة 2006. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بالإخلاء والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه أعمل على واقعة الدعوى أحكام القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008 دون القانون ) 4 ( لسنة 2006 المنطبق، واعتد بالرخصة المقدمة من المطعون ضدها والتي صدرت لتحويل الشقق سياحية وهو ما لا يقتضي هدم المبنى، كما لم تتضمن الرخصة وجوب إعادة البناء فضلاً عن أنها اقتصرت على الشقق السكنية دون المحلات الكائنة بالعقار ومنها العين المؤجرة بما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر أن الأحكام الخاصة بتحديد الأجرة والامتداد القانوني وتعيين أسباب الإخلاء في قوانين إيجار الأماكن هي قواعد آمرة متعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري بأثر فوري على جميع المراكز والوقائع القائمة والتي لم تستقر نهائياً وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبل تاريخ العمل بها، ومؤدى ذلك أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريعات إيجار الأماكن وكان من شأنه استحداث أحكام موضوعية متعلقة بالنظام العام أوردتها نصوص آمرة فإنها تسري بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة وقت نفاذه، وإذ كان القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات قد أدرك الدعوى قبل الحكم فيها نهائياً فإنه يكون هو القانون الواجب التطبيق فيما تضمنه ما أسباب للإخلاء دون ما كان يتضمنه القانون ) 4 ( لسنة 2006 السابق عليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا الشق على غير أساس.

أما النعي في شقه الثاني فهو في محله، ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد استندت في طلبها إخلاء العين محل النزاع إلى رغبتها في هدم العقار لإعادة بنائه، وكان مؤدى النص في الفقرة الخامسة ) ب ( من المادة ) 19 ( من القانون رقم ) 4 ( لسنة 2008- التي طبقها الحكم المطعون فيه- أن المشرع أباح للمؤجر بمقتضى النص سالف البيان أن يطلب فسخ عقد الإيجار قبل انتهاء مدته إذا ما أراد هدم المبنى لإقامة مبان استثمارية أو تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، ولا يتحقق ذلك إلا إذا قدم المؤجر ترخيصاً بهدم المبنى كلياً وترخيصاً بإنشاء مبنى جديد مرفقاً به موافقة الجهات المختصة على تخصيصه للأعمال الاستثمارية أو التجارية وأن يظل هذا الترخيص وتلك الموافقات سارية المفعول حتى تاريخ قفل باب المرافعة، وإذ كان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها قدمت رخصة هدم للعقار القائم ورخصة بناء تضمنت أن الأعمال المصرح بها هي تعديل الشقق السكنية إلى شقق سياحية دون التصريح بإنشاء مبنى جديد، ومن ثم فإن ما قدمته المطعون ضدها لا يعدو أن يكون رخصة إجراء تعديلات بالعقار لا يتحقق بها سبب الإخلاء المقرر بنص الفقرة الخامسة ) ب ( من المادة ) 19 ( من القانون ) 4 ( لسنة 2008 سالف البيان، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وقرر أن ما قدمته المطعون ضدها هو رخصة بناء واعتبر طلب الإخلاء مستوفياً للشروط التي تطلبها القانون، فإنه يكون قد حرَّف الثابت في الأوراق وخالف القانون بما يوجب تمييزه.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.