جلسة 24 من يونيو سنة 2008
الطعن رقم 70 لسنة 2008 تمييز مدني
استئناف "صحيفة الاستئناف: التوقيع عليها من محامٍ مقبول". بطلان "بطلان صحيفة الاستئناف". محاماة.
عدم توقيع محام مقبول على صحيفة الاستئناف. م) 6/2 ( من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006. أثره. بطلان الصحيفة. لا ينال من ذلك توقيع الطاعن على الصحيفة ولو كان أحد رجال القانون.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 على أن "يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الاستئناف رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف محامٍ على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من ليس لهم خبرة بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، فإذا أغفل هذا الإجراء وقدمت الصحيفة دون أن تحمل توقيعاً لمحام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها لحق البطلان الصحيفة، لا يغير من ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان بلفظه جزاءً على مخالفة حكم المادة آنفة البيان، لأن الوجوب الذي قررته انتهى إلى ترتيب البطلان جزاءً على مخالفة هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف المقام من الطاعن قد خلت من توقيع محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها يترتب عليه حتماً عدم قبولها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك توقيع الطاعن على الصحيفة حتى ولو كان من رجال القانون طالما أنه ليس من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ) ( مدني كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بأن يؤديا له المبالغ المبينة بالصحيفة كمستحقات عمالية له لديهما. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده الثاني فقبلت المحكمة توجيه اليمين إليه وبعد أن حلفها حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 173/2007. وبتاريخ 27/2/2008 قضت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المشرع أضفى على الدعاوى العمالية بعض الضمانات للحفاظ على حقوق العمال فجعل حقوق العامل متعلقة بالنظام العام وأعفى الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية تيسيراً على العامل للحصول على حقوقه لدى رب العمل ومن باب أولى أن تعفى هذه الدعاوى من توقيع محام على صحف استئنافها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم توقيعها من محامٍ رغم توقيعه عليها وهو من رجال القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأضاف شرطاً جديداً لم تتطلبه نص المادة ) 31 ( من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة السادسة من قانون المحاماة رقم ) 23 ( لسنة 2006 على أن: "يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية موقعة من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها الطعن"، يدل على أن المشرع قصد من توقيع المحامي على صحف الاستئناف رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت لأن إشراف محام على تحرير صحف الاستئناف من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشب بسبب قيام من ليس لهم خبرة بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية بما يعود بالضرر على ذوي الشأن، فإذا أغفل هذا الإجراء وقدمت الصحيفة دون أن تحمل توقيعاً لمحام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المرفوع إليها لحق البطلان الصحيفة، لا يغير من ذلك أن المشرع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على مخالفة حكم المادة آنفة البيان، لأن الوجوب الذي قررته انتهى إلى ترتيب البطلان جزاءً على مخالفة هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن صحيفة الاستئناف المقام من الطاعن قد خلت من توقيع محامٍ مقبول للمرافعة أمام المحكمة المقدم إليها يترتب عليه حتماً عدم قبولها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ولا ينال من ذلك توقيع الطاعن على الصحيفة حتى ولو كان من رجال القانون طالما أنه ليس من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، ومن ثم يضحى الطعن عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.