جلسة 11/1/2011
الطعن رقم 168 لسنة 2010 تمييز مدني
1- الحساب الجاري - تعريفه
الحساب الجاري يختلف عن القرض المصرفي في إن الأول يستوجب وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أخرى، وتكون هذه المعاملات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونه بمدفوعات الطرف الآخر.
2- القرض المصرفي- تعريفه-عمل تجارى
القرض المصرفي هو عقد يقوم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو طبيعة القرض الذي خصص له هذا القرض.
3- خلو اتفاق عقدي القرض والفيزا كارد من تحديد فائدة محددة يستحقها البنك عن تقاعس المطعون ضده عن الوفاء بباقي المستحق عليه- اثره.
4- البنك المقرض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة المقترضين أعباء قد تكون أكثر فداحة من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لإستحقاق الدائن للتعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العاده في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه
) 3 ( ، ) 4 ( ولما كان الحكم الابتدائي – فيما اعتنقه الحكم المطعون وبغير نعي من الطاعن – قد أورد في مدوناته " أن المبلغ المقضي بإلزام المطعون ضده بادائه للطاعن يشمل ما تبقى من أصل القرض وفوائده المتفق عليها حتى السداد الذي حل أجله بتوقف المقترض عن الوفاء بالتزامه بسداد القسط الشهري المستحق عليه ".
وكان البين من اتفاق عقدي القرض والفيزا كارد بأنهما خليا من تحديد فائدة محددة يستحقها البنك عن تقاعس المطعون ضده عن الوفاء بباقي المستحق عليه إلا أنه لما كان البنك المقترض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة عملائه أعباء قد تكون أكثر فداحه من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الدين التعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العادة في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر برفضه طلب الحكم للطاعن بالتعويض عن التأخير في الوفاء. فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في خصوص هذا الجزء من قضائه.
الوقائع
في يوم 23/8/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 68/2010 الصادر بتاريخ:24/6/2010- وذلك بصحيفة طلب فيهما الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة أخرى. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة. وفي:25/8/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن. وبجلسة:23/11/2010 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة:14/12/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة. حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم 1251/2009 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ 4.915.05 ريال والفوائد بواقع 23% سنوياً اعتباراً من 1/5/2009 وحتى تمام السداد، وذلك قيمة المديونية المترصدة في ذمته عن التسهيلات البنكية التي حصل عليها في صورة فيزا كارد حتى30/4/2009. وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 996.154.41 والفوائد بواقع 13.75% سنوياً اعتباراً من 1/5/2009 وحتى تمام السداد قيمة المديونية المترصدة في ذمته عن التسهيلات البنكية التي حصل عليها في صورة قرض شخصي حتى تاريخ 30/4/2009. وإذ تقاعس المطعون ضده عن السداد فقد حلت الأقساط جميعها وأقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1.001.069 ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم برقم 68/2010. وبتاريخ 24/6/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره.وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى برفض الفوائد على سند من أن الدين المستحق في ذمة المطعون ضده أصبح مستحق الوفاء في الحال بمجرد توقف المطعون ضده عن السداد وانتهاء اتفاقية القرض والفيزا ومن ثم يتوقف سريان الفوائد المصرفية. حال إن هذا القرض لم يكن ضمن مفردات حساب جاري ومن ثم لا تحكمه قواعده ويبقى التزام المدين بأداء الفائدة قائماً حتى يكتمل الوفاء بكامل الدين أخذاً بما جرى عليه العرف السائد في معاملات البنوك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الحساب الجاري يختلف عن القرض المصرفي في إن الأول يستوجب وجود معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أخرى، وتكون هذه المعاملات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونه بمدفوعات الطرف الآخر، أما القرض المصرفي فهو عقد يقدم بمقتضاه البنك بتسليم المقترض مبلغاً من النقود على سبيل القرض أو قيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المقترض في البنك، ويلتزم المقترض بسداد مبلغ القرض وفوائده للبنك في المواعيد وبالشروط المتفق عليها، ويعتبر القرض المصرفي عملاً تجارياً أياً كانت صفة المقترض أو طبيعة القرض الذي خصص له هذا القرض. ولما كان الحكم الابتدائي – فيما اعتنقه الحكم المطعون وبغير نعي من الطاعن – قد أورد في مدوناته " أن المبلغ المقضي بإلزام المطعون ضده بادائه للطاعن يشمل ما تبقى من أصل القرض وفوائده المتفق عليها حتى السداد الذي حل أجله بتوقف المقترض عن الوفاء بالتزامه بسداد القسط الشهري المستحق عليه ". وكان البين من اتفاق عقدي القرض والفيزا كارد بأنهما خليا من تحديد فائدة محددة يستحقها البنك عن تقاعس المطعون ضده عن الوفاء بباقي المستحق عليه إلا أنه لما كان البنك المقترض يتحمل عادة في سبيل الحصول على الأموال التي يلبى بها حاجة عملائه أعباء قد تكون أكثر فداحه من القرض العادي، فإن وقوع الضرر الموجب لاستحقاق الدين التعويض بمجرد التأخير في الوفاء بالدين يضحى أمراً واجباً على المدين الوفاء به أخذاً بما جرت عليه العادة في التعامل مع البنوك والتي تعد معرفتها من قبيل العلم العام الذي لا يحتاج إلى دليل على قيامه. وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر برفضه طلب الحكم للطاعن بالتعويض عن التأخير في الوفاء. فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في خصوص هذا الجزء من قضائه. لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها في خصوص ما ميز منه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.