جلسـة 28 /12/2010
الطعن رقم 190 لسنة 2010 تمييز مدني
) 1 ( حكم"بيانات الحكم" " بطلان الحكم : ما لا يؤدى إلى البطلان". بطلان
النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم وصفاتهم الذى ليس من شأنه التشكيك فى حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى. عدم ترتب البطلان عليه.أساس ذلك : المادة 126 من قانون المرافعات.
) 2 ( مسئولية البنك عن الاخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه أما أن تكون عقديه وأما أن تكون مسئوليته تقصيريه
مسئولية البنك عن الاخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه أما أن تكون عقديه إذا كان الفعل محل المساءله بالتزام مشروط عليه في العقد صراحه أو ضمناً أو تجرى به العاده المصرفيه، وأما أن تكون مسئوليته تقصيريه نتيجة خطأ تجاه العميل وذلك لاخلاله بالالتزام العام بالحرص الذي يقر منه القانون بمعناه العام تجاه الكافه.
) 3 ( الأصل في المساءله المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر، يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي
مفاد نصوص المواد 199، 201، 202، 216 من القانون المدني أن الأصل في المساءله المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر، يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي فليس في القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي نتيجه هذا الفعل.
) 4 ( الضرر المرتد - يولد للغير حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً
إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد منه ضرر أخر يصيب الغير من ذويه مباشره فيولد له حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وأن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً.
) 5 ، 6 ( التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وازالته من الوجود- معيار احوال التعويض الادبى
– تقديرالتعويض عن الضرر المرتد متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حاله على حده
التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وازالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخساره لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحق احوال التعويض الادبي إذ كل ضرر يؤذي الانسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض، إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حاله على حده
) 7 ( التعويض الادبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي ولا يجوز أن يقضى به لغير الازواج والاقارب إلى الدرجه الثانية
التعويض الادبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الازواج والاقارب إلى الدرجه الثانية أعمالاً للفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني أو استهداء بها.
) 8 ( تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة التمييز وتمتد هذه الرقابه إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه
لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة التمييز وتمتد هذه الرقابه إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. وكان البين من الاوراق –ومما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده خالف تعليمات بنك قطر المركزي وأعطى بتاريخ 13/5/2008 إلى المحجور عليه .......- نجل الطاعن- دفترى شيكات، مما أدى بالبنك المركزي أن أصدر بتاريخ 27/7/2008 قراراً بتغريمه مبلغ 34000 ريال، ونتج عن ذلك أن استخدام المحجور عليه بعض هذه الشيكات ومنحها للغير تقدم اصحابها ببلاغات إلى الشرطة وصدر فيها أحكام بحبسه وتم منعه من السفر، مما أصاب الطاعن ضرر وأسى على ما أصاب نجله وما تكبده من مواجهات مع من ترتب لهم حقوق نتيجه تحرير هذه الشيكات، ولما كان تصرف المطعون ضده على هذا النحو يعد خطأ يوجب مسئوليته يحق له المطالبه بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبي من جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم وجود خطأ مباشر في جانب المطعون ضده وحجبه ذلك عن بحث موضوع إستئناف البنك بشأن هذا التعويض ومقداره فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــ
1- أنه وإن كانت المادة 126 من قانون المرافعات قد أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وقد قصدت بذلك التعريف باشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهاله أو اللبس حتى لا ينكشف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذن فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن عن نفسه وبصفته قيماً على نجله ..... بطلب الحكم له بالمبالغ التي دفعها والتعويض، وقضى الحكم الابتدائي له بطلباته، باستأنفة البنك المطعون ضده واختصمه بذات الصفة المشار إليها، فإن خلو الحكم المطعون فيه في ديباجته من الاشارة أو ذكر صفته لا يؤدي إلى التشكيك في صفته من حيث إتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى خاصة وإن مدونات الحكم قد كشفت عن حقيقة الخصوم بما ينفى الجهالة عنهم بما لا يؤثر فيه الخطأ المادي باغفال تحديد صفه المستأنف ضده مما لا يترتب عليه البطلان، ويضحى النعى عليه بهذا السبب في غير محله.
2- المقرر أن مسئولية البنك عن الاخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه أما أن تكون عقديه إذا كان الفعل محل المساءله بالتزام مشروط عليه في العقد صراحه أو ضمناً أو تجرى به العاده المصرفيه، وأما أن تكون مسئوليته تقصيريه نتيجة خطأ تجاه العميل وذلك لاخلاله بالالتزام العام بالحرص الذي يقر منه القانون بمعناه العام تجاه الكافه.
3- مفاد نصوص المواد 199، 201، 202، 216 من القانون المدني أن الأصل في المساءله المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر، يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي فليس في القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي نتيجه هذا الفعل.
4- إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد منه ضرر أخر يصيب الغير من ذويه مباشره فيولد له حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وأن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً.
5 ، 6- التعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وازالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخساره لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحق احوال التعويض الادبي إذ كل ضرر يؤذي الانسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض، إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حاله على حده،
7- التعويض الادبي يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الازواج والاقارب إلى الدرجه الثانية أعمالاً للفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني أو استهداء بها.
8- لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة التمييز وتمتد هذه الرقابه إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. وكان البين من الاوراق –ومما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده خالف تعليمات بنك قطر المركزي وأعطى بتاريخ 13/5/2008 إلى المحجور عليه .......- نجل الطاعن- دفترى شيكات، مما أدى بالبنك المركزي أن أصدر بتاريخ 27/7/2008 قراراً بتغريمه مبلغ 34000 ريال، ونتج عن ذلك أن استخدام المحجور عليه بعض هذه الشيكات ومنحها للغير تقدم اصحابها ببلاغات إلى الشرطة وصدر فيها أحكام بحبسه وتم منعه من السفر، مما أصاب الطاعن ضرر وأسى على ما أصاب نجله وما تكبده من مواجهات مع من ترتب لهم حقوق نتيجه تحرير هذه الشيكات، ولما كان تصرف المطعون ضده على هذا النحو يعد خطأ يوجب مسئوليته يحق له المطالبه بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبي من جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم وجود خطأ مباشر في جانب المطعون ضده وحجبه ذلك عن بحث موضوع إستئناف البنك بشأن هذا التعويض ومقداره فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.
الوقائع
في يوم 2/8/2010 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 420/2010 الصادر بتاريخ 21/6/2010 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع: بتمييز الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم من جديد بهيئة أخرى. وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.وفي 8/8/2010 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .وفي 15/8/2010 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.وبجلسة 9/11/2010 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 23/11/2010 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنين ومحامي المطعون ضده على ما جاء بمذكرته- والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة ،،حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكليه.حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 115 لسنة 2009 على البنك المطعون ضده بطلب الحكم- طبقاً لطلباته المعدله- بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 1.116.240ريال والتعويض، وقال بياناً لذلك أنه صدر حكم في الدعوى رقم 15 لسنة 2007 أسرة بالحجر على نجله .......وتعيينه قيماً عليه، وتم إخطار بنك قطر المركزي بهذا الحكم وبتاريخ 12/4/2007 أصدر الأخير تعميم رقم 70 لسنة 2007 لكل البنوك العامله في الدولة بعدم التعامل مع المحجور عليه، إلا أن المطعون ضده بالرغم من وصول التعميم إليه اعطى نجله دفترى شيكات تبدأ برقم ..... إلى ..... استعملها المحجور عليه وأصدر عده شيكات لا يقابلها رصيد فتقدم الطاعن بشكوى إلى البنك المركزي ضد تصرف المطعون ضده وتم تغريم الأخير مبلغ 34000 ريال بسبب هذا الخطأ، وأنه نظراً لتراكم الديون على نجله وخشيه من تنفيذ الأحكام الصادره ضده بالحبس فقد قام بسداد المديونيات المستحقه عليه وقد أصابته من جراء ذلك اضرار مادية وأدبية فاقام الدعوى ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1.216.240 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، إستأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم 420 لسنة 2010، وبتاريخ 21/6/2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام الدعوى ابتداءً أمام محكمة أول درجة عن نفسه وبصفته قيماً على نجله المحجور عليه وصدر الحكم لصالحه بذلك، ورفع الاستئناف من البنك وتم اختصامه فيه عن نفسه وبصفته، إلا أن الحكم المطعون فيه اغفل في ديباجته بيان هذه الصفه مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه وإن كانت المادة 126 من قانون المرافعات قد أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وقد قصدت بذلك التعريف باشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهاله أو اللبس حتى لا ينكشف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بأخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذن فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، ولما كان الثابت أن الدعوى رفعت ابتداء من الطاعن عن نفسه وبصفته قيماً على نجله ..... بطلب الحكم له بالمبالغ التي دفعها والتعويض، وقضى الحكم الابتدائي له بطلباته، باستأنفة البنك المطعون ضده واختصمه بذات الصفة المشار إليها، فإن خلو الحكم المطعون فيه في ديباجته من الاشارة أو ذكر صفته لا يؤدي إلى التشكيك في صفته من حيث إتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى خاصة وإن مدونات الحكم قد كشفت عن حقيقة الخصوم بما ينفى الجهالة عنهم بما لا يؤثر فيه الخطأ المادي باغفال تحديد صفه المستأنف ضده مما لا يترتب عليه البطلان، ويضحى النعى عليه بهذا السبب في غير محله.وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول أن بنك قطر المركزي أصدر التعميم رقم 70 لسنة 2007 بالتنبيه على كل البنوك العامله في قطر ومن بينها المطعون ضده بعدم التعامل مع نجله المحجور عليه لصدور حكم بالحجر عليه، وعدم اعطائه دفاتر شيكات إلا من خلال التعميم عليه. إلا أن المطعون ضده خالف هذه التعليمات وأعطى المحجور عليه دفترى شيكات مما أدى ببنك قطر المركزي إلى تغريمه مبلغ 34000ريال عن هذا الخطأ. وقد نتج عن هذا الخطأ أن اصدر المحجور عليه عدة شيكات للغير تقدم أصحابها ببلاغات ضده صدر فيها أحكام بحبسه وأدت إلى منعه من السفر مما أصاب الطاعن باضرار مادية وأدبية دعته إلى سداد هذه المديونية لتجنب هذه الآثار، وأذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن لانتفاء ركن الخطأ المباشر في جانب المطعون ضده رغم ثبوت الخطأ في جانبه على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر أن مسئولية البنك عن الاخطاء التي تصدر منه أثناء مباشرة نشاطه أما أن تكون عقديه إذا كان الفعل محل المساءله بالتزام مشروط عليه في العقد صراحه أو ضمناً أو تجرى به العاده المصرفيه، وأما أن تكون مسئوليته تقصيريه نتيجة خطأ نجاه العميل وذلك لاخلاله بالالتزام العام بالحرص الذي يقر منه القانون بمعناه العام تجاه الكافه. وأن مفاد نصوص المواد 199، 201، 202، 216 من القانون المدني أن الأصل في المساءله المدنية وجوب تعويض كل من اصيب بضرر، يستوى في ذلك الضرر المادي والضرر الادبي فليس في القانون ما يمنع من أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما أصابه من ضرر أدبي نتيجه هذا الفعل إذ أن الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين قد يرتد منه ضرر أخر يصيب الغير من ذويه مباشره فيولد له حقا شخصياً في التعويض مستقلاً عن حق من وقع عليه الفعل الضار أصلاً ومتميزاً عنه يجد أساسه في هذا الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وأن كان مصدرهما فعلاً ضاراً واحداً. والتعويض عن الضرر الأدبي لا يقصد به محوه وازالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادى وإنما المقصود به أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي، فالخساره لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوضها وليس هناك معيار لحق احوال التعويض الادبي إذ كل ضرر يؤذي الانسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلاً للتعويض، على أن ذلك لا يعنى أنه يجوز لكل من ارتد عليه ضرر أدبي مهما كانت درجة قرابته لمن وقع عليه الفعل الضار أصلاً المطالبة بهذا التعويض، إذ أن تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع تقدره في كل حاله على حده، والتعويض هذا يقاس بقدر الضرر المرتد لا الضرر الأصلي وبحيث لا يجوز أن يقضى به لغير الازواج والاقارب إلى الدرجه الثانية أعمالاً للفقرة الثانية من المادة 202 من القانون المدني أو استهداء بها، لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابه محكمة التمييز وتمتد هذه الرقابه إلى تقدير الوقائع فيما يستلزم التحقق من صحه استخلاص الخطأ في تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. وكان البين من الاوراق –ومما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده خالف تعليمات بنك قطر المركزي وأعطى بتاريخ 13/5/2008 إلى المحجور عليه .......- نجل الطاعن- دفترى شيكات، مما أدى بالبنك المركزي أن أصدر بتاريخ 27/7/2008 قراراً بتغريمه مبلغ 34000 ريال، ونتج عن ذلك أن استخدام المحجور عليه بعض هذه الشيكات ومنحها للغير تقدم اصحابها ببلاغات إلى الشرطة وصدر فيها أحكام بحبسه وتم منعه من السفر، مما أصاب الطاعن ضرر وأسى على ما أصاب نجله وما تكبده من مواجهات مع من ترتب لهم حقوق نتيجه تحرير هذه الشيكات، ولما كان تصرف المطعون ضده على هذا النحو يعد خطأ يوجب مسئوليته يحق له المطالبه بالتعويض عما اصابه من ضرر ادبي من جراء ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لعدم وجود خطأ مباشر في جانب المطعون ضده وحجبه ذلك عن بحث موضوع إستئناف البنك بشأن هذا التعويض ومقداره فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه في هذا الخصوص.وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم رفض القضاء له بالمبالغ التي سددها من نجله المحجور عليه بقالة أن ايقاع الحجر على نجله يعفيه من المسئوليه الجنائية، وأنه كان يتعين على الطاعن أن يمتنع عن السداد لهذا السبب والا يتسرع في سداد المديونية المستحقه على نجله في حين أن ايقاع الحجر بسبب السفه والغفله لا يؤدي إلى اعفاء المحجور عليه من المسئولية الجنائية. وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء للطاعن برد تلك المبالغ رغم أحقية الطاعن في إستردادها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.فإن هذا النعى مردود ذلك أن النص في المادة 35 من القانون رقم 40 لسنة 2004 بشأن الولاية على المال على أن "يحكم بصحه أو بطلان تصرفات المحجور عليه المالية على النحو التالي... ) 3 ( تصرفات السفيه أو ذي الغفله قبل قيد طلب الحجر عليه صحيحه ما لم تكن نتيجه استغلال أو تواطؤ. ) 4 ( تصرفات السفيه أو ذى الغفله بعد قيد طلب الحجر تسرى عليها الأحكام الخاصة بتصرفات الصغير المميز المنصوص عليها في المادة ) 2 ( من هذا القانون، والتي جاء نصها ... تكون تصرفات الصغير المميز المالية صحيحه متى كانت نافعه له نفعاً محصناً. وباطله متى كانت ضاره به ضراراً محصناً،وقابله للأبطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر ويسقط من التمسك بالابطال إذا اجازها ولى الصغير، أو الهيئة أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد وذلك وفقاً للقانون، يدل على أن تصرفات السفيه أو ذى الغفله الصادره منه قبل قيد طلب الحجر كلها صحيحه مالم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ، أما التصرفات اللاحقه على طلب الحجر فإما أن تكون نافعه له نفعاً محصناً فتصبح صحيحه أو باطله متى كانت ضاره وقابله للابطال لمصلحته متى كانت دائرة بين النفع والضرر، مما لازمه أن يلجأ الطاعن بصفته بشأنها إلى القضاء للوقوف على مدى صحه هذه التصرفات من عدمه وفي الحاله الأخيرة أن يرجع على الغير الذين تعاقدوا مع المحجور عليه الاسترداد هذه الأموال منهم ومن ثم فإن ما قام به الطاعن من سداد لهذه الاموال قبل اللجؤ الى القضاء بشأنها لا يحول دون سلوك الطريق الصحيح لا ستردادها أو الرجوع على المحجور عليه لتحصيلها من ماله الخاص عملاً بقواعد .................................... بنص المادة ) 220 ( من القانون ومن ثم فإن طلب الطاعن الزام المطعون ضده رد المبالغ التي سددها للمحجور عليه من امواله يكون على غير أساس ويضحى النعى على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير صحيح.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً ، فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.