محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 21 /2008

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 21السنة: 2008تاريخ الجلسة: 06/05/2008
هيئة المحكمة :عبد الله بن أحمد السعدي - رئيس - إبراهيم محمد الطويلة - مبارك بن ناصر الهاجري -
طباعة
 
تقادم "التقادم المكسب، التقادم المسقط: مدته" "من صوره: تقادم دعوى الإخلاء، تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب". تمييز "أسباب الطعن: السبب الجديد". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". دعوى "دعوى الإخلاء، دعوى المطالبة بالريع عن الغصب". ريع. ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد"|محكمة الموضوع "سلطتها بشأن توافر حُسن نية الحائز أو انتفائها" "مسائل الواقع"

جلسة 6 من مايو سنة 2008

الطعن رقم 21 لسنة 2008 تمييز مدني

) 1-3 ( تقادم "التقادم المكسب، التقادم المسقط: مدته" "من صوره: تقادم دعوى الإخلاء، تقادم دعوى المطالبة بالريع عن الغصب". تمييز "أسباب الطعن: السبب الجديد". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك". دعوى "دعوى الإخلاء، دعوى المطالبة بالريع عن الغصب". ريع. ملكية "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد".

) 1 ( خلو القانون المدني السابق رقم ) 16 ( لسنة 1971 –المنطبق على واقعة النزاع– من نص يعتد بوضع اليد سبباً لكسب الملكية بالتقادم وعدم اعتراف الشريعة الإسلامية بذلك. مؤداه. الادعاء بإحياه موات الأرض وتملكها. شرطه. ألا تكون ملكيتها ثابتة للغير. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. لا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من مخالفة الحكم لما تعارف عليه الناس من اعتبار وضع اليد سبباً لكسب الملكية. علة ذلك. عدم جواز التحدي بقيام هذا العُرف لأول مرة أمام محكمة التمييز.

) 2 ( دعوى الإخلاء المقامة من المالك لاستحقاق ملكه من الغاصب. عدم سقوطها بالتقادم. علة ذلك.

) 3 ( دعوى المطالبة بالريع عن الغصب. سقوطها بالتقادم الطويل بمضي خمس عشرة سنة. م) 196/2 ( من القانون المدني السابق المقابلة للمادة ) 404/2 ( من القانون المدني الحالي.

) 4 ( محكمة الموضوع "سلطتها بشأن توافر حُسن نية الحائز أو انتفائها" "مسائل الواقع".

توافر حُسن نية الحائز أو انتفاؤها. واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها من مظانها في الدعوى وما يستشفه من ظروفها وملابساتها دون خضوعه لرقابة محكمة التمييز. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.

1- لما كان القانون المدني السابق رقم ) 16 ( لسنة 1971 – التي رفعت الدعوى خلال سريانه واستظلت بأحكامه – قد خلا من ثمة نص يعتد بوضع اليد سبباً لتملك العقارات بالتقادم، وكانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضي ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن، ولا يُقبل فيها الادعاء بإحياء موات الأرض ومن ثم تملكها إلا أن تكون تلك الأرض لم يجر عليها ملك لأحد، ولما كان الحكم المطعون فيه في مجال رده على طلب الطاعن تثبيت ملكيته لعقار النزاع وما انتهى إليه من رفض دعواه بشأنه جاء ملتزماً هذا النظر وأقام قضاءه في ذلك على أصله الثابت في الأوراق، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، دون أن ينال منه ما نسبه إليه الطاعن من مخالفته لما تعارف عليه الناس من اعتبار وضع اليد يُعد في ذاته سبباً لكسب الملك، ذلك أنه لا يجوز التحدي بقيام هذا العرف لأول مرة أمام محكمة التمييز.

2- دعوى الإخلاء التي يرفعها المالك لاستحقاق ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال.

3- مؤدى النص في المادة ) 196/2 ( من القانون المدني ) الملغي ( – المقابلة لصدر الفقرة الثانية من المادة ) 404 ( من القانون المدني الحالي – أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل.

4- المقرر – أن توافر حُسن نية الحائز أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها من مظانها في الدعوى وبما يستشفه من ظروفها وملابساتها من غير أن يخضع حكمه في ذلك لرقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع –وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ) ( مدني كلي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بثبوت ملكيته للعقار المبين بالصحيفة، على سند من أن المطعون ضده الثاني باعه أرض النزاع بموافقة من المطعون ضده الأول الذي فوضه كشريك معه في بيعه، ولما استقرت له حيازته بنية الملك لأكثر من خمسة عشر عاماً أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن برقم 233/1998 فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة التي ادعى المطعون ضده الأول أمامها فرعياً طالباً إخلاء عين النزاع مع إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 600,000 ريال تعويضاً عما لحقه من ضرر من جراء عدم انتفاعه بالعقار الذي غصبه الطاعن. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية في رفضها، وفي الدعوى الفرعية بإخلاء الطاعن من عين النزاع وبإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده الأول مبلغ 60,000 ريال. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم برقم 460/2001، كما استأنفه الطاعن برقم 484/2001، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ندبت خبيراً في الدعوى ثم حكمت بتاريخ 31/5/2006 في موضوع الاستئناف رقم 484/2001 بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ البيع سند الدعوى المؤرخ في 1982 والصادر من المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته شريكاً في شركة واقع مع المطعون ضده الأول والمتضمن بيع الشريكين لعقار النزاع لقاء ثمن مقداره مليوناً وستمائة ألف ريال للطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الدعوى الفرعية. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المطعون ضده الأول فقد طعن عليه بالتمييز برقم 95/2006، وبتاريخ 26/12/2006 ميزت المحكمة قضاء محكمة الاستئناف على سند من خطأ الحكم فيما انتهى إليه من تكييف المنازعة على أنها في حقيقتها مقامة بطلب صحة ونفاذ عقد بيع تم بين المتخاصمين خروجاً بذلك عن نطاق الدعوى المعروضة، وإذ عُجل السير في الدعوى أمام محكمة الاستئناف فقد حكم فيها بتاريخ 28/1/2008 في موضوع الاستئناف رقم 484/2001 بسقوط الحق في طلب مقابل الانتفاع عن عين التداعي فيما يجاوز خمس عشرة سنة سابقة على غقامة الدعوى الفرعية في 4/1/2000 ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 460/2001 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به إلى زيادة مقابل الانتفاع ليصبح مائتي ألف ريال وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه برفض دعواه بثبوت ملكيته لعقار النزاع على أن الشريعة الإسلامية والقانون المدني ) الملغي ( الذي يحكم واقعة النزاع لم يأخذا بوضع اليد سبباً لكسب الملكية بالتقادم وأنه لا محل للتمسك بإحياء موات عقار النزاع طالما كانت ملكيته ثابتة للغير حال أنه هو الذي أحياه بما أقامه عليه من بناء ثم شغله بسكناه فضلاً عما جرى عليه العرف وأخذ به القضاء من الاعتداد بوضع اليد باعتباره سنداً صحيحاً للتملك بالتقادم متى اكتملت شرائطه، وهو ما عليه الحال في الدعوى الماثلة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القانون المدني السابق رقم ) 16 ( لسنة 1971 – التي رفعت الدعوى خلال سريانه واستظلت بأحكامه – قد خلا من ثمة نص يعتد بوضع اليد سبباً لتملك العقارات بالتقادم، وكانت الشريعة الإسلامية لا تعترف بالتقادم المكسب أو المسقط وتقضي ببقاء الحق لصاحبه مهما طال به الزمن، ولا يقبل فيها الادعاء بإحياء موات الأرض ومن ثم تملكها إلا أن تكون تلك الأرض لم يجر عليها ملك لأحد، ولما كان الحكم المطعون فيه في مجال رده على طلب الطاعن تثبيت ملكيته لعقار النزاع وما انتهى إليه من رفض دعواه بشأنه جاء ملتزماً هذا النظر وأقام قضاءه في ذلك على أصله الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، دون أن ينال منه ما نسبه إليه الطاعن من مخالفته لما تعارف عليه الناس من اعتبار وضع اليد يعد في ذاته سبباً لكسب الملك، ذلك أنه لا يجوز التحدي بقيام هذا العرف لأول مرة أمام محكمة التمييز، وأن ما أشار إليه الطاعن بمذكرة استئنافه من استخلاص هذا العرف مما جرت به أحكام الشريعة الإسلامية إنما يكفي لدحضه ما سلف بيانه من أن الشريعة لا تعترف بالتقادم ولا تعتد بوضع اليد سبباً للملك، ومن ثم يضحى النعي قائم على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم بنى قضاءه في دعوى المطعون ضده الأول بإلزامه بالتعويض وإخلاء عين النزاع على ما انتهى إليه من اعتباره غاصباً لها ورتب على ذلك الحكم برفض الدفع بالتقادم رغم مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على الحق المدعي به ودون أن يضمن أسبابه ما يحمل قضاءه في هذا الخصوص، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن دعوى الإخلاء التي يرفعها المالك لاستحقاق ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال، وكان مؤدى النص في المادة ) 196/2 ( من القانون المدني الملغي – المقابلة لصدر الفقرة الثانية من المادة ) 404 ( من القانون المدني الحالي – أن دعوى المطالبة بالريع عن الغصب باعتباره عملاً غير مشروع لا تسقط إلا بمضي خمس عشرة سنة، ومن ثم فإن التقادم الذي يسري على هذه المطالبة هو التقادم الطويل، وكان توافر حسن نية الحائز أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها من مظانها في الدعوى وبما يستشفه من ظروفها وملابساتها من غير أن يخضع حكمه في ذلك لرقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغاً وكافياً لحمل قضائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سوء نية الطاعن في حيازته لأرض النزاع على ما ثبت لديه من أنه غاصب لها ورتب على ذلك قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلب إخلائها واستيداء ريعها عن خمس عشرة سنة سابقة على تاريخ الحكم المستأنف الصادر في 17/6/2001 دونن أن يعتد بما قد يكون مستحقاً قبل هذا التاريخ مستنداً فيما انتهى إليه إلى قبول الدفع بالسقوط عن تلك المدة السابقة، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون مبرَّءاً من عيب القصور، ويضحى النعي بذلك غير قائم على أساس.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.