محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 9 /2008

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 9السنة: 2008تاريخ الجلسة: 18/03/2008
هيئة المحكمة :عبد الله بن أحمد السعدي - رئيس - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - إبراهيم محمد الطويلة - مبارك بن ناصر الهاجري -
طباعة
 
مسئولية "مسؤولية تقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: المسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم"|إثبات "حجية الحكم التمهيدى في الإثبات". حكم "حجيته" "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: التناقض"

جلسة 18 من مارس سنة 2008

الطعن رقم 9 لسنة 2008 تمييز مدني

) 1-3 ( مسئولية "مسؤولية تقصيرية: المسئولية عن الأعمال الشخصية: المسئولية عن إساءة استعمال حق الإبلاغ عن الجرائم".

) 1 ( استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. عدم مسئولية صاحبه عما ينشأ عن ذلك من ضرر. استعمال الحق بطريقة غير مشروعة. مناطه. قصد الإضرار بالغير. تحقق ذلك بانتفاء المصلحة من استعمال الحق. المادتان ) 62 ( و) 63 ( مدني.

) 2 ( التبليغ. حق مقرر للأفراد. عدم مسئولية صاحبه ما لم ينحرف به عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده.

) 3 ( الإبلاغ عن الوقائع الجنائية. لا يُعد خطأ موجباً للتعويض. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن رعونة وعدم تبصر وكان في مقدور الرجل العادي تبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

) 5،4 ( إثبات "حجية الحكم التمهيدى في الإثبات". حكم "حجيته" "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: التناقض".

) 4 ( التناقض المفسد للحكم. ماهيته.

) 5 ( حكم الإثبات الذي لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما. لا يحوز قوة الأمر المقضي. للمحكمة بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه.

1- مفاد نص المادتين ) 62 ( و) 63 ( من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك ضرر، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق.

2- الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده.

3- المقرر – أن الإبلاغ عن الوقائع الجنائية لا يُعد خطأ موجباً للتعويض إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما أبلغ به، أو كان بلاغه عن رعونة وعدم تبصر، وكان فى مقدور الرجل العادى أن يتبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها وتقدير ذلك كله هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.

4- المقرر – أن التناقض الذى يُفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه.

5- المقرر – أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما، ويجوز للمحكمة بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه.

---

                                               المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ) ( مدني كلي بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة ألف ريال تعويضاً عما أصابه من ضرر أدبي. وقال بياناً لدعواه إنه أثناء قيادته السيارة يوم 30/3/2005 تجاوزه الطاعن بسيارته من الجانب الأيسر وبصق باتجاهه وهو ما مس كرامته وثبت ذلك بالجنحة ) ( التي حُحكم فيها بحبس الطاعن شهراً مع إيقاف التنفيذ وتغريمه ثلاثة آلاف ريال ومن ثم أقام الدعوى. أقام الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسون ألف ريال تعويضاً مادياً ومبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف ريال تعويضاً أدبياً تأسيساً على أنه قُضى ببراءته استئنافياً في الجنحة المشار إليها وأن ما فعله المطعون ضده يعد بلاغاً كاذباً أصابه بضرر مادي وأدبي عن فعل لم يرتكبه. حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 351/2007، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 297/2007، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 27/11/2007 برفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم استند في رفض الدعوى إلى انتفاء قصد الإضرار حال أن الحكم الجنائي لم يفصح عن ذلك ولتوافر عناصر المسئولية المدنية لإبلاغ المطعون ضده بوقائع كاذبة قاصداً الإضرار به، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادتين ) 62 (، ) 63 ( من القانون المدني أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك ضرر، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وأن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو إلى مساءلة طالما لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده، كما أن الإبلاغ عن الوقائع الجنائية لا يعد خطأ موجباً للتعويض إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما أبلغ به أو كان بلاغه عن رعونة وعدم تبصر وكان في مقدور الرجل العادي أن يتبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها، وتقدير ذلك كله هو مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى تأسيساً على ما ورد بالحكم الجنائي الصادر في واقعة الإبلاغ من انتفاء قصد الإضرار وعدم الإطمئنان لأقوال المجني عليه وأن ما عزاه المطعون ضده لا يقطع بكونه قصد إهانته والإخلال بشرفه وحيائه وهو ما يتفق مع ما استخلصه الحكم المطعون فيه استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ولا تتوافر معه عناصر المسئولية التقصيرية، مما يكون معه الحكم قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والتناقض، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – بخصوص قضائه في الدعوى الفرعية – ندبت المحكمة خبيراً لتقدير التعويض عن الأضرار التي تحقق لديها وقوعها ثم قضت بعد ذلك برفض دعواه لانتفاء قصد الإضرار بالطاعن خلافاً لما قضت به في الحكم التمهيدي ودون أن تبين سبب عدم أخذها بتقرير الخبير مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن التناقض الذي يفسد الأحكام هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه، أو ما يكون واقعاً في الأسباب بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقه، وأن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما لم يفصل بوجه قطعي في مسألة ما ويجوز للمحكمة بعد تنفيذه ألا تأخذ بما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 26/3/2006 لم يفصل على وجه قطعي في أي نقطة من نقاط النزاع، ومن ثم فلا تناقض في أسباب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من انتفاء قصد الإضرار ولا على المحكمة إن لم تأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير ويضحى النعي على غير أساس.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.