محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 94 /2007

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 94السنة: 2007تاريخ الجلسة: 11/12/2007
هيئة المحكمة :نبيل أحمد صادق - د. ثقيل بن ساير الشمري - رئيس - أحمد محمد فرحات - أحمد محمود كامل - أحمد سعيد خليل -
طباعة
 
عقد "فسخ العقد: أسبابه". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير أسباب فسخ التعاقد".|تمييز "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".|استئناف "الحكم في الاستئناف". "تسبيب الحكم الاستئنافي". خبرة.|محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير".|تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج، السبب الوارد على غير محل، السبب المجهل". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك".

جلسة 11 ديسمبر سنة 2007

الطعن رقم 94 لسنة 2007 تمييز مدني

) 1، 2 ( عقد "فسخ العقد: أسبابه". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع وتقدير أسباب فسخ التعاقد".

) 1 ( تحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. طالما أنها لا تعتمد على واقعة بغير سند لها في الأوراق.

) 2 ( تقدير كفاية الأسباب لفسخ التعاقد. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ بعض الالتزامات لا يوجب الفسخ. شرطه. أن تبين الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

) 3 ( تمييز "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".

الجدل الموضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.

) 4، 5 ( استئناف "الحكم في الاستئناف". "تسبيب الحكم الاستئنافي". خبرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير".

) 4 ( محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير. حسبها أن تقيم قضاءها على أساس ما تطمئن إليه متى أوردت الأدلة المسوغة له.

) 5 ( إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها بتفنيد أسبابه. حسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

) 6-8 ( تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج، السبب الوارد على غير محل، السبب المجهل". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك".

) 6 ( انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. اشتماله على تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. النعي عليه بهذا السبب. غير منتج.

) 7 ( النعي الوارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

) 8 ( عدم بيان الطاعن للمستندات ودلالتها التي يعزو إلى الحكم عدم تفحصها والالتفات عنها. أثره. نعي مجهل وغير مقبول.

1- المقرر- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى هو من شئون محكمة الموضوع بلا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لا تعتمد على واقعة بغير سند لها في الأوراق.

2- المقرر- أن فصلها في حدود كفاية الأسباب لفسخ التعاقد هو فصل في مسألة موضوعية خارجة عن رقابة محكمة التمييز، ولا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ بعض الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقد طالما بينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك.

3- إذ كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من العناصر المطروحة عليها أن الطاعن قد أوقف الأعمال وفسخ التعاقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها بإرادته المنفردة لعدم مراعاتها التوقيتات والمواصفات المتفق عليها – وهو استخلاص يجد سنده فيما أثبته الخبير المعين في الدعوى - ثم رأت في حدود سلطتها التقديرية – أن إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها على النحو المتقدم هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فسخ العقد لأن التأخير مبرر ويمكن للمطعون ضدها تعويضه فيما لو كانت قد أتمت أعمال المقاولة ولأن تكاليف إصلاح الأعمال المخالفة ضئيلة وحملت- بناء على هذه الأسباب السائغة – الطاعن تبعة فسخ التعاقد ورفضت طلب إلزام المطعون ضدها بفروق أسعار الأعمال التي لم تنفذها وبالشرط الجزائي الذي تضمنه العقد فإن النعي عليها في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل هي بتحصيله وتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.

4- المقرر- أنه لا يعاب على محكمة الموضع أنها خالفت الرأي الذي أبداه الخبير لأن آراء الخبراء غير مقيدة للمحكمة لأنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لقضائها.

5- لا يعاب على محكمة الموضع أنها ألغت الحكم الابتدائي دون أن تفند أسبابه لأنها غير ملزمة بذلك وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تحمله.

6- المقرر- أنه متى كان الحكم قد أصاب في النتيجة فلا يعيبه ما ورد به من تقديرات قانونية خاطئة بأن ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى، ويضحى النعي بهذا السبب غير منتج.

7- إذ كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على أن الطاعن قد بدل الاستشاري أكثر من مرة، بل أقام قضاءه على أن الطاعن قد أخطأ إذ فسخ عقد المقاولة المبرم بينه وبين المطعون ضدها دون مبرر تقره المحكمة، فإن النعي عليه استناداً إلى هذه الواقعة التي أوردها دون أن يعول عليها يكون غير مقبول.

8- إذ كان الطاعن لم يضمن نعيه بياناً بالمستندات التي يعيب على الحكم عدم تفحصها والتفاته عن دلالاتها وفهمها على غير حقيقتها ولم يبين أوجه الدفاع التي ضمنها مذكرته المقدمة لجلسة 9/5/2005 واثر تحصيله تحصيلاً خاطئاً على قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 32/2006 على المطعون ضدها بطلب الحكم – وفق ما انتهت إليه طلباته الختامية – بإلزامها بأن تؤدي إليه ) 1 ( الفرق بين قيمة الأعمال التي لم تنفذها وقيمتها حسب العقد الذي أبرمه مع مقاول آخر ) 2 ( قيمة ما سدده للمهندسين الاستشاريين ) 3 ( قيمة الطمي الزراعي الذي انتفعت به ) 4 ( قيمة غرامة التأخير التي اتفقا عليها ) 5 ( ما يستحق له من تعويضات. وقال بياناً لذلك إنه أبرم مع المطعون ضدها عقداً لبناء عشرين فيلا وملحقاتها، وبعد أن بدأت في التنفيذ تبين له أنها لا تتبع الأصول الفنية، وتخالف المواصفات المتفق عليها فاستعمل حقه المنصوص عليه في عقد المقاولة وتعاقد مع مقاول آخر لاستكمال الأعمال، ثم أقام الدعوى للحكم له بسالف الطلبات. كما أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 107/2006على الطاعن طالبة الحكم بفسخ عقد المقاولة المبرم بينهما وإلزامه بأن يؤدي إليها ) 1 ( قيمة شيك الضمان الذي تسلمه منها وقام بصرفه ) 2 ( مقابل الأعمال التي نفذتها خارج ما اتفق عليه في عقد المقاولة ) 3 ( التعويضات المستحقة لها، وقالت بياناً لذلك إنها فوجئت بعد أن بدأت في تنفيذ عقد المقاولة بالطاعن يخل بالتزاماته فيه بما أصابها بأضرار مادية وأدبية وألجأها للدعوى. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع إلى الطاعن مليوناً وثمانين ألف ريال، وفي الدعوى الثانية بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون ضدها مائتين وواحداً وستين ألف ريال. استأنف الطرفان بالاستئنافين رقمي 134، 148/2007 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 27/6/2007 بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى المرفوعة من الطاعن وبرفضها، وبتأييده فيما قضى به في الدعوى المرفوعة من المطعون ضدها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بالأول والثاني والرابع والخامس والسابع منها على الحكم فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه استعمل حقه المنصوص عليه في عقد المقاولة المبرم بينه وبين المطعون ضدها وفسخ التعاقد بموافقتها بعد أن تأخرت في انجاز الأعمال في المدة المتفق عليها بينهما ولمخالفتها المواصفات الفنية فيما نفذته، ومع أن الخبير الذي ندبته محكمة الدرجة الأولى قد أثبت على المطعون ضدها تلك المخالفات بما كان يوجب على محكمة الاستئناف أن تلزمها _ إعمالاً لبنود العقد – بفرق تكلفة الأعمال التي لم تنفذها والتي أسندها إلى مقاول آخر بأسعار تفوق الأسعار المتفق عليها بينهما وبقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد المقاولة فإن الحكم المطعون فيه رفض طلبه في هذا الخصوص مقيماً ذلك على أنه أخطأ في فسخ العقد من جانبه مخالفاً ما انتهى إليه رأي الخبير في هذا الصدد وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي الذي أجابه إلى طلب إلزام المطعون ضدها بفرق تكلفة الأعمال دون أن يعنى بتفنيد أسبابه والرد عليها مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى هو من شئون محكمة الموضوع بلا رقيب عليها فيما تحصله طالما أنها لا تعتمد على واقعة بغير سند لها في الأوراق كما أن فصلها في حدود كفاية الأسباب لفسخ التعاقد هو فصل في مسألة موضوعية خارجة عن رقابة محكمة التمييز، ولا تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ بعض الالتزامات لا يوجب فسخ التعاقد طالما بينت الأسباب التي استندت إليها في ذلك. وإذ كانت محكمة الاستئناف قد استخلصت من العناصر المطروحة عليها أن الطاعن قد أوقف الأعمال وفسخ التعاقد المبرم بينه وبين المطعون ضدها بإرادته المنفردة لعدم مراعاتها التوقيتات والمواصفات المتفق عليها – وهو استخلاص يجد سنده فيما أثبته الخبير المعين في الدعوى - ثم رأت في حدود سلطتها التقديرية – أن إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها على النحو المتقدم هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل فسخ العقد لأن التأخير مبرر ويمكن للمطعون ضدها تعويضه فيما لو كانت قد أتمت أعمال المقاولة ولأن تكاليف إصلاح الأعمال المخالفة ضئيلة وحملت- بناء على هذه الأسباب السائغة – الطاعن تبعة فسخ التعاقد ورفضت طلب إلزام المطعون ضدها بفروق أسعار الأعمال التي لم تنفذها وبالشرط الجزائي الذي تضمنه العقد فإن النعي عليها في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل هي بتحصيله وتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. ولا يعاب عليها من بعد أنها خالفت الرأي الذي أبداه الخبير لأن آراء الخبراء غير مقيدة للمحكمة لأنها لا تقضي في الدعوى إلا على أساس ما تطمئن إليه متى كانت قد أوردت الأدلة المسوغة لقضائها، كما لا يعاب عليها أنها ألغت الحكم الابتدائي دون أن تفند أسبابه لأنها غير ملزمة بذلك وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تحمله. لما كان ذلك فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تساند فيما قضى به على حكم المادة ) 487 ( من القانون المدني حال أن حكمها لا يتعلق بواقعة الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه متى كان الحكم قد أصاب في النتيجة فلا يعيبه ما ورد به من تقديرات قانونية خاطئة بأن ذكر مادة في القانون غير منطبقة على واقعة الدعوى، ويضحى النعي بهذا السبب غير منتج.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ذلك أنه سجل عليه بدل المهندس الاستشاري غير مرة دون أن يفطن إلى أن ذلك لم يكن له أثر على إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها الناشئة عن عقد المقاولة الذي يربطها به مما يعيب الحكم يستوجب تمييزه .
ومن حيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه على أن الطاعن قد بدل الاستشاري أكثر من مرة، بل أقام قضاءه على أن الطاعن قد أخطأ إذ فسخ عقد المقاولة المبرم بينه وبين المطعون ضدها دون مبرر تقره المحكمة، فإن النعي عليه استناداً إلى هذه الواقعة التي أوردها دون أن يعول عليها يكون غير مقبول.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الثامن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أن أسبابه تكشف عن أنه لم يتفحص المستندات المقدمة إلى المحكمة ولم يفطن إلى دلالاتها وفهم بعضها على غير حقيقته كما حصل دفاعه الذي ضمنه مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف بجلسة 9/5/2007 على غير حقيقته مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه متى كان الطاعن لم يضمن نعيه بياناً بالمستندات التي يعيب على الحكم عدم تفحصها والتفاته عن دلالاتها وفهمها على غير حقيقتها ولم يبين أوجه الدفاع التي ضمنها مذكرته المقدمة لجلسة 9/5/2005 واثر تحصيله تحصيلاً خاطئاً على قضائه، فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.