جلسة 15 مايو سنة 2007
الطعن رقم 17 لسنة 2007 تمييز مدني
) 1، 2 ( إيجار " القواعد العامة في الإيجار : من أركان عقد الايجار : التراضي " . عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: التراضي " . " آثار العقد " " من أنواع العقود: عقد الإيجار " . حكم تسبيبه: عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك " .
) 1 ( العقد شريعة المتعاقدين. وقوعه صحيحاً. أثره. عدم جواز نقضه أو تعديله من أي من طرفيه. م ) 48 ( من القانون المدني القديم المقابلة للمادة ) 171 ( من القانون الحالي. علة ذلك.
) 2 ( ثبوت أن عقد الايجار جُدد تلقائياً لمدة تنتهي في 31/3/2006 وأن المطعون ضدها – المستأجرة- أخطرت الطاعن في 31/3/2005 برغبتها في إخلاء العين المؤجرة في 1/9/2005. مؤداه. إلتزامها خلال هذه الفترة بالأجرة الواردة بالعقد دون زيادة. موافقة الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا عيب.
1- مفاد النص في المادة ) 48 ( من القانون المدني القديم الواجب التطبيق على واقعة النزاع والمقابل لنص المادة ) 171 ( من القانون الحالي على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون" أن العقد – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو قانون المتعاقدين، وتطبيقاً لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة الذي مازال يسود الفكر القانوني، مما لازمه أن ما أتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة.
2- إذ كان البند رقم ) 1 ( من عقد الايجار المبرم بين طرفي التداعي قد نص على أن " يبدأ هذا العقد بتاريخ 15/10/2003 وينتهي بتاريخ 31/3/2004، ومن ثم وبموافقة الطرفين يجدد ويبدأ سريانه بتاريخ 1/4/2004 وينتهي في تاريخ 31/3/2005 ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة – سنة ميلادية واحدة – ما لم يخطر الطرف الأول بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك قبل شهر ميلادي من انتهائه"، مما مفاده أن العقد جدد تلقائياً لعام ينتهي في 31/3/2006 وأنه يستمر سارياً بين طرفيه خلال هذه الفترة ما لم تر المستأجرة إنهاءه قبل هذا التاريخ. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أبدت رغبتها بخطابها المؤرخ في 31/3/2005 في إخلاء العين المؤجرة في 1/9/2005، ومن ثم يبقى التزامها بالأجرة خلال هذه الفترة محدداً بتلك المتفق عليها في العقد دون التزام بإجابة الطاعن إلى طلب زيادتها، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير قائم على أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1479/2005 مدني كلي ضد المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 15/10/2003 وبإلزام المطعون ضدها بمتأخرات الإيجار عن الفترة من 1/4/2005 وحتى 30/9/2005 وما يستجد حتى تاريخ الإخلاء بقيمة إيجاريه شهرية قدرها 20000 ريال. قضت المحكمة بإخلاء العين المؤجرة وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 48000 ريال وما يستجد من أجرة بواقع 8000 ريال شهرياً اعتباراً من 1/10/2005 وحتى الإخلاء الفعلي. استأنفت المطعون ضدها الحكم برقم 217/2006 كما استأنفه الطاعن برقم 225/2006 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت برفضهما. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول أنه أخطر المطعون ضدها في 3/3/2005 بوجوب زيادةالقيمة الإيجارية للعين المؤجرة إلى مبلغ 20000 ريال شهرياً متى رغبت في امتداد العقد وإلا فإنه ينبه عليها بالإخلاء لعدم موافقته على امتداد العقد بالأجرة السابقة، وإذ وافقته المطعون ضدها على الإخلاء في تاريخ لاحق فإنها بذلك تضحى ملتزمة بسداد الأجرة على ما حدده لها اعتباراً من المدة التالية لانتهاء الفترة الاتفاقية المنصوص عليها في العقد والتي كشفت اللجنة المشكلة من جانب المطعون ضدها على عدم تناسب الأجرة المتفق عليها سابقاً مع القيمة الحقيقية للانتفاع بالعين, وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر الأجرة المحكوم له بها على تلك المحددة في العقد فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .وحيث - أن هذا النعي مردود, ذلك أنه لما كان مفاد النص في المادة ) 48 ( من القانون المدني القديم الواجب التطبيق على واقعة النزاع والمقابل لنص المادة ) 171 ( من القانون الحالي على أن: ) ) العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون ( ( أن العقد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قانون المتعاقدين تطبيقاً لمبدأ سلطان الإرادة الذي ما زال يسود الفكر القانوني، مما لازمه أن ما اتفق عليها المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين فلا يجوز نقضه ولا تعديله من جهة أي من الطرفين, إذ أن العقد وليد إرادتين وما تعقده إرادتان لا تحله إرادة واحدة , لما كان ذلك وكان البند رقم ) 1 ( من عقد الإيجار المبرم بين طرفي التداعي قد نص على أن: ) ) يبدأ هذا العقد بتاريخ 15/10/2003 وينتهي بتاريخ 31/3/2004 ومن ثم وبموافقة الطرفين يجدد ويبدأ سريانه بتاريخ 1/4/2004 وينتهي في تاريخ 31/3/2005 ويجدد تلقائياً لمدة مماثلة - سنة ميلادية واحدة - ما لم يخطر الطرف الأول بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك قبل شهر ميلادي من انتهائه ( ( مما مفاده إن العقد جدد تلقائياً لعام ينتهي في 31/3/2006 وأنه يستمر سارياً بين طرفيه خلال هذه الفترة ما لم تر المستأجرة إنهاءه قبل هذا التاريخ. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أبدت رغبتها بخطابها المؤرخ 31/3/2005 في إخلاء العين المؤجرة في 1/9/2005، ومن ثم يبقى التزامها بالأجرة خلال هذه الفترة محدداً بتلك المتفق عليها في العقد دون التزام بإجابة الطاعن إلى طلب زيادتها، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير قائم على أساس.لذلكرفضت المحكمة الطعن, وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة الكفالة.