جلسة 18/12/2006
الطعن رقم 117 لسنة 2006 تمييز جنائي
) 1 ( تمييز" الصفة والمصلحة في الطعن ". نيابة عامة.
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمحكوم عليه . أساس ذلك وعلته؟
) 2 ( محكمة استئنافية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب ". تمييز "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . عدم التزامها ذكر تلك الأسباب في حكمها . كفاية الإحالة عليها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
) 3 ( عقوبة "تقديرها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً . موضوعي. بيان الأسباب التي دعت المحكمة إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته. غير لازم.
ــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون, فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه بقوله: ) ) وحيث أن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى واليه تحيل المحكمة في ذلك, وجاء صحيحاً وفي محله للأسباب السائغة التي بني عليها مما تعين تأييده... ( ( ثم أشار الحكم إلى تعديل ذلك القضاء على النحو المبين بمنطوق الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها, إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها, وكان الحكم المطعون فيه - خلافاً لما تزعم الطاعنة قد أحال إلى أسباب الحكم المستأنف - والذي لم يكن محل نعي - بصدد بيان الواقعة وأسانيد القضاء بالإدانة فإن ما تثيره الطاعنة يكون على غير أساس.
3- من الأصول المقررة أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ومن غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بارتكابه جرائم التسبب خطأ في موت شخص وإصابة آخر وقيادة مركبة برعونة وعدم احتراز، وطلبت معاقبته بالمادتين ) 311 (، ) 312 ( من قانون العقوبات والمادتين ) 37 (، ) 66 ( من القانون رقم ) 13 ( لسنة 1998 بشأن المرور. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبسه لمدة ستة أشهر وإلزامه بأن يؤدي مبلغ مئة وخمسين ألف ريال دية لورثة المتوفى. استأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم 303/2006. ومحكمة الاستئناف قضت حضورياًً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريمه ألف ريال والتأييد فيما عدا ذلك.فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز ...ــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة في مجال الصفة أو المصلحة في الطعن تختص بمركز قانوني خاص اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون, فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في ذلك بل كانت المصلحة للمحكوم عليه.ومن حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد الأسباب التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ولم يحل في ذلك إلى أسباب الحكم المستأنف، مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه بقوله: ) ) وحيث أن الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى واليه تحيل المحكمة في ذلك, وجاء صحيحاً وفي محله للأسباب السائغة التي بني عليها مما تعين تأييده... ( ( ثم أشار الحكم إلى تعديل ذلك القضاء على النحو المبين بمنطوق الحكم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف فليس في القانون ما يلزمها أن تذكرتلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها, إذ الإحالة إلى الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها, وكان الحكم المطعون فيه - خلافاً لما تزعم الطاعنة قد أحال إلى أسباب الحكم المستأنف - والذي لم يكن محل نعي - بصدد بيان الواقعة وأسانيد القضاء بالإدانة فإن ما تثيره الطاعنة يكون على غير أساس، ولا يقدح في ذلك النظر، أو ينال من سلامته، ما انتهى إليه الحكم من تعديل قضاء محكمة أول درجة، ذلك أنه من الأصول المقررة أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ومن غير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته - وهو الحال في الطعن الماثل- لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين من ثم القضاء برفضه موضوعاً.