محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 70 /2006

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 70السنة: 2006تاريخ الجلسة: 05/12/2006
هيئة المحكمة :
طباعة
 
تعويض " صوره: الشرط الجزائى " " تقديره "| إثبات " خبرة: تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير"

جلسة 5 ديسمبر سنة 2006

الطعن رقم 70 لسنة 2006 تمييز مدني

) 1 ( تعويض " صوره : الشرط الجزائى " " تقديره "

وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن . إعماله أو تخفيضه بواسطة القاضى . شرطه؟

) 2 ( إثبات " خبرة: تقدير عمل الخبير ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير عمل الخبير"

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتقرير الخبير المقدم فى الدعوى . متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ونتيجته .اتخاذ المحكمة من التقرير أساسا للفصل فى الدعوى . اعتبار التقرير جزءا من الحكم .

____________________________

1- مفاد النص في المادة ) 59 ( من القانون المدني القديم الواجب التطبيق على واقعة النزاع والمقابل لنص المادة ) 266 ( من القانون الحالي أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه.

2- لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، فإذا استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 482/2000 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4.500.131 ريال وبراءة ذمتها من مبلغ 320.000 ريال قيمة الشيك رقم ) 2933187 (، وقالت بياناً لذلك أنها تعاقدت كمقاول من الباطن مع الطاعنة على أن تقوم بأعمال مدنية رسى عطاؤها عليها كمقاول أصلي وقد تبقى لها لدى الأخيرة مبلغ 4.000.131 ريال تقاعست عن أدائه وهو ما ترتب عليه ضرر أصابها تقدر التعويض عنه بمبلغ 500.000 ريال، وإذ حررت ضماناً لالتزاماتها الشيك رقم ) 2933187 ( مسحوباً على البنك ..... بمبلغ 320.000 ريال فإنها وقد أنهت العمل الموكل إليها أصبحت ذمتها بريئة من قيمة هذا الشيك. أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع لها مبلغ 2.550.420 ريال تعويضاً عن تأخرها في إنهاء الأعمال الموكولة إليها في الوقت المتفق عليه وإخفاقها في القيام ببعض الأعمال الأخرى مما حدا بها لتنفيذها بنفسها وأعمال عالجت عيوبها كلفتها مبالغ في إصلاحها. ندبت المحكمة خبيراً ثم قضت برفض الدعوى الأصلية وحكمت في الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 192.064 ريال. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم برقم 57/2004 كما استأنفته الطاعنة برقم 69/2004 وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين رفضت الاستئناف الثاني وقضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وحكمت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 724.016 ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن الحكم خفض التعويض المقدر في الشرط الجزائي الوارد بالعقد المبرم بينهما تذرعاً بأن تأخر المطعون ضدها عن تنفيذ الأعمال المتفق عليها مدة 279 يوماً لم يلحق بها أي ضرر حال أن هذه الأضرار فاقت قيمة الشرط الجزائي، إذ أن الأعمال التي أنيط بالمطعون ضدها القيام بها هي جزء من الأعمال موضوع عقد المقاولة الأصلي التي كانت تقوم هي بتنفيذها باعتبارها المقاول الأصلي للمشروع ومن ثم فإن تأخر المطعون ضدها في التنفيذ لمدة 279 يوماً أدى إلى خلل في البرنامج الزمني للمشروع برمته وتعطيل عمل الطاعنة فيه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد النص في المادة ) 59 ( من القانون المدني القديم الواجب التطبيق على واقعة النزاع والمقابل لنص المادة ) 266 ( من القانون الحالي أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه برفض طلب التعويض على سند من انتفاء أي ضرر لحق بالطاعنة أخذاً بما قررته المطعون ضدها من أن المشروع بكامله قد تم تسليمه لرب العمل دون ثمة ما يشير إلى ترتيب آثار قد لحقت بالمشروع من جراء ما تسببت فيه من تأخير وهو دفاع لم يناقضه دليل في الأوراق فإن ذلك يعد استخلاصاً سائغاً من الحكم المطعون فيه مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما تمسكت به الطاعنة على خلافه من دفاع ويضحى النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وذلك بإخلاله بالرد على دفاع جوهري لها تمثل في التفاته عما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أن الخبير أكد في تقريره أنها تكبدت عن المطعون ضدها مبلغ 147.661 ريال قامت بسداده إلى سلطات ..... كما تكبدت عن المطعون ضدها مبلغ 338.671 ريال قيمة استئجار معدات لها ولم يبت الخبير في هذين الشقين من التقرير وترك أمر البت فيهما لمحكمة أول درجة التي اعتنقت تقرير الخبير وأيدتها محكمة الاستئناف في ذلك كما لم تعوضها عن الأضرار التي لحقتها من جراء الإبقاء على مستحقاتها لدى المؤسسة ..... وقدرها 4.504.131 ريال منذ تاريخ 10/5/2000 وحتى شهر يناير 2004 نفاذاً لأمر الحجز التحفظي رقم 259/2000 الذي استصدرته المطعون ضدها بدون وجه حق، وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن لمحكمة الموضوع وهي بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي أوردها وبنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، فإذا استندت في حكمها إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم. وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد أعادت المأمورية لذات الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة لبحث اعتراضات طرفي الدعوى ومن بينها مبلغ 147.661 ريال رسوم بوابات سدد لسلطات ..... ومبلغ 338.671 ريال قيمة أجور المعدات فقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن العقد خلا من أي التزام على المطعون ضدها بتحمل رسوم البوابات وأن المعدات التي استخدمت في الموقع لم يثبت بالدليل القاطع أن المطعون ضدها استخدمت هذه المعدات في الوقت الذي كانت فيه الطاعنة تباشر أعمالاً أخرى في ذات الموقع أيضاً وجاء الحكم المطعون فيه ليستند في قضائه على هذا التقرير، مما يعد ذلك رفضاً منه لهذين الطلبين، لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم رده على دفاع ظاهر البطلان، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بأداء مستحقات المطعون ضدها لديها والتي قدرها بمبلغ 953.016 ريال ومن ثم فإن توقيع الحجز التحفظي على أموال الطاعنة حتى تتمكن من التنفيذ عليها لما إرتأته حقاً لها وافقها الحكم عليه في حدود ما قضى به لا يشكل ثمة خطأ من جانب المطعون ضدها بتوقيعها الحجز التحفظي على أموال الطاعنة مما يضحى الطعن برمته قائماً على غير أساس.
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.