جلسة 21 يونيو سنة 2006
الطعن رقم 21لسنة 2006 تمييز مدنى
) 1-2 ( محاماة. التزام" الالتزام بعمل". وكالة" الوكالة بأجر" . مسئولية " المسئولية العقدية" " مسئولية المحامى ". محكمة الموضوع" سلطتها فى استخلاص الخطأ العقدى "" سلطتها فى استخلاص ثبوت الضرر". تمييز" محكمة التمييز: سلطتها "
التزام المحامى قبل موكله . التزام بعمل يوجب عليه أن يبذل فى تنفيذ التزامه قدرا من الجهد والعناية. الأصل فى العناية فى مهنة المحاماة بذل أقصى جهد فى الدفاع عن حقوق الموكل بالقدر الذى تستلزمه حاجة الدعوى . تحقق الخطأ العقدى بعدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب .
مسئولية المحامى طبقا للقواعد العامة فى المسئولية العقدية . مناط تحققها ؟
استخلاص الخطأ العقدى الموجب لمسئولية المحامى وثبوت الضرر الموجب للتعويض . موضوعى .
تكييف الفعل بأنه خطأ أم لا . قانونى . خضوعه لرقابة محكمة التمييز .
1- مفاد ما نصت عليه المادة 44 من القانون رقم 10 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة والمادة 716 من القانون المدني ، أن إلتزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل ، ويجب عليه أن يبذل في تتفيذ التزامه قدرا ًمعيناً من الجهد والعناية ، تحقق هذا الغرض أم لا يتحقق والأصل في هذه الهناية ـ إذا كانت الوكالة بأجر ـ أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي ، والذي يتمثل في مهنة المحاماه ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله ، بالعذر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية ، والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن ، ويتمثل الخطأ العقدي في هذه الحالة في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب .
2- طبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية ، فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في آداء واجبه كغيابه عن جلسة المرافعة مما يترتب عليه شطب الدعوى أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تجديد الدعوى من الشطب فيقضي باعتبارها كأن لم تكن ، فإذا لم تتوافر أو كان المسئولية العقدية في جانب المحامي انحسر عنه الخطأ الموجب لالتزامه بالتعويض ولئن كان استخلاص محكمة الموضوع الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي موكله ، أو نقبة عنه ، وثبوت الضرر الموجب للتعويض ، أو عدم ثبوته هو من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطتها التقديرية دون ما دام استخلاصها سائغا ، ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها ، إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ، أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز والتي تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكـم المطعـون فيـه وسائـر الأوراق ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 508 لسنة 2002 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الطاعـن بأن يؤدي له مبلغ 275.000 ريال تعويضـا عن قيمـة الاعتمادات المستندية التي لم يؤديهـا له البنك .... ومبلغ 1.050.875 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالريال القطري تعويضاً عن خسرانه الاستئناف رقم 277 لسنة 94 المرفوع من خصمه عن حكم كان قد صدر لصالحه . وقال شرحاً لدعواه أنه أصدر للطاعن توكيلاً . أقام الأخير بموجبه الدعوى رقم 338 لسنة 1992 بطلب إلزام مؤسسة .... بأن تؤدي له مبلغ 1.275.875 درهم إماراتي وفوائده المصرفية فندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن البنك ..... يتحمل مسئولية مبالغ الاعتمادات المستندية التي قام بصرفها للمؤسسة المدعى عليها لعدم تقيد البنك بشروط صرف الاعتمادات إلا أن الطاعن تقاعس عن ما كان يجب عليه اتخاذه بإدخال هذا البنك في الدعوى الأمر الذي ترتب عليه خسارته لمبلغ 275000 ريال قيمة الاعتمادات وأصدرت المحكمة حكمها بإلزام مؤسسة .... بأن تـؤدي له مبلغ 1.050.875 درهـم إماراتي فاستأنفت المؤسسة ـ المقضي بإلزامها ـ الحكم بالاستئناف رقم 277 ـ لسنة 1994 حيث رفضت فيه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف مستنده في قضائها إلى دلالة مستند عبارة عن رسالة منسوبة إليه مؤرخة 29/4/1990 كان يتعين على محاميه ـ الطاعن ـ أن يطعن عليها بالتزوير لعلمه بتزويرها إلا أنه بتقاعسه عن اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير أخذت المحكمة بدلالة هذا المستند وحكمت بإلغاء ما كان قد قضي به لصالحه من محكمة أول درجة فضلاً عن ما كان للحكم من أثر في خسرانه الدعوى التي كان قد أقامها ضد البنك .... بالمطالبة بقيمة الاعتمادات المستندية . ومن ثم فقد أقام الدعوى . وحكمت المحكمة بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 1.050.875 درهم إماراتي أو ما يعادلها بالريال القطري . استأنف الطاعن الحكم برقم 395 لسنة 2005 وقضت المحكمة بتاريخ 26/12/2005 بتعديل الحكم المستأنف إلى الزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 300.000 درهم إماراتي أو ما يعادله بالريال القطري . طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز . وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه على ثبوت خطأ الطاعن متمثلاً في عدم اتخاذه إجراءات الطعن بالتزوير على المستند المؤرخ 29/4/1990 رغم ما حتوته أسباب الحكم في الاستئناف رقم 277 لسنة 1994 من أخطاء منسوبة إلى المطعون ضده أدت إلى إخفاقه في التدليل على دعواه فضلاً عن الأخطاء التي عددها الخبير المنتدب في الدعوى الصادر فيها حكم الاستئناف الذي استندت إليه المحكمة في ثبوت خطأه . وكما ان مضمون المستند لم يكن حاسماً في المسألة التي دار النزاع حولها الأمر الذي أكده الحكم الصادر في الالتماسين المقدمين لإعادة النظر في الحكم الاستئنافي رقم 277 لسنة 1994 بعد ثبوت تزوير المستند حيث جاء في أسباب الحكم في الألتماسين أن المستند المزور لم يكن له التأثير الحاسم في الحكم في الأستئناف رقم 277 لسنة 1994 ، فضلاً عن أنه اتخد ما يمليه عليه أصول مهنته وقام بالتزاماته في الدفاع عن مصلحة المطعون ضده بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 44 من القانون رقم10 لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة والمادة 716 من القانون المدني ، أن إلتزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل ، ويجب عليه أن يبذل في تتفيذ التزامه قدرا ًمعيناً من الجهد والعناية ، تحقق هذا الغرض أم لا يتحقق والأصل في هذه العناية ـ إذا كانت الوكالة بأجر ـ أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي ، والذي يتمثل في مهنة المحاماه ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله ، بالعذر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية ، والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن ، ويتمثل الخطأ العقدي في هذه الحالة في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية ، فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في آداء واجبه كغيابه عن جلسة المرافعة مما يترتب عليه شطب الدعوى أو تقاعسه عن اتخاذ إجراءات تجديد الدعوى من الشطب فيقضي باعتبارها كأن لم تكن ، فإذا لم تتوافر أو كان المسئولية العقدية في جانب المحامي انحسر عنه الخطأ الموجب لالتزامه بالتعويض ولئن كان استخلاص محكمة الموضوع الخطأ العقدي الموجب لمسئولية المحامي موكله ، أو نفيه عنه ، وثبوت الضرر الموجب للتعويض ، أو عدم ثبوته هو من مسائل الواقع الذي يدخل في سلطتها التقديرية دون ما دام استخلاصها سائغا ، ومستمداً من عناصر الدعوى المطروحة عليها ، إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ ، أو نفى هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز والتي تمتد رقابتها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه . لما كان ذلك وكان البادي من مدونات حكم محكمة أول درجة الصادر بتاريخ 10/11/2003 أنه خلص في أسبابه التي التزم بها حكم ذات المحكمة الصادر في موضوع الدعوى بتاريخ 2/2/2005 إلى خطأ الطاعن مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 277 لسنة 1994 قد اتخذ من مضمون المستند المؤرخ 29/4/1990 قرينه على عدم صحة دعوى مؤسسة المطعون ضده في شأن زعمها عدم استلامها البضائع السابق سـداد ثمنها وأن الطاعن قد أهمل وقصر في آداء واجبات مهنته كمحامي بعدم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على المستند المشار إليه . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 277 لسنة1994 أن المحكمة تركن إلى مضمون المستند المؤرخ 29/4م1990 على أنه يحمل ثمة دلالة قاطعة على عدم صحة إدعاء المطعون ضده إنما عول على مجرد الاشارة في هذا المستند وفي تاريخ لاحق على فترة التعامل إلى أن مديونية المؤسسة المستأنفة ـ مؤسسة .... للتجارة ـ هي مبلغ 11.323.80 درهما اماراتياً تمثل صافي الحساب أو استنبط منها الحكم قرينة على عدم صحة دعوى المطعون ضده ودون أن تفصح المحكمة عن المقدمات التي ساقتها إلى تلك النتيجة . فضلاً عن أن الحكم أقام قضاءه على ما خلص إليه تقرير الخبير من عدم تقديم ثمة سجلات أو دفاتر تجارية تصلح للمراجعة ومن القرائن العديدة التي خلص إليها الخبير وأخصها قعود مؤسسة المطعون ضده عن الاعتراض على صرف أي من الاعتمادات المستندية من البنك أو إخطار شركة التأمين بعدم وصول البضاعة رغم وفرة عدد الاعتمادات واستمرار اصدارها لفترة جاوزت العام ونصف العام ، وهي قرائن مجتمعه غير متساندة ومن ثم فإنه وبفرض عدم استخلاص ثمة دلالة لمضمون المستندات المؤرخ 29/4/1990 أو فساد القرينة التي خلص إليها الحكم لم يكن لتتغير النتيجة التي انتهى إليها ، الأمر الذي معه وفي مجال تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ منها يكون موقف الطاعن من عدم الطعن بالتزوير على المستند المشار إليه والذي لم يكن حاسماً في الدعوى المقدم فيها ولا يمثل في ذاته إنحراف عن السلوك الذي يبذله المحامى أو تقاعس عن بذل الجهد الذي كانت تستلزمه حاجة الدعوى . الأمر الذي معه يتخلف عن وقائع الدعوى ركن الخطأ الموجب لالتزامه بالتعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم لذلـــــكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصاريف . وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 395 لسنة 2005 بإلغاء الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 508 لسنة 2002 وبرفض الدعوى ، وألزمت المستأنف ضده بالمصاريف عن الدرجتين .