محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 9 /2006

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 9السنة: 2006تاريخ الجلسة: 02/05/2006
هيئة المحكمة :
طباعة
 
حكم " الطعن فى الحكم ". تجزئة. تمييز" الخصوم فى الطعن ". دعوى " الخصوم فى الدعوى "|تمييز " صحيفة الطعن: بيانات الصحيفة " " إجراءات الطعن ". إعلان " إعلان صحيفة الطعن "|عقد. محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى " "سلطتها فى تفسير العقود"

جلسة 2 من مايو سنة 2006

الطعن رقم 9 لسنة 2006 تمييز مدني

) 1 ( حكم " الطعن فى الحكم ". تجزئة. تمييز" الخصوم فى الطعن ". دعوى " الخصوم فى الدعوى "

نسبية أثر الطعن . مؤداها ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه . الاستثناء . الطعن فى الأحكام الصادرة فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين علة ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة أو استحالة تنفيذ تلك الأحكام .

إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذا فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السابقة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحد بعينه . للمحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضما إليه فى طلباته حتى ولو كان فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم وإلا أمرت المحكمة باختصامه . امتناع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة . أثره : عدم قبول الطعن . المادة 162 من قانون المرافعات

) 2-3 ( تمييز " صحيفة الطعن : بيانات الصحيفة " " إجراءات الطعن ". إعلان " إعلان صحيفة الطعن "

اشتمال صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه لإعلام ذوى الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه والحكم المطعون عليه علما كافيا . تحقق الغاية منها باشتمال الصحيفة على ما يكفى للدلالة عليها . ذكر رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ليس من البيانات التى استوجبها القانون فى صحيفة الطعن . المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

إعلان الخصوم بصحيفة الطعن با لتمييز بمعرفة قلم كتاب المحكمة يعد عملا إجرائيا منفصلا عن الطعن ذاته وتاليا لرفعه . أثر ذلك ؟ المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية

) 3-4 ( عقد. محكمة الموضوع " سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى " "سلطتها فى تفسير العقود "

العقد قانون المتعاقدين . عدم جواز نقضه أو تعديله من أى من الطرفين بإرادة واحدة . المادة 48/1 من القانون المدني القديم المطابقة للمادة 171/1 من القانون المدني الحالي - المادة 54 منه المقابلة للمـادة 169 من القانون الحالـي

لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتفسير كافة الاتفاقات والمحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها دون رقابة محكمة التمييز عليها . نطاقه

1- إن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فيما ضمنه نص المادة 162 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - بيّن الاستثناءات منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحد بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم وإلا أمرت المحكمة باختصامه فيه، فإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته مما يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله.

2- أورد الشارع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه والحكم المطعون عليه علماً كافياً، وتتحقق الغاية في ذلك إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها. لما كان ذلك، وكان ذكر رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لم يرد ضمن البيانات التي استوجبها القانون في صحيفة الطعن.

3- النص في المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أناط بقلم كتاب محكمة التمييز إعلان الخصوم بصحيفة الطعن باعتباره عملاً إجرائياً منفصلاً عن الطعن ذاته وتالياً لرفعه قصد به إعلان الخصم حتى يعد مستنداته ودفاعه دون أن يكون له أثراً على الطعن متى قدم مستوفياً لباقي شرائط قبوله.

4- النص في المادة 48/1 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة النزاع – المطابقة للمادة 171/1 من القانون المدني الحالي – على أن: ) ) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون ( ( وفـي المادة 54 منه المقابلة للمـادة 169 من القانون الحالـي على أن ) ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ( ( يدل على أن الأصل في العقد أنه قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التي لازمُها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة.

5- محكمة الموضوع لا تتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما لها - بما تملكه من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها - تفسير كافة الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأهدى إلى مقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وعلى ما انتهت إليه الخصومة فيها – تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 367/2001 مدني كلي ضد الشركة المطعون ضدها ممثلة في شخص مصفييها بطلب الحكم بإلزامها بضمان الاستحقاق في خدمات أعمال الشحن في المطـار وإعادتهـا إليهـم وضمان عدم تعرضها والغير لهم في ملكيتها مع إلزامها بأن تؤدي إليهم مبلغ 9669600 ريال وقالوا بياناً لذلك أنه بتاريخ 23/10/1996 رسى عليهم مزاد بيع المطعون ضدها ..... للسفريات و..... ومكتب ..... للسفريات ومكتب الشحن التابع لها لقاء مبلغ 67150000 ريال منها مبلغ 6043500 ريال مقابل أعمال الشحن كنشاط تجاري رئيسي للسفريات المبيعة، إلا أن المصفييْن عادا وباعا إلى شركة ..... ذلك النشاط الأخير ضمن صفقة بيعهما لها المقومات المادية لشركة ..... ونشاط سفرياتها بموجب عقد مؤرخ 4/7/2000، ولما كان هذا التعرض من الشركة المطعون ضدها قد أضاع عليهم ما أوفوه ثمناً لشراء خدمات الشحن فضلاً عن الضرر الذي ألم بهم من جراء ذلك بما يقدرون التعويض الجابر له بمبلغ 3626000 ريال فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى ثم حكمت بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا للمدعين مبلغ 11000000 ريال. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم برقم 328/2004 حيث قضت فيه المحكمة بتاريخ 1/12/2005 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الطعن دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير كامل المحكوم عليهم في الاستئناف، ولتجهيلهم بحقيقة المطعون ضدها باختصامها على أنها مؤسسة وليست شركة، وخلو بيانات الصحيفة من بيان رقم الدعوى أمام محكمة أول درجة، وعدم إعلانها بمستندات الطاعنين المرفقة بصحيفة الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره مع تكليف الطاعنين باختصام من لم يختصم من المحكوم عليهم كما كلفت الطاعن الخامس بتقديم سند وكالته عن الطاعن الرابع الذي يتيح له توكيل من يمثله في الطعن.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام كامل المحكوم عليهم في الاستئناف فإن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن فيما ضمنه نص المادة 162 من قانون المرافعات من أنه لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه - بيّن الاستثناءات منها وهي تلك التي يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع عن حكم صادر في موضوع غير قابل للتجزئة، أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب فيها القانون اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السابقة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحد بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في هذا الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم وإلا أمرت المحكمة باختصامه فيه، فإذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته مما يوجب على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله. لما كان ذلك، وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى تقوم على بيان حقيقة المبيع للمحكوم عليهم معاً دون تحديد نصيب كل منهم في العقد الصادر لهم به من الشركة المطعون عليها مما لا يحتمل الفصل فيه إلا حلاً واحداً، وكانت المحكمة قد كلفت الطاعنين باختصام باقي المحكوم عليهم فاستجابوا لأمرها بذلك مما يضحى النعي معه وقد استقامت الخصومة في الطعن على غير محل وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه عما دفعت به المطعون ضدها من تجهيل صحيفة الطعن بعدم بيان رقم الدعوى الابتدائية وحقيقة صفة المطعون ضدها كشركة، فقد أورد الشارع فيما ضمنه نص المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية أن تشتمل صحيفة الطعن بالتمييز على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وعلى بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وذلك لإعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن وصفته وموطنه والحكم المطعون عليه علماً كافياً، وتتحقق الغاية في ذلك إذا ما اشتملت الصحيفة على ما يكفي للدلالة عليها. لما كان ذلك، وكان ذكر رقم الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لم يرد ضمن البيانات التي استوجبها القانون في صحيفة الطعن وكان بيان اسم المطعون ضدها على أنه مؤسسة ..... - تحت التصفية – بدلاً من شركة ..... ليس من شأنه التجهيل بها وباتصالها بالخصومة فإن النعى برمته يكون غير قائم على أساس.
وحيث إنه بشأن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم إعلانها بالمستندات المقدمة فيه من الطاعنين فمردود ذلك أن النص في المادة 7 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أناط بقلم كتاب محكمة التمييز إعلان الخصوم بصحيفة الطعن باعتباره عملاً إجرائياً منفصلاً عن الطعن ذاته وتالياً لرفعه قصد به إعلان الخصم حتى يعد مستنداته ودفاعه دون أن يكون له أثراً على الطعن متى قدم مستوفياً لباقي شرائط قبوله ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنه رغم وضوح مضمون عقد شرائهم لمكاتب السفريات الثلاثة في أن المبيع إنصب عليها وعلى خدمات الشحن التابعة لها والتي أُنيط بشركة ..... التعاقد بشأنها بما يفرض على البائعة ضمان عدم التعرض لهم في الانتفاع بها سواء الحاصل منها أو من الغير إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن تفسير بنود عقد الشراء في ضوء قرار تقييم المبيع وشروط المزايدة وتقرير الخبير تنبئ بأن إرادة المتعاقدين لم تنصرف إلى بيع خدمات الشحن، ملتفتاً بذلك عما ورد بهذه الأوراق من حق المكاتب المباعة في تحصيل رسوم الشحن بما يكشف عن تبعيتها لها ومستدلاً بتقرير خبير في أمر خارج عن نطاق مهمته ومطرحاً لما أشارت إليه المطعون ضدها حول أحقيتهم في مقابل خدمات الشحن مما يعد انحرافاً عن صريح عبارات العقد الملزم لعاقديه أخذاً بتفسير لم يكشف الحكم المطعون فيه موجباته وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 48/1 من القانون المدني القديم المنطبق على واقعة النزاع – المطابقة للمادة 171/1 من القانون المدني الحالي – على أن: ) ) العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسبـاب التي يقررها القانون ( ( وفـي المادة 54 منه المقابلة للمـادة 169 من القانون الحالـي على أن ) ) العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ( ( يدل على أن الأصل في العقد أنه قانون العاقدين وهو تطبيق لقاعدة مبدأ سلطان الإرادة التي لازمُها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب أصبح ملزماً للطرفين، فلا يجوز نقض العقد ولا تعديله من جهة أي من الطرفين، إذ أن العقد وليد إرادتين فلا تحله إرادة واحدة، فمحكمة الموضوع لا تتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما لها - بما تملكه من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن فيها - تفسير كافة الاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى إلى نية عاقديها وأهدى إلى مقصودهم مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكانت لم تخرج في تفسير هذه المحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها وهي غير ملزمة من بعد بالرد على كل ما يقدمه الخصوم لها من مستندات أو تتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل منها متى كان في الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما تضمنه عقد البيع المؤرخ 23/11/1996 مـن عبـارات ) ) مكتب الشحن أو خدمات الشحن ( ( التابعة للمكاتب المبيعة إنما انصرفت نية المتعاقدين فيها إلى ما تقوم به تلك المكاتب بتحصيل فواتير خدمات الشحن والحصول على النسبة المقررة لها من هذه الفواتير وذلك حتى يتم إسناد هذه الخدمات إلى شركة مُزمع قيامها بذلك وأستدل على ذلك بما تضمنته شروط المناقصة ومقدمة عقد البيع وما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن مكتب الشحن بالمطار لم يكن ضمن تقييم صافي مباني أصول الملكية للمكاتب الثلاثة المباعة ولم يكن ضمن قائمة البيع بالمزاد العلني بل هو تابع لشركة ..... ومستأجر باسمها وأن ما سددته شركة ..... للشركة الأخيرة مقابل إعفائها من عمليات الشحن لم يكن تعويضاً عن هذه الخدمات وإنما كان ثمناً لسيارات ومعدات وقطع غيار آلت منها إليها، وإذ كان ما استخلصه الحكم سائغاً مقبولاً غير مخالف للمعنى الذي تحتمله عبارات عقد البيع مستنداً إلى أصله الثابت في الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما تمسك به الطاعنون على خلافه من دفاع وما قدموه من مستندات فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويضحى النعى برمته غير قائم على أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

لذلك
رفضت المحكمة الطعن، وألزمت الطاعنين المصاريف، وأمرت بمصادرة الكفالة.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.