محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 5 /2006

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 5السنة: 2006تاريخ الجلسة: 04/04/2006
هيئة المحكمة :
طباعة
 
حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصورا " عدم إيراد الحكم وجه استدلاله على ما أنتهى إليه من قضاء . قصور|حبس المدين فى الدين – شروطه – القدرة على الوفاء بالدين المحكوم به

جلسة 4 من ابريل سنة 2006

الطعن رقم 5 لسنة 2006 تمييز مدني

حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصورا "

عدم إيراد الحكم وجه استدلاله على ما أنتهى إليه من قضاء . قصور

- إذا لم يورد الحكم وجه ما استدل به على ما انتهى إليه من قضاء – فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

حبس المدين فى الدين – شروطه – القدرة على الوفاء بالدين المحكوم به

حبس الطاعن دون أن يورد الحكم وجه ما استدل به على قدرته على الوفاء بالدين المحكوم به ، ولا يغني عن ذلك مجرد إشارة الحكم إلى ثبوت تلك القدرة من أوراق الدعوى دون أن يبين ماهية تلك الأوراق ودلالتها الأمر الذي يكون معه معيباً مما يستوجب تمييزه. المادة ) 515 ( من قانون المرافعات

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة،
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في إن المطعون ضدها استصدرت حكماً في الدعوى رقم 1067/2003 بحبس الطاعن شهراً لإجباره على الوفاء بالمبلغ المحكوم به في الدعوى 1617/2002. استأنف الطاعن بالاستئناف رقم 988/2005 فحكمت المحكمة برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف وقد خلت مدوناته من ثمة ما يكشف عن قدرته على الوفاء طبقاً لما استوجبه المشرع فيما ضمنه نص المادة ) 515 ( من قانون المرافعات بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه إذا لم يورد الحكم وجه ما استدل به على ما انتهى إليه من قضاء – فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قضائه بحبس الطاعن دون أن يورد وجه ما استدل به على قدرته على الوفاء بالدين المحكوم به ، ولا يغني عن ذلك مجرد إشارة الحكم إلى ثبوت تلك القدرة من أوراق الدعوى دون أن يبين ماهية تلك الأوراق ودلالتها الأمر الذي يكون معه معيباً مما يستوجب تمييزه.
لذلك
ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدها المصاريف.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.