جلسة 20-3-2006
الطعن رقم 9 لسنة 2006تمييز جنائي
) 1 ( إثبات - بوجه عام . محكمة الموضوع - سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى .
حق محكمة الموضوع استخلاص الواقعة من أدلتها وعناصرها . شرطه ؟
) 2 ( حكم "بيانات التسبيب" " ما يعيبه في نطاق التدليل ". تمييز"أسباب الطعن . ما يقبل منها".
وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى .
استناد الحكم إلى ما لا أساس له في الأوراق . يعيبه .
ـــــــــــــــــــ
) 1 ( من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى .
) 2 ( لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمـة ألا تبنـي حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن على اعترافه أمام محكمة أول درجة، يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق وهو يعيبه بما يبطله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بارتكابه جريمة العمل لدى غير الكفيل. وطلبت معاقبته بالمادتين ) 19/1 (، ) 28 ( من القانون رقم ) 3 ( لسنة 1963 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر المعدل بالمرسوم بقانون رقم ) 22 ( لسنة 1994. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بالمادة ) 78 ( من قانون العقوبات بإبعاده عن البلاد. استأنف وقيد استئنافه برقم 724/2005 والمحكمـة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن الأستاذ / ... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز ...ـــــــــــــــــــ
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة العمل لدى غير الكفيل، قد شابه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه عول في الإدانة على اعتراف المتهم أمام محكمة أول درجة بارتكابه واقعة الدعوى وهو ما لا سند له في الأوراق، مما يعيبه ويستوجب تمييزه. ومن حيث إن البين من مدونات حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن على القول ) ) وبجلسة 5/7/2005 حضر المتهم واعترف بما نسب إليه من اتهام فناقشته المحكمة في اعترافه فقرر أنه التحق بالعمل لدى غير كفيله وطلب السيد وكيل النائب العام إدانته بناءً على اعترافه ( (. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة 5/7/2005 أنه خلا من اعتراف للمتهم حسبما خلص الحكم، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في أوراق الدعوى ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمـة ألا تبنـي حكمها إلا على الوقائع الثابتة في أوراق الدعوى، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استند في قضائه بإدانة الطاعن على اعترافه أمام محكمة أول درجة، يكون قد استند إلى ما لا أساس له في الأوراق وهو يعيبه بما يبطله ويوجب تمييزه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.