محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 163 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 163السنة: 2016تاريخ الجلسة: 13/06/2016
هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
طباعة
 
) 1 ، 2 ( حكم "بياناته : أسماء الخصوم وصفاتهم" "بطلان الحكم: ما لا يؤدي إليه : الأخطاء المادية فـي الحكم". بطلان "بطلان الحكم". دعوى "الخصوم فـي الدعوى".
) 1 ( النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. لايترتب عليه بطلان الحكم . م 126 مرافعات.
) 2 ( الأخطاء المادية في الحكم . وجوب تصحيحها على نسخة الحكم الأصلية وتزييل التصحيح بتوقيع رئيس الجلسة وكاتب المحكمة . إغفال توقيع الأخير. لا يترتب عليه البطلان . علة ذلك. الحكم من عمل القاضي ولايعدو عمل الكاتب أن يكون نقلاً لما دونه القاضي . م 138/1 مرافعات.
) 3 ( عقد "عقد الوكالة". حق "التعسف فـي استعمال الحق". وكالة "إنهاء عقد الوكالة بالإرادة المنفردة". حكم "عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون: ما لا يُعد كذلك".
عقد الوكالة . جواز إنهائه بالإرادة المنفردة لأيٍ من طرفيه إلا إذا كانت الوكالة مقررة لصالح الوكيل أو كان للغير مصلحة بها . إنهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول . مؤداه . الالتزام بالتعويض . م735 مدني . علة ذلك . اعتباره أحد صور التعسف في استعمال الحق . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
) 4 ( دعوى "الدفاع فـي الدعوى : الدفاع الجوهري" . حكم "بطلانه" "عيوب التدليل : القصور فـي التسبيب" . بطلان "بطلان الحكم". وكالة "إنهاء الوكالة".
 إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . قصور . أثره. البطلان .) مثال بشأن إغفال المحكمة الرد على دفاع باعتبار أن إنهاء الوكالة كان لعذر مقبول (.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أوجبت المادة) 126 ( من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، إلا أنه متى تم إيراد أسماء الخصوم أو بيانات الخصومة في مدونات الحكم فإن هذا يعد كافياً للتعريف بها، أو كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
2- النص في الفقرة الأولى من المادة) 138 ( من قانون المرافعات على أن "لايؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدون كـاتب المحـكمة هـذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة" يدل على أنه لمحكمة الموضوع أن تصحح ما يقع في أحكامها من أخطاء مادية بحتة، ويكون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ولئن تطلب النص تذييل هذا التصحيح بتوقيع رئيس الجلسة وكاتب المحكمة بيد أن إغفال توقيع الأخير لا يترتب عليه البطلان – وإن كان البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية أو التصحيح لأن هذه النسخة – باعتبارها ورقة رسمية– لا تكتمل لها صفه الرسمية إلا بتوقيع القاضي الذي أصدر الحكم بغير حاجه لتوقيع الكاتب عليها، على أساس أن الحكم من عمل القاضي وأن عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دوّنه القاضي ومن ثم فإن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان مادام عليها توقيع رئيس الجلسة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ولئن أغفل في ديباجته إيراد بيانات الاستئناف رقم .... لسنة 2015 إلا أنه أوردها بمدوناته بما ينفي الجهالة واللبس بشأن تلك الخصومة، فضلاً على أن المحكمة تولت تصحيح هذا الخطأ المادي بإغفال ذكر تلك الخصومة بديباجة الحكم بمقتضى قرارها المؤرخ 27مارس 2016 المذيل للنسخة الأصلية والموقع من رئيس الجلسة بما يكفي لصحته.
3- النص في المادة ) 735 ( من القانون المدني على أن " 1- للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.3- وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غـير مناسب أو بغـير عـذر مقبول " يدل على أن عقد الوكالة من العقود التي ترد على العمل ويجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة من جـانب أي من طرفيه - فيما عدا حالة أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكـيل أو كان للغير مصلحـة بها – سواء أكان الإنهاء من الموكل أو بتنحي الوكيل عن الوكالة في أي وقت وفقاً لما قررته المادة) 736 ( من القانون المدني، ولا يجوز الاتفاق على منع الموكل من إنهاء العقد، أو حرمان الوكيل من حقه في التنحي عن الوكالة، بما ينبني عليه أنه ولئن كان يجوز لطرفي عقد الوكالة إنهاء هذا العقد في أي وقت وبالإرادة المنفردة، باعتباره حقاً لكل منهما يحميه المشرع، بيد أنه إذا تم استعمال حق الإنهاء أو التنحي في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، فإنه يكون ملزماً بالتعويض بحسبانه أحد صور التعسف في استعمال الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على أساس إنهاء العقد بغير عذر مقبول وفي وقت غير مناسب وليس باعتباره مقابلاً للأعمال التي قامت بها الشركة المطعون ضدها فإن النعي عليه بأسباب الطعن من أحقية الشركة الطاعنة وفقاً للاتفاق والقانون في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة يكون على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
4- المقرر – في قضاء محكمة التمييز – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكـانت الشركة الطاعـنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التزاماتها المـنوطة بها واكتـفت بمجرد تقديم طلب للجهة الإدارية مما حدا بالطاعنة لاستكمال الإجراءات بنفسها وهو ما قد يرتقي لأن يكون عذراً مقبولاً لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع وأثره في قضائه سواء في استحقاق التعويض من الأساس إذا ما توافر العذر لإنهاء العقد وفي توقيت لا مغبة فيه، أو حتى في تقدير التعويض بما يتناسب مع توقيت الإنهاء ومدى توافر العذر من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني كلي على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المطعون ضدها وإلزامها برد مبلغ مقداره مائتا ألف ريال على سند من أنه لرغبتها في إقامة مشروع لإنتاج كلوريد الحديد فقد اتفقت مع الشركة المطعون ضدها بموجب العقد المورخ 4/8/2013 على أن تتولى إجراءات استصدار التراخيص وقطعة الأرض اللازمة لإقامة المشروع مقابل مبلغ مليون ريال، وأنها فوجئت بعد تقديم الشركة لطلبها لإقامة المشروع بعدم قدرتها على إتمام الأعمال مما اضطرها للقيام بنفسها بكافة تلك الأعمال وتقديم دراسة الجدوى، ولم تقم الشركة المطعون ضدها بتنفيذ التزامها مما حدا بها لإقامة الدعوى. أقامت الشركة المطعون ضدها على الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره مليونان وثمانمائة ألف ريال على سند من أنها قامت بتنفيذ التزاماتها المترتبة على العقد المبرم مع الطاعنة وتبقى لها مبلغ ثمانمائة ألف ريال إلا أنها فوجئت بإنهاء الشركة الطاعنة للعقد دون سداد مستحقاتها وإخطار وزارة الصناعة بانتهاء تمثيلها لها ما أساء إلى سمعتها ويستحق لها باقي مستحقاتها عن العقد فضلاً عن مبلغ مليوني ريال كتعويض. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً وضمت الدعويين حكمت في الدعوى الأولى برفضها وفي الثانية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها تعويضاً مقداره ثمانمائة ألف ريال. استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2015، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم .... لسنة 2015، وبجلسة 27/1/2016 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون ذلك أن ديباجة الحكم جاءت خالية من إيراد خصوم الاستئناف رقم .... لسنة 2015، ولا يغني عن ذلك التصحيح الذي أورده القاضي بذيل النسخة الأصلية من الحكم بحسبان أنه بتوقيع القاضي فقط دون كاتب الجلسة بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه ولئن كانت المادة) 126 ( من قانون المرافعات قد أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم وقد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، إلا أنه متى تم إيراد أسماء الخصوم أو بيانات الخصومة في مدونات الحكم فإن هذا يعد كافياً للتعريف بها، أو كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة) 138 ( من القانون ذاته على أن " لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية. وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة. ويدون كـاتب المحـكمة هـذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة" يدل على أنه لمحكمة الموضوع أن تصحح ما يقع في أحكامها من أخطاء مادية بحتة، ويكون التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ولئن تطلب النص تذييل هذا التصحيح بتوقيع رئيس الجلسة وكاتب المحكمة بيد أن إغفال توقيع الأخير لا يترتب عليه البطلان – وإن كان البطلان يترتب حتماً على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية أو التصحيح لأن هذه النسخة – باعتبارها ورقة رسمية – لا تكتمل لها صفه الرسمية إلا بتوقيع القاضي الذي أصدر الحكم بغير حاجه لتوقيع الكاتب عليها، على أساس أن الحكم من عمل القاضي وإن عمل الكاتب لا يعدو نقل ما دونه القاضي ومن ثم فإن إغفال توقيع كاتب الجلسة على نسخة الحكم الأصلية لا يترتب عليه بطلان مادام عليها توقيع رئيس الجلسة. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه ولئن أغفل في ديباجته إيراد بيانات الاستئناف رقم .... لسنة 2015 إلا أنه أوردها بمدوناته بما ينفي الجهالة واللبس بشأن تلك الخصومة، فضلاً على أن المحكمة تولت تصحيح هذا الخطأ المادي بإغفال ذكر تلك الخصومة بديباجة الحكم بمقتضى قرارها المؤرخ 27مارس 2016 المذيل للنسخة الأصلية والموقع من رئيس الجلسة بما يكفي لصحته، ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن عدا الوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت بدفاعها بأحقيتها في إنهاء عقد الوكالة في أي وقت ولو لم يتوافر أي إخلال أو تقصير من جانب الشركة المطعون ضدها وقد اتفقا على ذلك بالعقد، إلا أن الحكم المطعون فيه خرج عن بنود العقد وألزمها بالتعويض بينما كانت تستعمل حقها في الإنهاء بالإرادة المنفردة بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة ) 735 ( من القانون المدني على أن " 1- للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.      2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير، فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.3- وفي كل حال، يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غـير مناسب أو بغـير عـذر مقبول " يدل على أن عقد الوكالة من العقود التي ترد على العمل ويجوز إنهاؤه بالإرادة المنفردة من جـانب أي من طرفيه - فيما عدا حالة أن تكون الوكالة صادرة لصالح الوكـيل أو كان للغير مصلحـة بها – سواء أكان الإنهاء من الموكل أو بتنحي الوكيل عن الوكالة في أي وقت وفقاً لما قررته المادة) 736 ( من القانون المدني، ولا يجوز الاتفاق على منع الموكل من إنهاء العقد، أو حرمان الوكيل من حقه في التنحي عن الوكالة، بما ينبني عليه أنه ولئن كان يجوز لطرفي عقد الوكالة إنهاء هذا العقد في أي وقت وبالإرادة المنفردة، باعتباره حقاً لكل منهما يحميه المشرع، بيد أنه إذا تم استعمال حق الإنهاء أو التنحي في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول، فإنه يكون ملزماً بالتعويض بحسبانه أحد صور التعسف في استعمال الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض على أساس إنهاء العقد بغير عذر مقبول وفي وقت غير مناسب وليس باعتباره مقابلاً للأعمال التي قامت بها الشركة المطعون ضدها فإن النعي عليه بأسباب الطعن من أحقية الشركة الطاعنة وفقاً للاتفاق والقانون في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة يكون على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه ألزمها بالتعويض باعتبار أن إنهاءها لعقد الوكالة كان بغير عذر مقبول وفي وقت غير مناسب رغم إنهائها للعقد كان بسبب أن الشركة المطعون ضدها اكتفت بمجرد تقديم الطلب للجهة الإدارية المختصة ونظراً لعدم توافر خبرتها في هذا المجال فقد اضطرت الطاعنة إلى استكمال الإجراءات بنفسها وإعداد دراسة الجدوى إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع وألزمها بتعويض لا يتناسب مع ما قامت به المطعون ضدها من الأعمال التي كانت موكولة لها بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه، وبما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت في فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكـانت الشركة الطاعـنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الشركة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ التزاماتها المـنوطة بها واكتـفت بمجرد تقديم طلب للجهة الإدارية مما حدا بالطاعنة لاستكمال الإجراءات بنفسها وهو ما قد يرتقي لأن يكون عذراً مقبولاً لإنهاء العقد بالإرادة المنفردة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن لهذا الدفاع وأثره في قضائه سواء في استحقاق التعويض من الأساس إذا ما توافر العذر لإنهاء العقد وفي توقيت لا مغبة فيه، أو حتى في تقدير التعويض بما يتناسب مع توقيت الإنهاء ومدى توافر العذر من عدمه، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب تمييزه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.