محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 175 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
175
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
14/06/2016
هيئة المحكمة :
محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
طباعة
) 1 ، 2 ( قانون "سريان القانون من حيث الزمان: الأثر الفوري للقانون". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام ". عقد "آثار العقد".
) 1 ( أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. مؤداه. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون المعمول به وقت وقوعها. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريان أحكامه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية والقائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله. م 3 مدني .
) 2 ( آثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام فيسري على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به. وجوب عدم رجوع المحاكم إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه .
) 3 ( قانون "سـريان القانون من حيث الزمان: الأثـر الفوري للقانون". سمسرة "عقد السمسرة". عقد "عقد السمسرة " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب" .
إبرام عقد السمسرة وإنتاج آثاره قبل سريان ق الوساطة العقارية رقم 13 لسنة 2013. مؤداه. خضوعه لأحكام ق التجارة رقم 27 لسنة 2006 . مخالفة الحكم المطعون في هذا النظر وحجب نفسه عن بحث العقد موضوع الدعوى وما ترتب عليه من آثارٍ في ظل القانون الساري وقت إبرامه وإنتاجه لهذه الآثار وإعماله أثر القانون الجديد على العقد . خطأ وقصور .
) 4 ( تمييز "انتهاء الخصومة فـي الطعن" " كفالة الطعن: من أحوال عدم مصادرتها". دعـوى "انتهاء الدعوى". كفالة "كفالة الطعن بالتمييز".
إقامة طعنين عن حكم واحد . تمييز أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة فـي الطعن الآخر. لا محل لمصادرة الكفالة. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفاتٍ أو تحقق من أوضاعٍ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. وأن النص في المادة 3 من القانون المدني على أن " يسري القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضى بغير ذلك. وتبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقةً بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به " مفاده أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت ساريةً عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين. وليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقاتٍ قانونيةٍ نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في تلك العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعـند إنتاجها لهذه الآثار.
3- لما كان الثابت من الأوراق أن عقد السمسرة قد أُبرم بين مورث القصّر والمطعون ضده بتاريخ 4/9/2007 وأنتج آثاره بتمام الصفقة في 11/9/2007 قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية ، فإنه يخضع لأحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من 13/5/2007، والذي نص في المادة 327 منه على أن " السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك " وفى المادة 328 على أن " يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة ... " وفى المادة 329 على أن "لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كان إبرام العقد نتيجة لوساطته . ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفاً على استيفاء شكل معين يفرضه القانون .. "، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر القانون الجديد على ما وقع قبل العمل به من تصرفاتٍ وما استقر من أوضاعٍ وحجب نفسه عن بحث العقد موضوع الدعوى وما ترتب عليه من آثارٍ في ظل القانون الساري وقت إبرامه وإنتاجه لهذه الآثار، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله .
4- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن إقامة طعنين عن حكمٍ واحدٍ فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدي إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 175 لسنة 2016 فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في هذه الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 23/1 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2011 مدني كلي للحكم بإلزامه بقيمة عمولته عن وساطته في بيع عقار، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 4/9/2007 كلفه المطعون ضده بالسعي لبيع مزرعة مملوكة لابنه لقاء نسبة قدرها 15? من الثمن، وإذ نجحت وساطته في إتمام البيع بتاريخ 11/9/2007 ورفض سداد أجره أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم .... لسنة 2014، وبتاريخ 29/3/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعنين الراهنين، وعرض الطـعنان على هـذه المحكـمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الأول.
أولاً : الطعن رقم 175 لسنة 2016:
حيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم إذ أقام قضاءه برفض دعوى مورث القصّر الذين ينوب عنهم على سندٍ من مخالفة عقد السمسرة موضوع النزاع لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، حال أن هذا العقد أُبرم في 4/9/2007 وقد استقر المركز القانوني لطرفيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه من الأصول الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفاتٍ أو تحقق من أوضاعٍ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين. وأن النص في المادة 3 من القانون المدني على أن " يسرى القانون الجديد على كل ما يقع من تاريخ العمل به، ما لم يرد به نص يقضى بغير ذلك. وتبقى آثار التصرفات خاضعة للقانون المعمول به وقت إبرامها، وذلك ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقةً بالنظام العام فتسري على ما يترتب من هذه الآثار بعد العمل به " مفاده أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت ساريةً عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين. وليس للمحاكم أن ترجع إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقاتٍ قانونيةٍ نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد، بل يجب على القاضي عند بحثه في تلك العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعـند إنتاجها لهذه الآثار. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد السمسرة قد أُبرم بين مورث القصّر والمطعون ضده بتاريخ 4/9/2007 وأنتج آثاره بتمام الصفقة في 11/9/2007 قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، فإنه يخضع لأحكام قانون التجارة رقم 27 لسنة 2006 المعمول به اعتباراً من 13/5/2007، والذي نص في المادة 327 منه على أن " السمسرة عقد يتعهد بموجبه سمسار لشخص، مقابل أجر، بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط لإبرامه بالشروط التي يقبلها من كلفه بذلك " وفى المادة 328 على أن " يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة ... " وفي المادة 329 على أن "لا يستحق السمسار أجره إلا إذا كان إبرام العقد نتيجة لوساطته . ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه أو كان ترتيب أثره متوقفاً على استيفاء شكل معين يفرضه القانون .. "، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر القانون الجديد على ما وقع قبل العمل به من تصرفاتٍ وما استقر من أوضاعٍ وحجب نفسه عن بحث العقد موضوع الدعوى وما ترتب عليه من آثارٍ في ظل القانون الساري وقت إبرامه وإنتاجه لهذه الآثار، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله ويوجب تمييزه.
ثانياً : الطعن رقم 185 لسنة 2016:
حيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إقامة طعنين عن حكمٍ واحدٍ فإن تمييز الحكم في أحدهما يؤدى إلى انتهاء الخصومة في الطعن الآخر، وإذ قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 175 لسنة 2016 فإن الطعن الراهن يكون قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية، ولا محل في هذه الحالة لمصادرة الكفالة لأن الحكم في هذه الخصومة على غير الأحوال التي حددتها المادة 23/1 من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*