محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 184 /2016

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 184السنة: 2016تاريخ الجلسة: 20/06/2016
هيئة المحكمة :محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
طباعة
 
) 1 ، 2 ( بيع. دعوى "دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها". ملكية " انتقال الملكية ".
) 1 ( دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. دعوى استحقاق مآلاً بقصد تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً.
) 2 ( دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . دعوى موضوعية . اتساعها لبحث ما يُثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته وما يُثار حول ملكية البائع للمبيع . إجابة المشتري إلى طلب صحة العقد . شرطه . أن يكون تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين . عدم ملكية البائع إلا جزءاً من المبيع . مؤداه . عدم إجابة طلبه إلا بالقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع مع مراعاة ما يعادله من ثمن دون حاجة أن يعدل المشتري طلباته إلى القدر الأقل. علة ذلك .
) 3 ، 4 ( بيع " بيع ملك الغير " " آثار البيع : ضمان عدم التعرض " . بطلان " بطلان العقد : بطلان بيع ملك الغير " . عقد " بطلانه " . ملكية " انتقال الملكية".
) 3 ( بطلان بيع ملك الغير . مقرر لمصلحة المشتري . له دون غيره طلب إبطاله أو إجازته. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجّل عقده أم لم يسجل أو أجازه المشتري . الاستثناء . إقرار المالك للبيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .
) 4 ( بيع ملك الغير . اعتباره قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يتقرر بطلانه بناءً على طلب المشتري. التزام البائع أو ورثته بنقل ملكية المبيع إلى المشتري أو ورثته  وبعدم التعرض له في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه .أيلولة المبيع إلى البائع أو ورثته . أثره . انقلاب البيع صحيحاً في حق المشتري .
) 5 (  دعوى " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع " . بيع " بيع ملك الغير ". بطلان " بطلان العقد : بطلان بيــع ملك الغير " . عقد " بطـلانه " . حــكـــم " عيوب التدليل : الخطـأ فـي تطبيـق القانون : القصور فـي التسبيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى صحة التعاقد على مجرد القول بأن البيع وقع باطلاً لصدوره من غير مالك رغم أن البطلان مقرر لمصلحة المشتري – الطاعن – وحجب نفسه بذلك عن الفصل في صحة البيع وآثاره وما أُثير من نزاع حول ملكية البائع للمبيع . خطأ وقصور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة التمييز - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشترى تنفيذاً عينياً.
2- دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري، ويستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سُجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقد وآثاره، وبالتالي تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته. كما تتسع لبحث ما يثار من نزاعٍ حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين، فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع فلا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه، بغير حاجةٍ إلى أن يعدل المشتري طلباته إلى القدر الأقل؛ لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح على محكمة الموضوع.
3- بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري، وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما له أن يجيزه.
4- لا يسرى بيع ملك الغير في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد " وفى المادة 476 منه على أن " 1 - إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري 2 - وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشـتري إذا آلت ملكـية المبيع إلى البائع بعد العقد  " وأن هذا البيع لايسرىي في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشتري ولو وقع على عقار، سُجل العقد أو لم يُسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.   ويبقى هذا البيع قائماً منتجاً لآثاره - إلى أن يتقرر بطلانه بناءً على طلب المشتري- بحيث يكون للمشتري أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ شخصية، وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كلٍ من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهذا البيع ينقلب صحيحاً في حق المشتري بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع أو ورثته بعد صدور العقد.
5- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ملكية الحصة المبيعة آلت إلى البائع له بطريق الميراث بعد إبرام عقد البيع محل الدعوى فيكون البيع قد وقع صحيحاً، ودلّل على ذلك بما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع و أقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد على مجرد القول بأن البيع وقع باطلاً لصدوره من غير مالك، حال أن هذا البطلان مقرر لمصلحة الطاعن المشتري وحجب بذلك نفسه عن الفصل في أمر صحة البيع موضوع التعاقد وآثاره وما أثير من نزاعٍ حول ملكية البائع للمبيع، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي للحكم - بحسب طلباته الختامية - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/7/1993 الصادر من مورث المطعون ضدهم عدا الأخير عن نصف عقار التداعي وإلزامهم بأداء نصف ما صُرف لهم من تعويضٍ عن نزع ملكية جزءٍ منه وإلزام المطعون ضدها ....... بأداء الريع المستحق له. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم .... لسنة 2014 وبتاريخ 30/3/2016 قُضيَ برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد استناداً إلى بطلان عقد البيع موضوع الدعوى لصدوره من غير مالك، حال أن هذا البطلان مقرر لمصلحة الطاعن المشتري، وأن أيلولة ملكية الحصة المبيعة إلى البائع بطريق الميراث بعد البيع - على نحو ما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره - من شأنها أن تجعل العقد صحيحاً، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى صحة ونفاذ عقد البيع هي دعوى استحقاق مآلاً يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية منه إلى المشتري تنفيذاً عينياً. فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة خصوم المشتري، ويستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سُجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها، وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة التعاقد وآثاره، وبالتالي تتسع هذه الدعوى لبحث كل ما يثار من منازعات تتعلق بانعقاد العقد ومدى صحته وجديته. كما تتسع لبحث ما يثار من نزاعٍ حول ملكية البائع للمبيع بحيث لا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا إذا كان تسجيل الحكم ونقل الملكية إليه من البائع ممكنين، فإن تبين أن البائع لا يملك إلا جزءاً من المبيع فلا يجاب المشتري إلى طلب صحة عقده إلا بالنسبة للقدر الذي ثبت أنه مملوك للبائع له لقاء ما يعادله من الثمن المتفق عليه، بغير حاجةٍ إلى أن يعدل المشتري طلباته إلى القدر الأقل؛ لأنه يدخل في نطاق ما هو مطروح على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 475 /1 من القانون المدني على أنه "1 - إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سُجل العقد أو لم يُسجل 2 - وفى كل حالٍ لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد " وفي المادة 476 منه على أن " 1 - إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشترى 2 - وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشـتري إذا آلت ملكـية المبيع إلى البائع بعد العقد  " يدل على أن بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشتري، وله دون غيره أن يطلب إبطال العقد، كما له أن يجيزه. وأن هذا البيع لا يسري في حق مالك العين، ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار، سُجل العقد أو لم يُسجل، ولو أجاز المشتري العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.   ويبقى هذا البيع قائماً منتجاً لآثاره - إلى أن يتقرر بطلانه بناءً على طلب المشتري - بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ ما يترتب على العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ شخصية، وتنتقل هذه الحقوق وتلك الالتزامات من كلٍ من الطرفين إلى وارثه، فيلتزم وارث البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري أو إلى وارثه، كما يلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه، وهذا البيع ينقلب صحيحاً في حق المشتري بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع أو ورثته بعد صدور العقد. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن ملكية الحصة المبيعة آلت إلى البائع له بطريق الميراث بعد إبرام عقد البيع محل الدعوى فيكون البيع قد وقع صحيحاً، ودلّل على ذلك بما خلص إليه خبير الدعوى في تقريره، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرض عن هذا الدفاع و أقام قضاءه برفض دعواه بصحة التعاقد على مجرد القول بأن البيع وقع باطلاً لصدوره من غير مالك، حال أن هذا البطلان مقرر لمصلحة الطاعن المشتري وحجب بذلك نفسه عن الفصل في أمر صحة البيع موضوع التعاقد وآثاره وما أثير من نزاعٍ حول ملكية البائع للمبيع، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه قصور يبطله ويوجب تمييزه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.