محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 193 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
193
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
20/06/2016
هيئة المحكمة :
محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد -
طباعة
) 1 ، 2 ( حكم "الطعن فـي الأحكام : ميعاد الطعن" "عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك". استئناف "ميعاده".
) 1 ( مواعيد الطعن في الأحكام . الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها. سريانها من تاريخ إعلانها. م 157 مرافعات .
) 2 ( حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى للتحقيق وقرارها بإعادة الدعوى للمرافعة بعد تنفيذه . لا ينقطع به تسلسل الجلسات . مثول الطاعن بالجلسات أمام محكمة أول درجة حتى صدور الحكم بتاريخ 25/6/2015. مؤداه . استئنافه له بتاريخ 14/9/2015 . بعد الميعاد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة ) 157 ( من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفّيَ أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام.
2- لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن مثل شخصياً أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 3/11/2014 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 25/6/2015 فاستأنفه الطاعن بتاريخ 14/9/2015 فإن استئنافه يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه فيه محتسباً ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع به تسلسل الجلسات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني كلي على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 550000 ريال وبرد السيارتين ولوحتي الترقيم ورقمي الهاتف المبينة على التفصيل بالصحيفة، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود المطعون ضدها حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها المبلغ المطالب به ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن الحكم برقم .... لسنة 2015 وبتاريخ 28/3/2016 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى الطاعن به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على إن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي لحضوره أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/11/2014 في حين أن تسلسل الجلسات قد انقطع بعد تلك الجلسة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادتها إلى المرافعة وإذ لم يحضر شخصياً أو بوكيل عنه بعدها فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي لا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به الذي تحقق في 25/8/2015 وإذ أودع صحيفة الاستئناف قلم الكتاب بتاريخ 14/9/2015 فإن الطعن يكون قد أقيم في الميعاد مما كان يتعين معه قبوله شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة ) 157 ( من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفّيَ أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته"، يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن مثل شخصياً أمام المحكمة الابتدائية بجلسة 3/11/2014 ولم ينقطع تسلسل الجلسات في الدعوى إلى أن صدر الحكم الابتدائي بتاريخ 25/6/2015 فاستأنفه الطاعن بتاريخ 14/9/2015 فإن استئنافه يكون قد رفع بعد الميعاد، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حقه فيه محتسباً ميعاد الطعن في الحكم المستأنف من تاريخ صدوره على اعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وقرارها بإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع به تسلسل الجلسات فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*