محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 318 /2015
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
المواد الجنائية
الرقم:
318
السنة:
2015
تاريخ الجلسة:
21/03/2016
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب - يحيى محمود محي الدين - محمد هلالي محمد -
طباعة
) 1 ( معـــارضة "نظرها والحكم فيها" . تمييــز "حالات الطعن . الخطــأ فـي تطبيق القانون". تمييـــز "الطعـــن للمـــرة الثانيـــة" . محكمـــة التمييــز "سلطتها فـي نظر الطعن" .
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور الطاعنة الجلسة التي حجزت إليها الدعوى للحكم دون أن يقضي في الموضوع . خطأ في تطبيق القانون. مادامت الطاعنة مثلت بشخصها بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة والتي حجزت في ختامها للحكم .
لمحكمة التمييز الفصل في الدعوى . متى كان الموضوع صالحاً للحكم . المادة ) 298 ( من قانون الإجراءات الجنائية.
) 2 ( إثبات "اعتراف" . أمر إحالة . إجراءات "إجراءات التحقيق" . دعوى جنائية "تحريكها" "انقضاؤها بمضي المدة" . قانون "تفسيره" "تطبيقه" دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون" . محكمة التمييز "نظرها موضوع الدعوى" .
وجوب تطبيق التشريع الجنائي القطري على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة. أياً كانت جنسية مرتكب الفعل أو المجني عليه . إحالة النيابة العامة المتهمة للمحاكمة الجنائية بعد مباشرتها التحقيق في وقائع شكوى المجني عليه المقيم عن الجريمة التي ارتكبت في إقليم الدولة واطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بتحريك الدعوى الجنائية بغير الطريق القانوني . صحيح . علة ذلك ؟ المادة ) 13 ( من قانون العقوبات .
دفاع الطاعنة أن الشكوى لم توجه إليها . غير مقبول . مادامت قد أقرت باستلام المال المحول لها من المجني عليه .
الخطأ في تاريخ الواقعة . لا يؤثر في سلامة أمر الإحالة . مادامت الواقعة لم تنقضِ بمضي المدة .
) 3 ( محكمة الموضوع "سلطتهــا فـي تقــدير الدليــل" . محكمة التمييز "نظرها موضوع الدعوى".
معاقبة الجاني على حيازة أشياء تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. اعتبارها مسألة نفسية . لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها . المادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات .
مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة التمييز لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة حيازة مال متحصل عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره .
________________
1- لما كان الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعنة قد مثلت بشخصها بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة والتي حجزت في ختامها للقرار- أي للحكم- وفيها لم تحضر المعارضة فصدر الحكم الطعين باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يقضي في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان موضوع الطعن صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه عملاً بالمادة ) 298 ( من قانون الإجراءات الجنائية.
2- لما كانت المادة ) 13 ( من قانون العقوبات تنص على سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وكان مفاد النص المتقدم أن الأصل أن التشريع الجنائي القطري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل أو المجني عليه، وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها. وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع شكوى المجني عليه- المقيم ....- التي ارتكبت في إقليم دولة قطر وأحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بوصف الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ) 354 (، ) 367 ( من قانون العقوبات فإن تحريكها للدعوى الماثلة على هذا النحو يكون قد تم وفقاً للقانون بما لا مجال معه لإعمال نص المادة ) 427 ( من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الإنابة القضائية ويضحى الدفع بتحريك الدعوى الجنائية بغير الطريق القانوني على غير سند من القانون خليقاً بالرفض. وحيث أن قول الدفاع بأن الشكوى لم توجه إلى المتهمة لا محل له مادام أن الأخيرة قد أقرت باستلام المال المحول لها من المجني عليه هذا إلى أن الخطأ في تاريخ الواقعة – بفرض صحة ذلك- لايؤثر في سلامة أمر الإحالة مادامت الواقعة لم تنقضِ بمضي المدة، فضلاً عن أن باقي ما يثيره الدفاع هو من قبيل دفع الاتهام والتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.
3- لما كانت المادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات تنص على معاقبة الجاني على حيازة أشياء تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها والمحكمة تستدل على توافر الظروف التي تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المال من تحويله باسم المتهمة في أعقاب العرض المقدم من شركة .... رغم عدم وجود صلة تربطها بالمجني عليه وبدون مبرر مشروع ولاينال من ذلك ادعاء المتهمة بإرسال المال إلى صديقتها التي كلفتها بذلك فهو مجرد قول سيق مرسلاً غير مؤيد بثمة دليل لا تطمئن إليه المحكمة لا سيما وأنها- المتهمة- لم تقدم الإيصال الدال على تحويل المبلغ إلى صديقتها المقيمة .... فضلاً عن جهلها بمحل إقامتها ورقم هاتفها رغم ما تزعمه عن صلة الصداقة التي تربطهما إبان فترة إقامة الصديقة بدولة قطر، الأمر الذي يوفر في حق المتهمة الجريمة المنصوص عليها في المادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهمة.... قد حازت مال مملوك للمجني عليه فحصلت عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره ومن ثم يتعين معاقبتها عملاً بالمادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات والمادة ) 234/2 ( من قانون الإجراءات الجنائية وتوقيع العقوبة عليها بالقدر المبين بمنطوق هذه الحكم. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً مما يشير إلى صلة المتهمة بالشركة المشار إليها وبالعرض المقدم منها الذي استجاب له المجني عليه، وأن إقرار المتهمة باستلام مال المجني عليه لا يؤدي إلى القول بتوافر ركن الاحتيال في حقها بما تضحى معه جريمة الاحتيال التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة غير متكاملة الأركان كما هي معرفة في المادة ) 354 ( من قانون العقوبات.
________________
الوقـــائــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها : أولاً: توصلت بالاشتراك مع آخر مجهول إلى الاستيلاء على مال منقول باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها خداع المجني عليه على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: تحصلت بالاشتراك مع آخر مجهول على أموال متحصلة من جريمة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها. وطلبت عقابها بالمواد ) 38 (، ) 354 (، ) 367 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة ) 78 ( من ذات القانون بإبعاد المتهمة عن البلاد. استأنفت والمحكمة الابتدائية- بهيئة استئنافية- قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز وهذه المحكمة- محكمة التمييز- قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للمحكمة الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة- بهيئة مغايرة- قضت غيابياً بإبعاد المتهمة عن البلاد. عارضت وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق التمييز ) للمرة الثانية (.... الخ .
________________
المحكمـــة
حيث إن مبنى طعن الطاعنة- من بين ما تنعاه على الحكم المطعون فيه- الخطأ في القانون، ذلك أنه قضى باعتبار معارضتها كأن لم تكن بالمخالفة للقانون، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
حيث إن الثابت من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعنة قد مثلت بشخصها بالجلسة التي نظرت فيها المعارضة والتي حجزت في ختامها للقرار- أي للحكم- وفيها لم تحضر المعارضة فصدر الحكم الطعين باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يقضي في موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بمايوجب تمييزه. لما كان ذلك، وكان موضوع الطعن صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه عملاً بالمادة ) 298 ( من قانون الإجراءات الجنائية.
حيث أنه قد سبق القضاء بقبول الاستئناف شكلاً فلا مدعاة للنعي عليه.
حيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تخلص فيما أبلغت به سفارة .... بدولة قطر عن تلقيها شكوى المجني عليه.... المقيم .... عن تعرضه للخداع حين استجاب لعرض مقدم عن طريق الإنترنت من جانب شركة تسمى شركة .... بتوفير فرص عمل بها للراغبين في ذلك مقابل مبالغ نقدية ، وقام بتحويل مبلغ ومقداره .... لهذا الغرض وتبين له عدم صحة العرض المقدم من الشركة، وأفادت وزارة الداخلية بأن .... المقيمة بدولة قطر قد تسلمت ذلك المبلغ، وقد أقرت الأخيرة باستلامها المبلغ وتحويله إلى دولة .... لصالح صديقة تدعى .... بناء على طلب الأخيرة ولم تقدم إيصال تحويل المبلغ محل الشكوى إلى صديقتها كما تدعي ولم تدلل على محل أو رقم هاتفها.
حيث إن دفاع المتهمة .... من خلال مذكرات الدفاع قام على عدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق القانوني على سند من نص المادة ) 427 ( من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإنابة القضائية للهيئات القضائية القطرية، فضلاً عن انتفاء القصد الجنائي في حق المتهمة لمبادرتها بتحويل المبلغ محل الشكوى فور استلامها له وأن شكوى المجني عليه لم توجه إلى المتهمة وإنما إلى الشركة المشار إليها، فضلاً عن تراخي النيابة العامة في إحالة الدعوى الماثلة إلى المحاكمة وخطأ أمر إحالة الدعوى في بيان تاريخ الواقعة.
حيث إن المادة ) 13 ( من قانون العقوبات تنص على سريان أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وكان مفاد النص المتقدم أن الأصل أن التشريع الجنائي القطري هو الذي يطبق دون غيره على من يرتكب في إقليم الدولة فعلاً يعد جريمة حسب نصوص هذا التشريع أياً كانت جنسية مرتكب الفعل أو المجني عليه، وهو أمر تقتضيه سيادة الدولة على إقليمها. وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في وقائع شكوى المجني عليه- المقيم ....- التي ارتكبت في إقليم دولة قطر وأحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بوصف الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ) 354 (، ) 367 ( من قانون العقوبات فإن تحريكها للدعوى الماثلة على هذا النحو يكون قد تم وفقاً للقانون بما لا مجال معه لإعمال نص المادة ) 427 ( من قانون الإجراءات الجنائية بشأن الإنابة القضائية ويضحى الدفع بتحريك الدعوى الجنائية بغير الطريق القانوني على غير سند من القانون خليقاً بالرفض. وحيث أن قول الدفاع بأن الشكوى لم توجه إلى المتهمة لا محل له مادام أن الأخيرة قد أقرت باستلام المال المحول لها من المجني عليه هذا إلى أن الخطأ في تاريخ الواقعة – بفرض صحة ذلك- لا يؤثر في سلامة أمر الإحالة مادامت الواقعة لم تنقضِ بمضي المدة، فضلاً عن أن باقي ما يثيره الدفاع هو من قبيل دفع الاتهام والتشكيك في أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة.
حيث إن المادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات تنص على معاقبة الجاني على حيازة أشياء تحصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وهي مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها والمحكمة تستدل على توافر الظروف التي تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدر المال من تحويله باسم المتهمة في أعقاب العرض المقدم من شركة .... رغم عدم وجود صلة تربطها بالمجني عليه وبدون مبرر مشروع ولاينال من ذلك ادعاء المتهمة بإرسال المال إلى صديقتها التي كلفتها بذلك فهو مجرد قول سيق مرسلاً غير مؤيد بثمة دليل لا تطمئن إليه المحكمة لا سيما وأنها- المتهمة- لم تقدم الإيصال الدال على تحويل المبلغ إلى صديقتها المقيمة .... فضلاً عن جهلها بمحل إقامتها ورقم هاتفها رغم ما تزعمه عن صلة الصداقة التي تربطهما إبان فترة إقامة الصديقة بدولة قطر، الأمر الذي يوفر في حق المتهمة الجريمة المنصوص عليها في المادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات.
حيث إنه لما كان ما تقدم، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهمة.... قد حازت مال مملوك للمجني عليه فحصلت عليه في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدره ومن ثم يتعين معاقبتها عملاً بالمادة ) 367/2 ( من قانون العقوبات والمادة ) 234/2 ( من قانون الإجراءات الجنائية وتوقيع العقوبة عليها بالقدر المبين بمنطوق هذه الحكم. لما كان ذلك، وكانت الأوراق خلواً مما يشير إلى صلة المتهمة بالشركة المشار إليها وبالعرض المقدم منها الذي استجاب له المجني عليه، وأن إقرار المتهمة باستلام مال المجني عليه لا يؤدي إلى القول بتوافر ركن الاحتيال في حقها بماتضحى معه جريمة الاحتيال التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهمة غير متكاملة الأركان كما هي معرفة في المادة ) 354 ( من قانون العقوبات.
________________