محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 219 /2010

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 219السنة: 2010تاريخ الجلسة: 03/01/2011
هيئة المحكمة :مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب - مسعود محمد العامري - علـي أحمــد شكـيب -
طباعة
 
تمييز "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام" "الطعن للمرة الثانية".
الطعن بالتمييز للمرة الثانية. في حكم سبق وقضت محكمة التمييز فيه برفضه موضوعاً. غير جائز. أساس ذلك: المادة ) 301 ( إجراءات جنائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد سبق له أن قدم طعناً بالتمييز عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 154 لسنة 2010، وقضي فيه بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2010 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ولما كانت المادة ) 301 ( من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 30/6/2009 تسببا بخطئهما في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما وإخلالهما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما على النحو المبين بالأوراق، وطلبت معاقبتهما بالمواد ) 1 (، ) 37 (، ) 311 (، ) 313 ( من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً في 15/4/2010 عملاً بمواد الاتهام بمعاقبتهما أولاً: بحبس المتهم الأول ) الطاعن ( ست سنوات نافذة. ثانياً: بتغريم المتهم الثاني خمسمائة ألف ريال. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة الاستئناف قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الأولى ) قيد بجدول محكمة التمييز برقم 154 لسنة 2010 ( ومحكمة التمييز قضت بتاريخ 18/10/2010 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية، ولم يقدم أسباباً لطعنه.
وبجلسة اليوم استمعت المحكمة للمرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. 

المحكمة
          بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطاعن كان قد سبق له أن قدم طعناً بالتمييز عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 154 لسنة 2010، وقضي فيه بتاريخ 18 من أكتوبر سنة 2010 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، ولما كانت المادة ) 301 ( من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.