محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 37 /2012

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 37السنة: 2012تاريخ الجلسة: 01/05/2012
هيئة المحكمة :عبد الله بن أحمد السعدي - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - نبيل أحمد صادق - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -
طباعة
 
) 2,1 ( تقادم "التقادم المسقط: التقادم الخمسي: تقادم حق المحامي فـي المطالبة بالأتعاب". حكم "تسبيبه:عيوب التدليل: الفساد فـي الاستدلال". محاماة "أتعــاب المحــامــاة: تقادمهـــا" "انتهاء وكالة المحــامــي". وكالة "انتهاء الوكالة".
) 1 ( فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
) 2 (اتخاذ الحكم المطعون فيه من مثول محامٍ آخر أمام لجنة الخبراء بتاريخ 4/10/2004 بدلاً من المحامي الأصيل –مورث الطاعنين- دليلاً على تخلى الأخير عن الوكالة بعد عزل المطعون ضدهن له وتوكيل آخر بدلاً منه واحتسابه ميعاد سقوط حق الطاعنين في المطالبة بباقي أتعاب مورثهم بالتقادم الخمسي منذ ذلك التاريخ إعمالاً لنـص المـادة ) 43 ( من قانـون المحامـاة. فساد في الاستدلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود لكنه مناقض لما أثبته.
2-لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ من مثول المحامي)             ( أمام لجنة الخبراء بتاريخ4/10/2004 دليلاً على تخلي مورث الطاعنين عن الوكالة بعد أن عزله المطعون ضدهن وتوكيل محام آخر والذي احتسب منه بداية ميعاد سقوط الحق بالتقادم الخمسى، وهو مالا يؤدي بذاته وبالضرورة إلى ما انتهى إليه الحكم، فإنه يكون معيبا.ً 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
     حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهن الدعوى رقم 438 لسنة 2011 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهن متضامنات بأن يؤدوا لهم مبلغ مليون ريال وإصدار أمر لإدارة التسجيل العقاري بعدم الاعتداد بأي تصرف للمطعون ضدهن في الأراضي المبينة بالأوراق لحين الفصل في موضوع الدعوى، وقالوا بياناً لدعواهم إن مورثهم المرحوم/.....................المحامي كان وكيلاً للمطعون ضدهن من الأولى للخامسة وأقام لهن دعوى لاسترداد أراضٍ تخصهن واستحصل لصالحهن على حكم في الدعوى رقم 207/1998 مدني كلي بأحقيتهن في استرداد تلك الأراضي وتأيد الحكم استئنافياً إلا أن محكمة التمييز ألغت الحكم وأعادت الدعوى لمحكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد، وعقب ذلك وكل المطعون ضدهن محامٍ آخر دون سداد المتأخر من الأتعاب المستحقة لمورثهم وتم الاتفاق على تعهدهن بسداد مبلغ مليون ريال كباقي أتعاب، إلا أنهن لم ينفذن التزامهن فأقاموا الدعوى. ضمت المحكمة الدعوى رقم 668/2011 مدني كلي المرفوعة من الطاعنين بثبوت الحق وصحة الحجز التحفظي على الأراضي المحجوز عليها، كما ضمت الدعوى رقم 669/2011 مدني كلي المرفوعة من المطعون ضدهن لإلغاء أمر الحجز التحفظي على الأراضي لعدم قانونيته وللقضاء بسقوط الحق في المطالبة بباقي أتعاب المحاماة بالتقادم الخمسى إعمالاً لنص المادة ) 43 ( من قانون المحاماة. حكمت المحكمة برفض دعوى صحة الحجز، ثم قضت بعد استجواب الخصوم برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة دعوى المطالبة بباقي أتعاب المحاماة بالتقادم الخمسى وبإلزام المطعون ضدهن بأن يدفعن للطاعنين مبلغ عشرة آلاف ريال. استأنف الطاعنون برقم 1322/2011، كما استأنف المطعون ضدهن برقم 1304/2011. ضمت المحكمة الاستئنافين وقضت بتاريخ 26/12/2011 في موضوع الاستئناف رقم 1322/2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في المطالبة بباقي أتعاب المحاماة بالتقادم الخمسى، وفي موضوع الاستئناف رقم 1304/2011 برفضه. طعن الطاعنون على الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم اتخذ من توكيل المطعون ضدهن لمحام آخر ومثوله أمام لجنة الخبراء بتاريخ 4/10/2004 دليلاً على العلم بعزل المحامي مورث الطاعنين منذ هذا التاريخ والذي لم يتم الإخطار به أو سحب الوكالة الصادرة للمورث واعتد به في بدء حساب مدة التقادم الخمسى، حال أن ما استدل به الحكم لا يؤدي بالضرورة إلى ما انتهى إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له،   أو موجود لكنه مناقض لما أثبته. لما كان ذلك، وكان الحكم أخذ من مثول المحامي/ .................... أمام لجنة الخبراء بتاريخ4/10/2004 دليلاً على تخلي مورث الطاعنين عن الوكالة بعد أن عزله المطعون ضدهن وتوكيل محام آخر والذي احتسب منه بداية ميعاد سقوط الحق بالتقادم الخمسى، وهو مالا يؤدي بذاته وبالضرورة إلى ماانتهى إليه الحكم، فإنه يكون معيباً ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.