محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 236 /2011

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية الرقم: 236السنة: 2011تاريخ الجلسة: 13/03/2012
هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - أحمد محمد فرحات - أحمد سعيد خليل - ابراهيم محمد الطويلة -
طباعة
 
) 1،2 ( تمييز "الوكالة فـي الطعن". حكم "الطعن فيه". دعوى "الصفة فيها". دفوع. محامـــاة. وكالـــة "نطاقهــا: مــــدى سعـــة الوكالة" "الوكالة فـي الطعن بالتمييز".
) 1 (عبارة التوكيل. عدم اشتراط أن تكون بصيغة خاصة أو النص فيها صراحة على الطعن بالتمييز في القضايا. كفاية أن تُستفاد الوكالة من أي عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.
) 2 (اشتمال عبارة التوكيل الصادر من الطاعنة إلى وكيلها على حق الأخير في توكيل المحامين وتمثيلها أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في جميع القضايا التي تُرفع منها أو ضدها. اتساعها لتشمل الطعن بالتمييز. لا يحول دون ذلك صدور التوكيل في تاريخ سابق على إنشاء محكمة التمييز متى نُص فيه على استمرار العمل بمقتضاه في كافة القضايا أمام جميع المحاكم ولم يثبت أنه لم يعد معمولاً به. الدفع بعدم قبـول الطعـن لرفعـه من غير ذي صفـة. لا محل له.
 ) 3 ( بطلان "بطلان الحكم: مالا يؤدي إليه". حكم "بياناته: أسماء الخصوم وصفاتهم" "بطلان الحكم : مالايؤدي إليه".
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقـة الخصـم واتصاله بالخصومـة المرددة في الدعـوى . لابطلان. م) 126 ( مرافعات.
) 4 (إثبات "عبء الإثبات" . التزام "إثبات الالتزام" . دعوى "الدفاع فيها".
الأصل أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد مايدعيه فيها. م) 211 ( مرافعات.
) 5-7 ( تمييز "أسـباب الطـعـن: الأسباب غــير المنتجـــة". حكــم "تسبيبـــه: مالا يعيبه: الأسباب الزائدة". حيازة "حيازة المنقول: تملك المنقول بالحيازة". محكمة الموضوع "سلطتها بشأن توافر الحيازة" "مسائل الواقع". ملكية "من أسباب كسب الملكية: حيازة المنقول".
) 5 (الحيازة التي تصلح أساساً لتملك المنقول. شرطها. م) 970 ( مدني.
) 6 (وجود الشيء المحوز في يد من يدعي حيازته أو انتفاء ذلك. من مسائل الواقع التي يحصلها قاضي الموضوع.
) 7 (إقامة الحكم على دعامتين مستقلتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى- بفرض صحته- غير منتج. ) مثال بشأن رفض دعوى ملكية عقد لانتفاء شروط حيازته (.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- أنه لا يُشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالتمييز في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها.
2- إذ كان يبين من التوكيل رقم   /1997 المقدم رفق صحيفة الطعن والموقع من السيدة )                ( في تاريخ سابق على تاريخ صدور القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن إجراءات الطعن بالتمييز أنه قد ورد فيه أنه توكيل عام يجيز الحق للوكيل في توكيل المحامـين وتمثـيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي جميع القضايا التي ترفـع منها أو ضـدها، وكان كل ما اقتضته المادة الرابعة من ذات القانون هو أن يوقع على صحيفة الطعن محام من المحامين المقبولين أمامها بوصفه وكيلاً عن الطاعن، وكانت العبارة الواردة في التوكيل المشار إليه هي عبارة عامة مطلقة تخول المحامي الوكيل حق الطعن بطريق التمييز نيابة عن موكليه، وكان لا يحول دون ذلك صدوره منها في تاريخ سابق على إنشاء محكمة التمييز متى كان قد نص في التوكيل على استمرار العمل بمقتضاه في كافة القضايا أمام جميع المحاكم، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن هذا التوكيل لم يعد معمـولاً به، الأمر الذي يجيز صرف عبارة - جميع المحاكم وجميع القضايا- الواردة فيه إلى الحال والاستقبال على السواء بحيث تشمل محكمة التمييز بعد إنشائها والطعن بطريق التمييز المدني بعد استحداثه، ولو أنه لم يكن مقرراً وقت صدوره، مما يكون معه التوكيل الصادر من)        ( - وكيل الطاعنة - إلى المحامي الذي رفع الطعن قد صدر من ذي صفة، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في غير محله.
3- إذ أوجبت المادة ) 126 ( من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم، وقصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أواللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، فقد عنت بها النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وعلى ذلك فإنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصـم واتصـاله بالخصومـة المرددة في الدعـوى، فإنه لا يعتبر نقصاً أوخطأً جسيماً  يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها  رُفعت ابتداءً من الطاعن بصفته وكيلاً عن والدته  )         (، وظل يباشر الدعوى بصفته تلك واستأنف الحكم الصادر ضده بهذه الصفة، فإن الإشارة في ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر ضد الطاعن بصفته لا يؤدي إلى التجهيل بأسماء الخصوم أو اللبس في التعريف بشخصيتهم أو تغيير شخص الخصم بآخر  لا شأن له بالخصومة، ولا يتعارض ذلك مع طلب المحكمة تصحيح شكل الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الموكلة بشخصها طالما لم تتنازل الطاعنة عن هـذه الوكالة أو يتعارض ذلك مـع مصلحتها ، كما أن ذكر اسم المطعون ضده الثاني في ديباجة الحكم مجرداً دون صفته لا يؤدي إلى هذا التشكيك أيضاً طالما أبان الحكم هذه الصفة في أسبابه.
4-النص في المادة) 211 ( من قانون المرافعات على أنه «على الدائن إثبات الالتـزام، وعـلى المدين إثبات التخلص منه» ، يدل على أن الأصل أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه.
5- المقرر - أن الحيازة حتى تعتبر سنداً للملك في المنقول- وفق ما هو مقرر في المادة ) 970 ( من القانون المدني- وجب أن تكون فعلية مصحوبة بنية التملك بريئة من شائبة الغموض واللبس، وهي لا تكون كذلك إلا إذا ترتب عليها وجود الشيء المحوز في مكنة الحائز وتحت تصرفه، ويكون الحائز لها أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره وتكون حيازته بريئة من اللبس والغموض خالصة ليده وحده ولا تخالطها يد سواها مخالطة تثيرالشك في انفرادها بالتسلط على الشيء والتصرف فيه.
6- المقرر - أن كون الشيء حاصل فعلاً في حوزة من يدعي حيازته أو غير حاصل فيها هو من الواقع الذي يحصله قاضي الموضوع.
7- إذ كان - مما لاخلاف عليه بين الخصوم- أن العقد موضوع النزاع كان مودعاً بخزينة مورث الطاعنة وآخرين بأحد البنوك، ولم يكن تحت يدها وليس لها القدرة على التصرف فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من عجزها عن ثبوت ملكيتها للعقد موضوع النزاع وهو ما يكفي وحده لحمل قضائه، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج، وكانت الدعامة السابقة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لم تنل منها الطاعنة بنعيها عليه على ما سلف بيانه بشأن الدعوى الأصلية واقتصر نعيها على ما أورده الحكم فيما قضى به في الدعوى الفرعية بشأن ملكية الشركة للعقد والذي- على فرض عدم صحته- لا يؤدي إلى تملكها له، ويكون تعييبه فيما جاء بشأنها غير منتج، ولا يعيبه من بعد نفي ملكيتها للعقـد أن يكون هناك ثمة محل لبحث مسألة تملكها بالتقادم الطويل، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة  وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما الدعوى رقم 1748/2008 مدني كلي بطلب الحكم بإثبات ملكيتها للعقد المسمى بالعقد المشنوق، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدهما أرسلا إليها وإلى باقي الورثة خطاباً بتاريخ18/11/2008 يفيد تعليق مبلغ خمسة عشر مليون ريال من مستحقات ورثة المرحوم/ ................. لحين تسليم العقد موضوع النزاع باعتباره من ضمن ممتلكات الشركة تحت التصفية، حال إن هذا العقد مشتري لها من مال زوجها المرحوم/ ................. وأنه استعاده منها لإصلاحه واحتفظ به في خزينة بالمنزل، ثم أودعه بخزينة بنـك )                  ( بالدوحة، وإذ تكشف من خطاب الشركة ادعائها ملكيته له فقد أقامت الدعوى. وجهت شركة )                    ( دعوى فرعية بطلب الحكم بثبوت ملكية العقد للشركة وإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثالث بتسليمه إليها حتى بتسنى بيعه بالمزاد العلني وتوزيع الثمن على ورثة الشركاء الثلاثة. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها، وفي الدعوى الفرعية بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 89/2010، وبتاريخ 31/10/2011 قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة أن التوكيل رقم        /1997 الصادر بتاريخ 29/1/1997 من السيدة/ ..................... تم قبل إنشاء محكمة التمييز ولم يتضمن التصريح للوكيل السيد/ ........................ بتوكيل المحامين لرفع الطعن بالتمييز.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه من المقرر أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالتمييز في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، وكان يبين من التوكيل رقم 249/1997 المقدم رفق صحيفة الطعن والموقع من السيدة/ ......... في تاريخ سابق على تاريخ صدور القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن إجراءات الطعن بالتمييز أنه قد ورد فيه أنه توكيل عام يجيز الحق للوكيل توكيل المحامين وتمثيلها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وفي جميع القضايا التي ترفع منها أو ضدها، وكان كل ما اقتضته المادة الرابعة من ذات القانون هو أن يوقع على صحيفة الطعن محام من المحامين المقبولين أمامها بوصفه وكيلاً عن الطاعن، وكانت العبارة الواردة في التوكيل المشار إليه هي عبارة عامة مطلقة تخول المحامي الوكيل حق الطعن بطريق التمييز نيابة عن موكليه، وكان لا يحول دون ذلك صدوره منها في تاريخ سابق على إنشاء محكمة التمييز متى كان قد نص في التوكيل على استمرار العمل بمقتضاه في كافة القضايا أمام جميع المحاكم، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد أن هذا التوكيل لم يعد معمولاً به، الأمر الذي يجيز صرف عبارة - جميع المحاكم وجميع القضايا- الواردة فيه إلى الحال والاستقبال على السواء بحيث تشمل محكمة التمييز بعد إنشائها والطعن بطريق التمييز المدني بعد استحداثه، ولو أنه لم يكن مقرراً وقت صدوره، مما يكون معه التوكيل الصادر من )                 ( - وكيل الطاعنة - إلى المحامي الذي رفع الطعن قد صدر من ذي صفة، ويكون الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً في غير محله.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الخامس من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم ضمن ديباجته أنه صدر ضد )                    ( بصفته وكيلاً عن والدته رغم أن المحكمة صححت شكل الدعوى باختصام )                    ( فيها وأغفل أن يقرن في ديباجته اسم المطعون ضده الثاني بصفته، بما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة ) 126 ( من قانون المرافعات قد أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وصفاتهم، وقصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من يتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أواللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم، فقد عنت بها النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وعلى ذلك فإنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى، فإنه لا يعتبر نقصاً أوخطأً جسيماً  يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أنها  رُفعت ابتداءً من الطاعن بصفته وكيلاً عن والدته )            (، وظل يباشر الدعوى بصفته تلك واستأنف الحكم الصادر ضده بهذه الصفة، فإن الإشارة في ديباجة الحكم المطعـون فيه أنه صـدر ضـد الطاعـن بصفتـه لا يؤدي إلى التجهيل بأسماء الخصوم أو اللبس في التعريف بشخصيتهم أو تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة، ولا يتعارض ذلك مع طلب المحكمة تصحيح شكل الاستئناف باعتباره مرفوعاً من الموكلة بشخصها طالما لم تتنازل الطاعنة عن هذه الوكالة أو يتعارض ذلك مع مصلحتها ، كما أن ذكر اسم المطعون ضده الثاني في ديباجة الحكم مجرداً دون صفته لا يؤدي إلى هذا التشكيك أيضاً طالما أبان الحكم هذه الصفة في أسبابه، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بتأييد حكم أول درجة بملكية شركة )                       ( للعقد محل النزاع على سـند مـن أن الإقـرار الصـادر من )                       ( المؤرخ 1/2/1992 ومن إقراره في التوكيل الصادر منه إلى المصفي القضائي في 1/3/2006 باعتباره أحد ورثة المرحوم )                  ( بأن العقد موضوع النزاع ملك للشركة، حال إن هذا الإقرار فضلاً عن كونه صورة ضوئية لا يعتد بها فإنه إقرار غير قضائي لا يلزم سوى صاحبه خاصة وأن المطعون ضدهما لم يقدما إلى المحكمة دليل ملكية الشركة للعقد موضوع النزاع، كما أنه ليس للقرار المقدم منهما والصادر لهما من قاضي التركات باستلام العقد ثمة حجية أمام المحاكم المدنية ولا يصلح سنداً لملكية الشركة له، وإذ استدل الحكم من هذه المستندات وأخذه بها سبباً لقضائه بتأييد حكم أول درجة حال إنها لا تؤدي إلى ذلك، ودون أن يرد على دفاعها بتملكها للعقد بالتقادم، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة) 211 ( من قانون المرافعات على أنه «على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه»، يدل على أن الأصل أن المدعي هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، وأن الحيازة حتى تعتبر سنداً للملك في المنقول- وفق ما هو مقرر في المادة ) 970 ( من القانون المدني- وجب أن تكون فعلية مصحوبة بنية التملك بريئة من شائبة الغموض واللبس، وهي لا تكون كذلك إلا إذا ترتب عليها وجود الشيء المحوز في مكنة الحائز وتحت تصرفه، ويكون الحائز لها أصيلاً يحوز لنفسه لا لغيره وتكون حيازته بريئة من اللبس والغموض خالصة ليده وحده ولا تخالطها يد سواها مخالطة تثير الشك في انفرادها بالتسلط على الشيء والتصرف فيه، وكون الشيء حاصلاً فعلاً في حوزة من يدعي حيازته أو غير حاصل فيها هو من الواقع الذي يحصله قاضي الموضوع. لما كان ذلك، وكان - مما لاخلاف عليه بين الخصوم- أن العقد موضوع النزاع كان مودعاً بخزينة مورث الطاعنة وآخرين بأحد البنوك، ولم يكن تحت يدها وليس لها القدرة على التصرف فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة برفض دعوى الطاعنة على سند من عجزها عن ثبوت ملكيتها للعقد موضوع النزاع وهو ما يكفي وحده لحمل قضائه، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين مستقلتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج، وكانت الدعامة السابقة التي أقام عليها الحكم قضاءه والتي لم تنل منها الطاعنة بنعيها عليه على ما سلف بيانه بشأن الدعوى الأصلية واقتصر نعيها على ما أورده الحكم فيما قضى به في الدعوى الفرعية بشأن ملكية الشركة للعقد والذي- على فرض عدم صحته- لا يؤدي إلى تملكها له، ويكون تعييبه فيما جاء بشأنها غير منتج، ولا يعيبه من بعد نفي ملكيتها للعقد أن يكون هناك ثمة محل لبحث مسألة تملكها بالتقادم الطويل، ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.