) 1 ( تمييز " الوكالة في الطعن ". محاماة " الوكالة في الطعن بالتمييز ". وكالة.
وجوب تقديم الطاعن سند وكالته للمحامي الموقع علي صحيفة الطعن . م) 6 ( ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية . لا يغني عن ذلك تقديم أي أوراق أخري تشير إلي هذه الوكالة ولو كانت محرراً يحمل إقراراً بشهادته علي صدورها . علة ذلك .
) 2 ( بطلان " بطلان الحكم: ما لا يؤدي إليه " حكم " بياناته: أسماء الخصوم وصفاتهم " "بطلان الحكم:ما ال يؤدي إليه " .
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي ليس من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوي . لا بطلان . م) 126 ( مرافعات .
) 3ـــ4 ( ارتفاق " خصائصه " "من صوره:حق الارتفاق بالمرور" . ملكية " الحقوق المتفرعة عن حق الملكية: حق الارتفاق " .
) 3 ( التفرقة بين حق الارتفاق كحق عيني والحق الشخصي . مناطها . ورود التكليف علي العقار لخدمة عقار علي عقار آخر أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية . م ) 1043 ( مدني .
) 4 ( علاقة التبعية بين عقارين بخدمة احدهما الآخر . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ عن خدمة أحد العقارين للآخر . عدم اعتبارهما – في ذاتها – ارتفاقاً في مفوم المادة ) 1043 ( مدني . علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان النص في المادة السادسة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز قد أوجب على الطاعن "أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن سند توكيل المحامي الموكل في الطعن"، يدل على أن الشارع استوجب لقبول الطعن بالتمييز أن يكون سند الوكالة في الطعن مطروحاً أمام المحكمة حتى تتحقق من أنه صادر عن الطاعن أو من وكيله في ذلك، ونطاق هذه الوكالة ومدى اتساعها لأي إجراء يتخذه الوكيل عن الطاعن ولا يجزئ في ذلك تقديم أية أوراق أخرى تشير إلى هذه الوكالة ولو كانت محرراً يحمل إقرار الغير بشهادته على صدورها، ذلك أن هذه الأوراق وتلك الشهادة لا تحمل في ذاتها معنى الوكالة التي فرض القانون إيداع سندها وأوجب الشارع في قانون المحاماة ضرورة توثيقها وأشار إليها فيما كشف عنه نص المادة ) 41/2 ( من قانون المرافعات من وجوب أن تكون في محرر رسمي أو مصدق على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة، وهي تلك التي أنشأها القانون رقم ) 9 ( لسنة 1979 بشأن التوثيق وخص بموجبه إدارة التسجيل العقاري والتوثيق كأصل عام بتلقى المحررات وتوثيقها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وأوجب على الموثق التوقيع على المحرر مع توقيع المتعاقدين بعد التحقق من شخصية من لا يعرفه منهم. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن الأول قد قدم توكيلاً عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين وذلك بموجب التوكيل الصادر في هذا الشأن، وأنه ولما كان هذا التوكيل الأخير لا يحمل توكيلا بذلك، وإنما هو إقرار موثق صادر من الغير بالشهادة على وكالة لم تثبت بالشكل الذي حدده القانون، ومن ثم فلا يغني تقديمها عن وجوب تقديم توكيل صادر للمحامي الذي وقع الطعن وذلك من الجهة الرسمية المختصة .
2ــــ النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- نقصاً أو خطأ جسمياً مما قضت به المادة ) 126 ( مرافعات- التي صدر الحكم في ظلها- أن يترتب عليه بطلان الحكم، وكان المستأنف قد اختصم المطعون ضدها العاشرة عن نفسها وبصفتها وصية على القصر في الدعوى الابتدائية وفي الاستئناف الذي رفعه عن هذا الحكم، وقد حضر وكيل عن المستأنف ضدهم بما فيهم المطعون ضدها بصفتها، ومن ثم فإن إغفال الحكم الإشارة إلى اختصامها مجرداً من ذكر صفتها على النحو الوارد في ديباجة الحكم لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً في التعريف بأشخاصهم، ولا يؤدي إلى التشكيك في حقيقتهم من حيث اتصالهم بالخصومة المرددة في الدعوى، وبالتالي فلا يترتب عليه البطلان .
3ــــ لما كان مفاد النص في المادة ) 1043 ( من القانون المدني على أن الارتفاق حق يحد منفعة عقار لفائدة عقار غيره، وكان حق الارتفاق هو حق عيني تابع للعقار المرتفق به وينتقل معه إلى أي يد ينتقل إليها العقاران، فإن مناط التفرقة بين حق الارتفاق لحق عيني وبين مجرد الحق الشخصي هو ما كان التكليف على العقار مقرراً لفائدة عقار آخر فيكون حق ارتفاق أم لفائدة شخص بعقد لا ينشئ إلا حقوقاً شخصية فيكون حقاً شخصياً .
4ـــــ المقرر – أن علاقة التبعية التي ينشئها المالك بين العقارين تدل عليها واقعة مادية أجاز المشرع إثباتها بأي طريق من طرق الإثبات هي إقامة المالك الأصلي للعقارين علامة ظاهرة تنبئ في وضوح عن أن أحد العقارين يخدم الآخر، بحيث تبدو هذه التبعية مؤدية تأدية تامة للمهمة الاقتصادية للارتفاق الذي لم يبرز وجوده قانوناًبسبب اتحاد المالك، فإذا كان من أقام العلامة الظاهرة ليس هو المالك للعقارين، فإن استيفاء الأخير للوضع الفعلي القائم كما هو بعد أن تلقاه قائما يتحقق به قيام التبعية بين العقارين ليخدم أحدهما الآخر، تلك العلاقة التي لا تشكل في حد ذاتها ارتفاقاً بالمعنى القانوني المنصوص عليه في المادة ) 1043 ( من القانون المدني من حيث كونه مرتباً على عقار لفائدة عقار مع بقائها على حالها وذلك على أساس أن العلامة الظاهرة الدالة على تبعية العقارين كانت ماثلة أمام مالك العقار المرتفق به فلم يبد اعتراضاً عليها، مما يعد رضاءً ضمنيا بنشوء حق ارتفاق على عقاره، وهو لا يشترط لنشوئه أن يكون لازماً لزوماً حتمياً للعقار المخدوم .
المحكمة