محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 51 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
51
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
21/05/2013
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - مبارك بن ناصر الهاجري - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين -
طباعة
) 1-4 ( أشخاص اعتبارية "صاحب الصفة فـي تمثيلها أمام القضاء". تمييز"الوكــالـــة فـي الطــعــن". حـــكـــم "عيوب التـــدليـــل:مايُعــد كذلك". دعوى"الصفة فـيها". "الدفاع فـي الدعوى". عقد "آثار العقد" "تفسير العقد" "عقد الوكالة". محاماة. محكمة الموضوع "سلطتها فـي تفسير العقود والاتفاقات والشروط المختلف عليها". وكالة "آثار الوكالة" "الوكالة فـي الطعن بالتمييز" "انتهاء الوكالة:عزل الوكيل".
) 1 ( الطعن بالتمييز. صدور الوكالة من ممثل الشخص المعنوي. وجوب إيداع المحامي رافع الطعن مع سند وكالته مايثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي وكَّله فـي رفع الطعن. علة ذلك.
) 2 ( الوكالة. الأصل حق الموكل فـي عزل وكيله فـي أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة. أثره. انتهاء الوكالة. الاستثناء. صدور الوكالة لصالح الوكيل أو الغير. حظر إنهائها أو تقييدها دون رضاء من صدرت لصالحه. م ) 735 ( مدني. مؤداه. بقاء الوكالة قائمة وانصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
) 3 ( محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فـي تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ماتراه أوفى بمقصود العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما. شرطه. ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر والتقيد بما تفـيده عبارة معينة بل ماتفـيده عبارات المحرر بأكملها.
) 4 ( تضمن عبارات التوكيل الصادر من المطعون ضده للطاعنة على حق الأخيرة فـي التنازل عن المنشآت والأرض المبينة به لنفسها أو للغير وأن الوكالة غير قابلة للنقض أو الإلغاء. مؤداه. عدم جواز إنهاء المطعون ضده للوكالة إلا برضاء الطاعنة وموافقتها. مخالفة الحكم المطعون فـيه هذا النظر وخلوصه إلى أن عبارات الوكالة لم تتضمن مايفـيد صدورها لتأمين أي حق للطاعنة مرتباً على ذلك قضاءه بإلغاء الوكالة موضوع الدعوى. خطأ وفساد فـي الاستدلال.
1-المقرر –فـي قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي رافع الطعن أن يودع مع سند وكالته مايثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي وكله فـي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من تلك الصفة.
2- النص فـي المادة )
735
( من القانون المدني على أنه «1-للموكل فـي أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. 2-على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه. 3-.....»، يدل على أنه وإن كان الأصل العام أن من حق الموكل عزل وكيله فـي أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، إلا أن المشرع قيد هذا الحق فـي حالة ما إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير فـيحظر على الموكل إنهاء الوكالة أو تقييدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، وعزل الوكيل فـي هذه الحالة لايكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل.
3- المقرر–فـي قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ماتراه أوفى بمقصود العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أنه يجب عليها ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر وألا تتقيد بما تفـيده عبارة معينة، بل بما تفـيده عبارات المحرر بأكملها.
4-لما كان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة بجلسة 9/12/2012 أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالحها مما لايجوز معه للمطعون ضده عزلها دون رضاها، وكان الثابت من عبارات عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضده للشركة الطاعنة أنه تضمن النص على حق الأخيرة فـي التنازل عن المنشآت والأرض الصناعية المبينة بالتوكيل وذلك لنفسها ولمن تشاء، وأن الوكالة غير قابلة للنقض أو الإلغاء، ومن ثم فإن الوكالة بهذه المثابة تدل على أنها صادرة لصالح الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده إنهاء هذه الوكالة إلا برضاها وموافقتها، وإذ خالف الحكم المطعون فـيه هذا النظر وخلص فـي قضائه إلى أن عبارات الوكالة لم تتضمن مايفـيد صدورها لتأمين أي حق من حقوق الشركة الطاعنة، ومن ثم يحق للمطعون ضده عزل الشركة الطاعنة بإرادته المنفردة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الوكالة موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1775 لسنة 2011 للحكم بإلغاء الوكالة رقم 4374 لسنة2005، وقال بياناً لذلك إنه أصدر للشركة الطاعنة الوكالة الموثقة بإدارة التوثيق العقاري برقم ) ( لسنة2005 بتاريخ 15/3/2005 المتضمن توكيلها فـي إدارة وتأجير واستثمار الأرض المخصصة له بالمنطقة الصناعية والمبينة أوصافاً بالصحيفة وقد قام بإلغاء هذه الوكالة وإخطار الشركة بذلك، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 31/1/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 221لسنة 2012، وبتاريخ 30/12/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الوكالة رقم ) ( لسنة2005. طعنت الشركة الطاعنة فـي هذا الحكم بطريق التمييز، وقدم المطعون ضده مذكرة ضمنها دفعاً بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وفـي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة -فـي غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن أنه رفع من غير ذي صفة لأن المحامي رافع الطعن لم يرفق به مايفـيد أن الذي وكله فـي رفعه هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر –فـي قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كانت الوكالة صادرة من ممثل الشخص المعنوي تعين على المحامي رافع الطعن أن يودع مع سند وكالته مايثبت صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي وكله فـي رفع الطعن حتى تتحقق المحكمة من تلك الصفة، وكان المحامي رافع الطعن قد قدم رفق صحيفة طعنه محضر اجتماع مؤرخ 10/2/2013 أقر فـيه الشركاء فـي الشركة الطاعنة أن الذي وكله فـي رفع الطعن ) ( هو الممثل القانوني للشركة، ومن ثم تتوافر للأخير الصفة فـي رفع الطعن، ويضحى الدفع على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون والفساد فـي الاستدلال، وفـي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الوكالة الصادرة إليها من المطعون ضده محررة لصالحها لما تضمنته من تخويلها الحق فـي التنازل عن المنشآت والأرض المبينة بالوكالة لنفسها ولمن تشاء، ومن ثم فلايجوز للمطعون ضده إنهاء هذه الوكالة بإرادته المنفردة ودون رضاها، كما أن عبارات الوكالة تضمنت أنها غير قابلة للنقض أو الإلغاء، وإذ خلص الحكم المطعون فـيه إلى خلاف ذلك حين أورد أن التوكيل لم يصدر لتأمين حق لها دون أن يمحص عباراته لاستظهار مدلولها التي تقطع بصدوره لصالحها، وقضي بإلغاء هذا التوكيل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعى فـي محله، ذلك أن النص فـي المادة )
735
( من القانون المدني على أنه
«1-للموكل فـي أي وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك.
2-على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فلا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
3-.....»، يدل على أنه وإن كان الأصل العام أن من حق الموكل عزل وكيله فـي أي وقت قبل إتمام العمل محل الوكالة فتنتهي الوكالة بعزله، إلا أن المشرع قيد هذا الحق فـي حالة ما إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الغير فـيحظر على الموكل إنهاء الوكالة أو تقييدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه، وعزل الوكيل فـي هذه الحالة لايكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل، كما أن المقرر–فـي قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ماتراه أوفى بمقصود العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما إلا أنه يجب عليها ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر وألا تتقيد بما تفـيده عبارة معينة، بل بما تفـيده عبارات المحرر بأكملها. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بمذكرتها المقدمة بجلسة 9/12/2012 أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالحها مما لايجوز معه للمطعون ضده عزلها دون رضاها، وكان الثابت من عبارات عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضده للشركة الطاعنة أنه تضمن النص على حق الأخيرة فـي التنازل عن المنشآت والأرض الصناعية المبينة بالتوكيل وذلك لنفسها ولمن تشاء، وأن الوكالة غير قابلة للنقض أو الإلغاء، ومن ثم فإن الوكالة بهذه المثابة تدل على أنها صادرة لصالح الشركة الطاعنة، ومن ثم فلا يجوز للمطعون ضده إنهاء هذه الوكالة إلا برضاها وموافقتها، وإذ خالف الحكم المطعون فـيه هذا النظر وخلص فـي قضائه إلى أن عبارات الوكالة لم تتضمن مايفـيد صدورها لتأمين أي حق من حقوق الشركة الطاعنة، ومن ثم يحق للمطعون ضده عزل الشركة الطاعنة بإرادته المنفردة ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الوكالة موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فـيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي لابتنائه على أسباب صحيحة.