Al Meezan

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 154 /2009

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية  الرقم: 154 السنة: 2009 تاريخ الجلسة: 10/11/2009 

هيئة المحكمة :إبراهيم محمد الطويلة - أحمد محمد فرحات - أحمد سعيد خليل -

جلسة 10 من نوفمبر سنة 2009

الطعن رقم 154 لسنة 2009 تمييز مدني

) 1 ( تقادم "التقادم المكسب: وضع اليد المكسب للملكية". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" "ملكية" "من أسباب كسب الملكية: وضع اليد".

استحداث القانون المدني الجديد رقم ) 22 ( لسنة 2004 تقادماً للحيازة مكسباً للملكية- متى توافرت شرائطها القانونية- لم يرد في أحكام القانون المدني ) الملغي (. مؤداه. سريان هذا التقادم من تاريخ العمل بالقانون الحالي في 8/9/2004. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر مقيماً قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع على ما استخلصه من تقرير الخبير من حيازته لها حيازة هادئة مستمرة ومستقرة منذ شرائه لها في 20/8/1970. خطأ في تطبيق القانون.

) 2 ( تسجيل "التسجيل العقاري: تسجيل التصرفات الناقلة للملكية: أثر عدم التسجيل".

وجوب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذا الأحكام النهائية المثبتة لذلك. ق ) 14 ( لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري. إغفال ذلك. أثره. عدم نشأة الحقوق المذكورة أو انتقالها أو زوالها لا بين ذوي الشأن أو غيرهم. التصرفات غير المسجلة ليس لها من الآثار سوى ما ترتبه من التزامات شخصية قبل أطرافها.

1- لما كان الشارع فيما ضمنه أحكام القانون المدني- الملغي- لم يورد نصاً يعتبر حيازة العقار سبباً مستقلاً بذاته للتملك، وإنما ورد النص على ذلك من القانون المدني الحالي مُنْشأ- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لحكم مستحدث فيما نص عليه من جواز كسب ملكية الأراضي بوضع اليد عليها متى توافرت لهذه الحيازة شرائطها المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى "أنه كان يحوزها منذ 20/8/1970- أي في ظل القانون ) 14 ( لسنة 1964- وكان وضع اليد عليها هادئاً ومستمراً ومستقراً بنية التملك ما يقرب من 37 سنة وقام بإنشاء مبان عليها وإقامة سور لها وذلك بناء على رخصة صادرة له من البلدية ولم تثبت منازعة أحد له طيلة هذه المدة والمباني والسور ظاهرة للعيان....، ومن ثم قد تحقق ثبوت ملكية المستأنف ضده- المطعون ضده الأول- لعين النزاع"، وكان هذا الذي أخذ به الحكم واستند إليه في قضائه لا يجد سببه في القانون المدني- الملغى- ولا تتوافر به شرائط الملك بوضع اليد الذي استحدثه القانون المدني الحالي رقم ) 22 ( لسنة 2004، إذ لا يسري هذا التقادم إلا من وقت سريان القانون الجديد في 8/9/2004، وهو ما لم يتوافر للمطعون ضده الأول في ظله شرط المدة التي استوجبها القانون لثبوت الملك بالتقادم الطويل، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع وما ترتب على ذلك من تسليم وتسجيل استناداً إلى وضع يده عليها منذ شرائها في 20/8/1970، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

2- لما كان الشارع تأكيداً لحرصه على الثروة العقارية وما ارتبط بها من حقوق عينية باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع حرص على تنظيمها فأصدر القانون رقم ) 14 ( لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري مستوجباً تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وإلا ترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ما تقدم، وكانت أوراق الدعوى تكشف- بلا خلاف عليه بين الخصوم- أن المستأنف ضده ومن تلقى الحق عنه وسلفه لم يسجل أحدهم أرض النزاع باسمه، ومن ثم فإنه لا يعتد بنسبة ملكيتها إلى أحدهم، ولا يكون لأي من التصرفات المنصبة عليها من أثر سوى ما قد ترتبه من التزامات شخصية قبل أطرافها، وبالتالي فلا يحاج بها قبل الدولة أو الغير في ثبوت الملكية.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 269/2007 للحكم له- وعلى ما انتهى إليه في شكل الخصومة وطلباته فيها- بتثبيت ملكيته للأرض المبينة بالأوراق والتسليم ومحو ما عليها من تسجيلات للغير مع إلزام الطاعن الثاني بتسليمه سند ملكيته لها ومنع تعرض المطعون ضدها الثانية في حيازته لها، وذلك على سند من أن تلك الأرض وهبها ) ــــ ( بتاريخ 23/5/1970 إلى ) ــــ ( الذي باعها إليه بعقد مؤرخ 20/8/1970، وإذ أقام عليها منذ تاريخ شرائها منشآت ومبان استقر بها له عليها وضع اليد الهادىء والمستقر بغير منازعة من أحد وهو ما يتحقق به كسب الملكية بالتقادم الطويل مما حدا به أن يتقدم بطلب تسجيلها باسمه إلا أن لجنة تسجيل العقارات أبت عليه ذلك فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بثبوت ملكية المطعون ضده الأول موضوع التداعي وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتسليم ومنع تعرض الأخيرة له في ذلك وقف أي أعمال تقوم بها عليها مع إلغاء ومحو التسجيلات التي تمت على الأرض وإلزام الطاعن الثاني بتسجيلها باسم المطعون ضده الأول وإصدار سند ملكية لها باسمه. استأنف الطاعنان هذا الحكم برقم 173/2009، كما استأنفته المطعون ضدها الثانية برقم 240/2009، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت فيهما بتاريخ 23/6/2009 برفضهما. طعن الطاعنان على هذا الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان غن الحكم اعتد بحيازة المطعون ضده الأول لأرض النزاع منذ شرائه لها في 20/8/1970 سبباً لملكيته لها حال إن الشارع لم يعتد بوضع اليد على العقار سبباً للملك بالتقادم الطويل قبل صدور القانون المدني الحالي رقم ) 22 ( لسنة 2004، وهو ما لا تكتمل معه للمطعون ضده الأول المدة القانونية بوضع اليد المكسب للملك، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الشارع فيما ضمنه أحكام القانون المدني- الملغي- لم يورد نصاً يعتبر حيازة العقار سبباً مستقلاً بذاته للتملك، وإنما ورد النص على ذلك في القانون المدني الحالي مُنْشأ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لحكم مستحدث فيما نص عليه من جواز كسب ملكية الأراضي بوضع اليد عليها متى توافرت لهذه الحيازة شرائطها المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع على ما استخلصه من تقرير خبير الدعوى "أنه كان يحوزها منذ 20/8/1970- أي في القانون ) 14 ( لسنة 1964- وكان وضع اليد عليها هادئاً ومستمراً ومستقراً بنية الملك ما يقرب من 37 سنة وقام بإنشاء مبان عليها وإقامة سور لها وذلك بناء على رخصة صادرة له من البلدية ولم تثبت منازعة أحد له طيلة هذه المدة والمباني والسور ظاهرة للعيان....، ومن ثم قد تحقق ثبوت ملكية المستأنف ضده المطعون ضده الأول لعين النزاع"، وكان هذا الذي أخذ به الحكم واستند إليه في قضائه لا يجد سببه في القانون المدني- الملغى- ولا تتوافر به شرائط الملك بوضع اليد الذي استحدثه القانون المدني الحالي رقم ) 22 ( لسنة 2004، إذ لا يسري هذا التقادم إلا من وقت سريان القانون الجديد في 8/9/2004، وهو ما لم يتوافر للمطعون ضده الأول في ظله شرط المدة التي استوجبها القانون لثبوت الملك بالتقادم الطويل، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بثبوت ملكية المطعون ضده الأول لأرض النزاع وما ترتب على ذلك من تسليم وتسجيل استناداً إلى وضع يده عليها منذ شرائها في 20/8/1970، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث في أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الشارع تأكيداً لحرصه على الثروة العقارية وما ارتبط بها من حقوق عينية باعتبارها ركيزة أساسية للمجتمع حرص على تنظيمها فأصدر القانون رقم ) 14 ( لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري مستوجباً تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك، وإلا ترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. لما كان ما تقدم، وكانت أوراق الدعوى تكشف- بلا خلاف عليه بين الخصوم- أن المستأنف ضده ومن تلقى الحق عنه وسلفه لم يسجل أحدهم أرض النزاع باسمه، ومن ثم فإنه لا يعتد بنسبة ملكيتها إلى أحدهم، ولا يكون لأي من التصرفات المنصبة عليها من أثر سوى ما قد ترتبه من التزامات شخصية قبل أطرافها وبالتالي فلا يحاج بها قبل الدولة أو الغير في ثبوت الملكية، وتضحى الدعوى وقد خلت من سند قانوني يحمل طلبات المستأنف ضده مستوجبة الرفض.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه لم يعد ثمة ما يوجب التطرق إليه بعد أن فصلت المحكمة في موضوع الطعن بما يغني عن التعرض له.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.