Al Meezan

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 77 /2009

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية  الرقم: 77 السنة: 2009 تاريخ الجلسة: 03/11/2009 

هيئة المحكمة :عبد الرؤوف أحمد البقيعي - نبيل أحمد صادق - مبارك بن ناصر الهاجري - عبدالله بن أحمد السعدي - رئيس -

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2009

الطعن رقم 77 لسنة 2009 تمييز مدني

) 1 ( تمييز "سلطة محكمة التمييز". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام".

أصول نظام التقاضي وإجراءاته. تعلقها بالنظام العام. وجوب تأكد محكمة التمييز من مراعاتها. علة ذلك.

) 2 ( بطلان "بطلان الحكم". حكم "بياناته: أسماء الخصوم وصفاتهم".

النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم. مناطه. التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدي إلى عدم معرفة حقيقة شخصه أو تغييره بآخر لا شأن له بالخصومة المرددة. م ) 126 ( مرافعات. لا يُغني عن ذلك إمكان معرفة اسم الخصم من أي ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية. علة ذلك.

1- المستقر عليه- في قضاء هذه المحكمة- أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها، حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه، ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها.

2- إذا أوجبت المادة ) 126 ( من قانون المرافعات أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته، مما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصه، أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الشخص من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن ورثة ) ـــــ ( كانوا من رافعي الدعوى الابتدائية وشملهم الحكم الابتدائي وصحيفة الاستئناف بأسمائهم، ثم صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً في ديباجته ومدوناته أسماء خمسة منهم وهن ) ، ، ، ( بنات ) ( و ) (، فغن من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع المذكورات، ويكون الحكم قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته ويترتب عليه بطلانه.

---

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1723/2007 مدني كلي ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للأرض المبينة بالصحيفة وإلزام المطعون ضده الأخير بإلغاء سند الملكية الصادر بها للمطعون ضدهم وإلزامه بإصدار سند ملكية لهم، واحتياطياً ندب خبير لتحقيق الحيازة وبيان حدود الأرض، وقالوا بياناً للدعوى إن مورثهم يمتلك أرضا بمنطقة ) ــــ ( بالحيازة وإحياء الموات وتعمير وزراعة الكثير منها منذ مائة وعشرين عاماً إلا أن لجنة التسجيل العقاري قامت بتسجيل ملكية جزء منها لمورث المطعون ضدهم دون سند من القانون، فأقاموا الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى. المستأنف الطاعنون الحكم برقم 722/2008، وبتاريخ 25/3/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان لعدم ورود بعض أسماء ورثة المرحوم ) ــــ ( في ورقة الحكم رغم إثباتهم في الحكم الابتدائي وصحيفة الاستئناف، مما يبطل معه الحكم ويستوجب تمييزه.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القواعد الخاصة بأصول نظام التقاضي وإجراءاته إنما تتعلق جميعها بالنظام العام الذي يوجب على محكمة التمييز أن تتأكد من مراعاتها، حتى لا يكون في جهل الخصوم بها أو تقصيرهم في الطعن على مخالفتها أو حتى اتفاقهم على غير ما تستوجبه ما يحول دون فرضها على الخصومة المعروضة مجردة مما ينال منها أو ينتقص من تمامها، وكانت المادة ) 126 ( من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم تعريفاً نافياً للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، إنما عنت النقص الذي يترتب عليه التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصيته مما يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصه أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، ولا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة اسم الشخص من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو كانت رسمية، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية التي يستلزمها القانون لصحته بأي دليل آخر غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن ورثة ) ــــ ( كانوا من رافعي الدعوى الابتدائية وشملهم الحكم الابتدائي وصحيفة الاستئناف بأسمائهم ثم صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً في ديباجته ومدوناته أسماء خمسة منهم وهن ) ــــ،ــــ،ـــــ،ــــــ ( بنات ) ــــــ ( و) ــــــ (، فإن من شأن ذلك أن يشكك في حقيقة وضع المذكورات ويكون الحكم قد أغفل بياناً جوهرياً من بياناته ويترتب عليه بطلانه، ومن ثم يتعين تمييز الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.