جلسة 3 من ديسمبر سنة 2008
الطعنان رقما 122 و126 لسنة 2008 تمييز مدني
) 2،1 ( استئناف "جواز الاستئناف: الأحكام الجائز استئنافها، الأحكام غير الجائز استئنافها". حكم "الطعن في الحكم: الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالاً" "تسبيب الحكم: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
) 1 ( الأحكام التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة أمام محكمة أول درجة. الأصل. عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف إلا مع الطعن على الحكم المنهي للخصومة برمتها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري. م) 156 ( مرافعات.
) 2 ( تضمن الحكم الابتدائي الصادر بتوزيع التركة وتحديد الأنصباء الشرعية للورثة نوعين من القضاء أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري والآخر لا يقبل الطعن. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف برمته حال إنه جائز بالنسبة للشق من الحكم القابل للتنفيذ الجبري. خطأ في تطبيق القانون.
1- مؤدى نص المادة ) 156 ( من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة في أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
2- إذ كان الحكم الابتدائي وإن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه تضمن نوعين من القضاء أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري، وبعضه الآخر لا يقبل الطعن المباشر عملاً بالقاعدة العامة، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رقم ) ( قد انصب على قضاء الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد مقابل التعويض عن نزع ملكية مبنى ) ( وتسجيل عقار الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد مقابل التعويض عن نزع ملكية مبنى ) ( وتسجيل عقار ) ( ورفع الحجز عن أسهم الشركة ) ( وتوزيعها على الورثة، وجميعها مسائل قابلة للتنفيذ الجبري، فإنه يكون جائزاً، أما الاستئناف رقم ) ( فإنه جائز بالنسبة لما قضى به الحكم الابتدائي في خصوص تسجيل عقار ) ( لقابليته للتنفيذ الجبري على ما سبق ذكره، وغير جائزبالنسبة لقضاء الحكم بثبوت هبة العقارين المبينين به لكل من ) ، ( وثبوت العقار رقم ) ( لأولاد ) ( لصدور هذا القضاء في شق من الدعوى لم تنته به الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثنتها المادة ) 156 ( مرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف برمته حال إن الاستئناف جائز بالنسبة للشق من الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد التعويض المستحق عن نزع ملكية مبنى ) ( وتسجيل عقار ) ( ورفع الحجز عن أسهم الشركة ) ( وتوزيعها على الورثة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بعد جواز الاستئناف لأن الحكم المستأنف صدر أثناء سير الدعوى ولم تنته به الخصومة برمتها حال إنه حكم يقبل التنفيذ الجبري فيجوز الطعن فيه بمجرد صدوره.
ومن حيث إن مؤدى نص المادة ) 156 ( من قانون المرافعات أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة في أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري.
ولما كان الحكم الابتدائي وإن كان من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، إلا أنه قد تضمن نوعين من القضاء، أحدهما يقبل الطعن المباشر لقابليته للتنفيذ الجبري، وبعضه الآخر لا يقبل الطعن المباشر عملاً بالقاعدة العامة، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رقم 124/2007 قد انصب على قضاء الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد مقابل التعويض عن نزع ملكية مبنى ) (، وتسجيل عقار الجسرة، ورفع الحجز عن أسهم الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين وتوزيعها على الورثة، وجميعها مسائل قابلة للتنفيذ الجبري، فإنه يكون جائزاً، أما الاستئناف رقم 129/2007 فإنه جائز بالنسبة لما قضى به الحكم الابتدائي في خصوص تسجيل عقار الجسرة لقابليته للتنفيذ الجبري على ما سبق ذكره، وغير جائز بالنسبة لقضاء الحكم بثبوت هبة العقارين المبينين به لكل من ) ـــــ،ــــــ ( وثبوت وقف العقار رقم ) ( لأولاد ) ( لصدور هذا القضاء في شق من الدعوى لم تنته به الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التي استثنتها المادة ) 156 ( مرافعات على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها استقلالاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز الاستئناف برمته حال إن الاستئناف جائز بالنسبة للشق من الحكم الابتدائي المتعلق بتوريد التعويض المستحق عن نزع ملكية مبنى ) ( وتسجيل عقار الجسرة ورفع الحجز عن أسهم الشركة القطرية للتأمين وإعادة التأمين وتوزيعها على الورثة، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.