جلسة 3 من فبراير سنة 2009
الطعن رقم 107 لسنة 2008 تمييز مدني
إثبات "عبء الإثبات: في المسائل التجارية". أعمال تجارية. التزام "أركان الالتزام: سبب الالتزام". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". عقد.
ذكر سبب الالتزام في العقد. لا يمنع المدين من إثبات انعدامه بكافة الطرق. شرطه. أن يكون الالتزام تجارياً. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات انعدام التزامه التجاري. خطأ في تطبيق القانون. علة ذلك.
ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي، وأن الالتزام معدوم السبب، ولئن كان هذا الادعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنع ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي، إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجارياً، إذ يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي بغير الكتابة في المواد التجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالسند أساس المطالبة بالمديونية أن من بين أسبابه أعمالاً تجارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الإحالة للتحقيق لتمكين الطاعن من إثبات انعدام سبب التزامه التجاري، يكون قد خالف القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 294/2004 مدني كلي ضد الطاعن للحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ 5,635,000 ريال والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وذلك على سند من القول إن الطاعن مدين لمورثهم بمبلغ المطالبة نتيجة معاملات تجارية وعقارية ومصاريف دراسة بالخارج حرر بها إقراراً. طعن الطاعن على هذا الإقرار بالتزوير. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17/1/2005 برد وبطلان إقرار المديونية، وبجلسة لاحقة حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم الحكم برقم 513/2005 فقضت المحكمة بإعادة المأمورية إلى ذات الخبير، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 17/1/2005 وبصحة إقرار المديونية محل الطعن بالتزوير وصحة توقيع الطاعن عليه وإعادة الدعوى للمرافعة للنظر في موضوعها، وبجلسة 28/5/2008 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهم مبلغ 5,635,000 ريال ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وحاصل ذلك أن المحكمة عدلت عن حكم الإحالة إلى التحقيق بإثبات أو نفي سبب الالتزام محل الإقرار على سند من أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة إلا بالكتابة بعد أن دفع المطعون ضدهم بذلك حال أن الإقرار تضمن تحديداً لسبب الالتزام الذي ينطوي على معاملات تجارية مما يجوز معه إثبات أو نفي هذا الالتزام بكافة طرق الإثبات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن ذكر سبب الالتزام في العقد لا يمنع المدين من إثبات أن هذا السبب غير حقيقي وأن الالتزام معدوم السبب، ولئن كان هذا الاعاء لا يجوز إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه ادعاء بما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا أن إثباته يكون جائزاً بطرق الإثبات كافة إذا كان الالتزام تجارياً، إذ يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابي في المواد التجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالسند أساس المطالبة بالمديونية أن من بين أسبابه أعمالاً تجارية، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الإحالة للتحقيق لتمكين الطاعن من إثبات انعدام سبب التزامه التجاري يكون قد خالف القانون، مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.