جلسة 3 من يونيو سنة 2008
الطعن رقم 43 لسنة 2008 تمييز مدني
) 1 ( دعوى "الخصوم فيها: إدخال خصم جديد في الدعوى".
للخصم إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة لها. شرطه. توافر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى الغير. م) 75 ( مرافعات. علة ذلك.
) 3،2 ( محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة" "سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم".
) 2 ( تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ولها معينها من الأوراق.
) 3 ( محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
) 4 ( تمييز "أسباب الطعن: الأسباب المجهلة".
سبب الطعن بالتمييز. وجوب أن يكون واضحاً محدداً على نحو يتيسر معه فهم الخطأ الذي وقع فيه الحكم والقواعد القانونية التي خولفت وأدت إلى هذا الخطأ وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. سبب مجهل غير مقبول.
1- النص في المادة ) 75 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في إختصام الغير الإجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى"، ومفاد ذلك أن المشرع تيسيراً لإجراءات التقاضي أجاز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، على أن يكون ذلك بالإجراءات المقررة في رفع الدعوى، شريطة توافر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى هذا الغير، والذي ارتأى المشرع أنه من المناسب ومن مصلحة العدالة إجازته.
2- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة، وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها ولها معينها من الأوراق.
3- المقرر – أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
4- المقرر – أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً محدداً وعلى صورة يتيسر معه فهم موضوع الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم والقواعد القانونية التي خولفت وجرت مخالفتها إلى هذا الخطأ وأثره في قضائه، مما يكون معه السبب مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ) ( مدني كلي بطلب إلزام شركة ) ( للهندسة والمقاولات بأن تؤدي لها مبلغ 50/100,500 ريال والفوائد المستحقة على سند من أنها ورَّدت نباتات لمركز ) ( التابع للشركة الطاعنة واستحق لها المبلغ المطالب به ولامتناع الشركة عن الوفاء أقامت الدعوى. وبموجب صحيفة اختصمت الشركة المطعون ضدها الأولى كل من الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية باعتبار أن مركز النباتات والزهور كان قد تم بيعه من قبل الشركة الطاعنة إلى شركة ) ( للهندسة والمقاولات ثم صدر قرار قاضي تنفيذ المحكمة الابتدائية بإلغاء البيوع التي تمت على مركز ) ( ومن ثم اختصمت الشركة الطاعنة ) ( والمطعون ضدها الثانية المدير المسئول بالمركز، وقررت المطعون ضدها الأولى ترك الخصومة بالنسبة لشركة ) ( للهندسة والمقاولات. حكمت المحكمة بإثبات تلك الخصومة بالنسبة لشركة ) ( للهندسة والمقاولات وبإلزام الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بأن تؤديا متضامنتين للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 50/105500 ريال. استأنفت الطاعنة الحكم برقم 239/2007، وفي 27/2/2008 قضت المحكمة بتأييد الحكم المسـتأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة المشورة – حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة قضت بإثبات ترك الخصومة بالنسبة للخصم الأصلي المرفوع ضده الدعوى ابتداءً مع قبول إدخال الشركة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية في الخصومة رغم انتفاء الصلة بينهما وبين الخصم الأصلي وهو ما يخالف حكم المادة ) 75 ( من قانون المرافعات، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة ) 75 ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ويتبع في إختصام الغير الإجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى"، ومفاد ذلك أن المشرع تيسيراً لإجراءات التقاضي أجاز للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها على أن يكون ذلك بالإجراءات المقررة في رفع الدعوى شريطة توافر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلب الموجه إلى هذا الغير، والذي ارتأى المشرع أنه من المناسب ومن مصلحة العدالة إجازته. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد رفعت ابتداءً ضد شركة ) ( للهندسة والمقاولات وفرعها ) ( للمطالبة بقيمة نباتات تم توريدها للمركز، والذي كان قد تم بيعه من الشركة الطاعنة للشركة المرفوع ضدها الدعوى ابتداءً، وإذ صدر قرار قاضي التنفيذ بإلغاء البيوع التي وردت على المركز، فإن اختصامه للحكم عليها بالطلب المرتبط بالطلبات في الدعوى وكذلك المطعون ضدها الثانية بوصفها مديرة المركز التي أصدرت شيكاً بالمديونية، فإن ذلك لا ينطوي على مخالفة للقانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه من الثاني للخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم استخلص توافر أركان الوكالة الضمنية للمطعون ضدها الثانية عن الطاعنة من كونها تعمل مديرة لمركز ) (، ولها حق التوقيع على الفواتير، وأن تحريرها شيكاً من حسابها سداداً لمبلغ المديونية يجعلها مسئولة عن سداده حال أن وظيفة المطعون ضدها الثانية كمديرة للمركز لا يؤدي إلى استخلاص الوكالة الضمنية عن الشركة أو أن لها حق التوقيع عنها بالمخالفة للثابت بالسجل التجاري للشركة المحدود به من له حق التوقيع عنها وليس من بينهم المطعون ضدها الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود، بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من أدلة، وكان لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن المطعون ضدها الثانية تعمل بالشركة الطاعنة مديرة لمركز ) ( الذي كان يتم توريد النباتات المطالب بقيمتها إليه، ومن ىمهام وظيفتها التوقيع على ما يتم توريده للمركز بصفتها الوظيفة، وهو ما يدخل في أعمال الإدارة والتصرفاتى التي تدخل في أغراض الشركة الطاعنة وتحاج بها باعتبارها صادرة ممن له اختصاص وظيفي بالشركة، ودون أن يقرر الحكم بالوكالة الظاهرة، وكانت هذه الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه سائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتضمن الرد على ما يخالفها، ولا يعدو النعي أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، وهو ما لا تتسع له رقابة محكمة التمييز، ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلبها بالاستعلام عما تم سداده من قيمة الشيك الصادر من المطعون ضدها الثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون واضحاً محدداً وعلى صورة يتيسر معه فهم موضوع الخطأ القانوني الذي وقع فيه الحكم والقواعد القانونية التي خولفت وجرَّت مخالفتها إلى هذا الخطأ وأثره في قضائه، مما يكون معه السبب مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.