جلسة 6/5/2008
الطعن رقم 25 لسنة 2008 تمييز مدني
) 1 ( تمييز "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام، أسباب قانونية يخالطها واقع". دفوع " الدفع بانعدام الخصومة أمام محكمة التمييز". دعوى " انعدام الخصومة".
الدفع بانعدام الخصومة في الدعوى. تعلقه بالنظام العام. ثبوت أن جميع عناصره الواقعية لم تكن مطروحة على محكمة الموضوع. أثره. عدم جواز التحدى به لأول مرة أمام محكمـة التمييز. علة ذلك.
) 2 ( إثبات "من طرق الإثبات: اليمين الحاسمة: شروط قبول توجيهها".
اليمين الحاسمة. ملك للخصم. التزام القاضي بإجابة طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى متى توافرت شروطها. حالات رفض طلبها. إذا كانت غير منتجة أو كانت الدعوى ثابتة بغير يمين.
) 3 (إيجار"إيجار الأماكن:القواعد العامة في الإيجار:المفاضلة عند تعدد المستأجرين لعين واحدة". عقد " عقد الإيجار: المفاضلة بين العقود".
تعدد المستأجرين لعين واحدة. المفاضلة بينهم. العبرة فيها لمن سبق منهم وضع يده على العين المؤجرة دون غش. م) 16 ( ق) 2 ( لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني-المنطبق على واقعة النزاع. ثبوت تاريخ عقد إيجار المستأجر حَسَن النية قبل أن يضع غيره اليد على العين المؤجرة. أثره. لا محل لإعمال حكم سبق وضع اليد عند المفاضلة بينهما.
) 4 ( تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج". حكم "تسبيبه: ما لا يعيبه".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعييبه في الأخرى – بفرض صحته- غير منتج.
) 5 ( تعويض "تقدير التعويض: التعويض الإجمالي". محكمة الموضوع" سلطتها في دمج الأضرار والتعويض عنها جملة".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر. جواز إدماجها للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص.
) 6 ( إثبات " من إجراءات الإثبات: ندب الخبير: مباشرة الخبير مأموريته". بطلان " بطلان الإجراءات" "دعوة الخبير للخصوم".
وجوب دعوة الخبير الخصوم بكتب مسجلة للحضور أمامه في الميعاد المحدد للبدء في مباشرة مأموريته. إغفال ذلك. أثره. بطلان عمل الخبير. م) 344 (مرافعات. دعوة الخصوم على وجه صحيح. للخبير مباشرة عمله ولو في غيبتهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- إذ كان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت مختصمة بمن يمثلها قانوناً وهو القائم على تصفيتها أثناء نظر الدعوى، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم الابتدائي لم يكن محل نعي من المطعون ضدها الثانية أمام محكمة الاستئناف، وكانت ما قدمته من مستندات أمام محكمة التمييز بشأن محو الشركة المذكورة من السجل التجاري لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع حتى تقول حكمها في هذا المستند وما تضمنه من بيانات، فإن الدفع بالانعدام -رغم تعلقه بالنظام العام- يكون غير قائم على أساس صحيح.
2- المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة ملك للخصوم، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها في أي حالة كانت عليها الدعوى وذلك متى توافرت شروطها، إلا إذا بان بأن الدعوى ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة.
3- مفاد النص في المادة ) 16 ( من القانون رقم ) 2 ( لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني- المنطبق على واقعة النزاع- أن المفاضلة عند تعدد المستأجرين للعين الواحدة إنما تكون لمن سبق منهم وضع يده عليها دون غش ما لم يكن أحدهم قد أثبت تاريخ عقد إيجاره وهو حَسَن النية قبل أن يضع غيره يده على العين المؤجرة.
4- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - بأنه متى أقيم الحكم على أكثر من دعامة وكانت إحداهما لم يوجه إليها أي تعييب وكافية لحمل الحكم، فإن تعييبه فيما عداها- بفرض صحته- يكون غير منتج.
5- لما كان تقدير التعويض خاضع لسلطة محكمة الموضوع على أن يكون جابراً لعناصر الضرر المادي والأدبي دون أن يعيب حكمها إدماج الضررين معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما.
6- مؤدى نص المادة ) 344 ( من قانون المرافعات- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على الخبير أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته، ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير، فإن هو دعاهم على الوجه الصحيح، كان له أن يباشر أعماله ولو في غيبتهم.
المرفوع من: شركة .............. شركة ذات مسئولية محدودة ) ذ.م.م (
الوقائع
في يوم 10/3/2008 طعن بطريق التمييز في حكم محكمة الاستئناف رقم 522/2008 الصادر بتاريخ 29/1/2008 وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة. وفي 11، 13/3/2008 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن. وفي 19/3/2008 أودع المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن. وفي 26/3/2008 أودع الطاعن مذكرة بالرد. وبجلسة 1/4/2008 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة للمرافعة. وبجلسة 15/4/2008 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة. والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.