جلسة 27 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 74 لسنة 2007 تمييز مدني
) 1 ،2 ( تمييز "أسباب الطعن: السبب المجهل، السبب الجديد ".
) 1 ( صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب اشتمالها على الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 4/3 ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مخالفة ذلك. نعي مجهل غير مقبول.
) 2 ( دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. علة ذلك.
1- إذ توجب الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية بيان الأسباب التي بُني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومراد الشارع من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ولما كانت الطاعنة قد اقتصرت في نعيها على بيان العيب الذي ترى أنه شاب الحكم المطعون فيه دون أن تبين أثر هذا العيب على ما انتهى إليه من قضاء وكان وجه الرأي سوف يتغير لو تفطن الحكم إلى هذا العوار، وكان لا يغنيها عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بدفاعها أمام محكمة الاستئناف لأن العبرة في بيان الأسباب هي بما جاء في صحيفة الطعن وحدها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة وإن طلبت أمام محكمة الموضوع إعمال حكم المادة ) 256 ( من القانون المدني التي تقضي بإعفاء المدين من تعويض الدائن عما يلحق به من ضرر جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي أو تأخره في تنفيذه إن توافر السبب الأجنبي، إلا أنها لم تطلب أمام تلك المحكمة تطبيق نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة ) 171 ( من ذلك القانون والتي تخول القاضي – إن توافرت شروطها – سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، ولما كان تطبيق تلك النظرية يستلزم بحث أمور موضوعية تتعلق بطبيعة الحادث وبشرط الإرهاق مما تنحسر عنه وظيفة محكمة التمييز، فإنه لا يقبل من الطاعنة إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام هذه المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.ومن حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 445/ 2006 مدني على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له 2560045 ريال وقال شرحاً لذلك إنه أبرم مع الطاعنة عقد مقاولة التزمت بمقتضاه ببناء عمارة سكنية لحسابه، وقد تسلمت الموقع وشرعت في أعمال البناء، غير أنها وقبل إتمامه توقفت مما حدا به إلى سحب العملية منها وطرح مناقصة بين المقاولين لاستكمال الأعمال الناقصة، وإذ كانت أقل الأسعار التي حصل عليها تزيد عما اتفق عليه في عقد المقاولة بمبلغ 1203045 ريال، فقد أقام الدعوى للمطالبة بهذه القيمة بالإضافة إلى غرامات التأخير المتفق عليها في العقد وما يستحق له من تعويض لجبر الضرر الذي حاق به نتيجة عدم إتمام البناء في موعده. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده 1743645 ريال. استأنفت الطاعنة وقيد استئنافها برقم 231/2007، وبتاريخ 30/5/2007 قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والنزول بالمبلغ المحكوم به إلى 1543645 ريال. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن عقد المقاولة المبرم بينها وبين المطعون ضده قد أعطى للأخير- عند سحب الأعمال منها – الحق في أن يقوم بنفسه بتنفيذ المتبقى منها على حسابها أو أن يعهد بتنفيذه إلى مقاول آخر مع تحميلها بفروق الأسعار إن وجدت، وإذ قدر الخبير المعين في الدعوى قيمة الأعمال المتبقية بعد سحب العملية من الطاعنة على ضوء عرض سعر قدم إلى المطعون ضده من أحد المقاولين حال أنه قد استكمل الأعمال بنفسه دون أن يسندها إلى مقاول آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على ما انتهى إليه الخبير رغم اعتراض الطاعنة أمام محكمة الاستئناف على ذلك، وإيضاحها أسباب الاعتراض، وأورد بغير سند من الأوراق أنها أقرت بأن الأسعار التي احتسبها الخبير هي أقل الأسعار، فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.ومن حيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية توجب بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ومراد الشارع من هذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزى إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. ولما كانت الطاعنة قد اقتصرت في نعيها على بيان العيب الذي ترى أنه شاب الحكم المطعون فيه دون أن تبين أثر هذا العيب على ما انتهى إليه من قضاء وكان وجه الرأي سوف يتغير لو تفطن الحكم إلى هذا العوار، وكان لا يغنيها عن ذلك الإحالة إلى ما جاء بدفاعها أمام محكمة الاستئناف لأن العبرة في بيان الأسباب هي بما جاء في صحيفة الطعن وحدها، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن توقفها عن تنفيذ التزاماتها بمقتضى عقد المقاولة كان مرده ما طرأ بعد إبرامه من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء إلى الحد الذي هددها بخسارة فادحة إن هي استمرت في تنفيذ العقد، وهو ما كان يستوجب تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ) 171 ( من القانون المدني، وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن تطبيقه فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.ومن حيث إن هذا النعى غير مقبول أيضاً، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعنة وإن طلبت أمام محكمة الموضوع إعمال حكم المادة ) 256 ( من القانون المدني التي تقضي بإعفاء المدين من تعويض الدائن عما يلحق به من ضرر جراء عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي أو تأخره في تنفيذه إن توافر السبب الأجنبي، إلا أنها لم تطلب أمام تلك المحكمة تطبيق نظرية الحوادث الطارئة المنصوص عليها في المادة ) 171 ( من ذلك القانون والتي تخول القاضي- إن توافرت شروطها- سلطة تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقاً إلى الحد المعقول، ولما كان تطبيق تلك النظرية يستلزم بحث أمور موضوعية تتعلق بطبيعة الحادث وبشرط الإرهاق مما تنحسر عنه وظيفة محكمة التمييز، فإنه لا يقبل من الطاعنة إبداء هذا الطلب لأول مرة أمام هذه المحكمة.ولما تقدم يتعين رفض الطعن.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة