جلسة 13 من نوفمبر سنة 2007
الطعن رقم 60 لسنة 2007 تمييز مدني
) 2،1 ( أشخاص اعتبارية "إدارة الفتوى والتشريع". تمييز "الصفة في الطعن". دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "النيابة القانونية".
) 1 ( تمثيل الدولة في التقاضي. فرع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وبيان حدودها. مصدره القانون. الوزير. تمثيله للدولة فيما يتعلق بشئون وزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير.
) 2 ( إدارة الفتوى والعقود – التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم ) 11 ( لسنة 2000. هي إحدى إدارات وزارة العدل. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة. أثره. ثبوت الصفة لوزير العدل في إقامة الطعن الماثل ومباشرة إدارة قضايا الدولة له وتوقيعها على صحيفته. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. لا أساس له.
) 3 ( تمييز "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
بحث الحكم المطعون فيه موضوع الاستئنافين وقضاؤه بإلغاء قرار مجلس التأديب لعدم ثبوت مخالفة تأديبية في حق المطعون ضدها. تضمنه قضاء بصحة رفع الدعوى التأديبية واتصال مجلس التأديب بها طبقاً للقانون. النعي عليه بما ورد بسبب النعي – وأياً كان وجه الرأي فيه. غير منتج.
) 5،4 ( حكم "بطلانه" "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب، مخالفة الثابت في الأوراق". محاماة "واجبات المحامي".
) 4 ( محكمة الموضوع. وجوب ابتناء حكمها على أسس صحيحة في أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق. إقامة حكمها على ما لا أصل له في التحقيقات. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك.
) 5 ( ثبوت أن المطعون ضدها – المحامية – قد أبرمت عقد زواج عرفي لامرأة قطرية من زوج أجنبي دون الحصول على إذن بذلك من السلطات المختصة بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) 21 ( لسنة 1989 وأحكام قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن ما قامت به المطعون ضدها لا يعدو أن يكون نصيحة بصدد زواج عرفي. قصور ومخالفة للثابت في الأوراق.
1- المقرر - أن تمثيل الدولة في التقاضي من النيابة القانونية عنها، وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي يضعها القانون.
2- إذ كانت إدارة الفتوى والعقود – التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم ) 11 ( لسنة 2000 هي إحدى إدارات وزارة العدل ولم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة، ومن ثم فإن إقامة الطعن الماثل من وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ومباشرة إدارة قضايا الدولة للطعن عنه وتوقيعها على صحيفته يتفق وصحيح القانون،ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
3- إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن اتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية بناء على الشكوى المقدمة من مطلق – المرأة القطرية – لا يكون قد تم وفقاً للقانون رقم ) 10 ( لسنة 1996 لأنه ليس من ذوي الشأن الذين عنتهم المادة ) 61 ( منه، إلا أنه لم يقف عند هذا الحد بل امتد قضاؤه إلى بحث موضوع الاستئنافين، وقضى بإلغاء قرار مجلس التأديب لعدم ثبوت مخالفة تأديبية في حق المطعون ضدها، بما يتضمن قضاؤه هذا صحة رفع الدعوى التأديبية واتصال مجلس التأديب بها طبقاً للقانون، ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب - وأياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج.
4- المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة في أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، فإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لابتنائه على أساس فاسد.
5- إذ كان الثابت من أقوال الزوجة القطرية في التحقيق الذي تم أمام مجلس التأديب أن المطعون ضدها طلبت منها أن تقول صيغة إيجاب الزواج وأنها قالتها كما رد الزوج بصيغة القبول وقامت بتعبئة البيانات حسب جوازات السفر، ثم قررت لها أن وزارة الداخلية سوف توافق على هذا الزواج، ومن ثم تكون المطعون ضدها على هذا النحو قد أبرمت عقد زواج عرفي قبل الحصول على إذن بذلك من السلطات المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) 21 ( لسنة 1989 وأحكام قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996 التي أوجبت على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والنـزاهة، إلا أن الحكـم المطعون فيه انتـهى في أسبابه إلى أن ما قامت به المطعون ضدها لا يعدو أن يكون نصيحة بصدد زواج عرفي ولا مخالفة فيه، فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن إدارة الفتوى والعقود أقامت الدعوى التأديبية رقم 4/2006 على المطعون ضدها لأنها بتاريخ 15/10/2005 قامت بتحرير عقد زواج عرفي بمكتبها بين امرأة قطرية ورجل سوري بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) 21 ( لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، وما جرى عليه العمل بدولة قطر بشأن الزواج بين المسلمين مما يعد منها مخالفة مهنية طبقاً لنص المادة ) 13 ( من قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996. أدان مجلس تأديب المحامين المطعون ضدها وعاقبها بالإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة القرار نهائياً، استأنف كل من الطاعن والمطعون ضدها هذا القرار بالاستئنافين رقمي 582+610/2006 وبعد أن ضمتهما المحكمة قضت بتاريخ 21/4/2007 بإلغاء القرار المطعون عليه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه لأن وزير العدل لا يمثل إدارة الفتوى والعقود في إقامة الطعن. وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو من النيابة القانونية عنها وهذه النيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئونها والمسئول عنها، والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي يضعها القانون. لما كان ذلك وكانت إدارة الفتوى والعقود- التي حلت محل إدارة الفتوى والتشريع بالقانون رقم ) 11 ( لسنة 2000 هي إحدى إدارات وزارة العدل ولم يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة ومن ثم فإن إقامة الطعن الماثل من وزير العدل بصفته ممثلاً للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته ومباشرة إدارة قضايا الدولة للطعن عنه وتوقيعها على صحيفته يتفق وصحيح القانون ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه على غير أساس. ولما تقدم فإن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشاكي ..... ليس من الغير بالنسبة لمطلقته في حين كانت الأخيرة زوجته وأم أولاده وقد أصابه ضرر من جراء إبرام المطعون ضدها لعقد زواجها برجل سوري الجنسية لما لهذا الزواج من اثر على أولاده منها، ومن ثم يكون المذكور من ذوي الشأن الذي عنتهم المادة ) 61 ( من قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن اتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية بناء على الشكوى المقدمة منه لا يكون قد تم وفقاً للقانون فإنه يكون معيباً مما يستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه ولئن خلص إلى أن اتصال مجلس التأديب بالدعوى التأديبية بناء على الشكوى المقدمة من مطلق- المرأة القطرية- لا يكون قد تم وفقاً للقانون رقم ) 10 ( لسنة 1996 لأنه ليس من ذوي الشأن الذي عنتهم المادة ) 61 ( منه. إلا أنه لم يقف عند هذا الحد بل امتد قضاؤه إلى بحث موضوع الاستئنافين، وقضى بإلغاء قرار مجلس التأديب لعدم ثبوت مخالفة تأديبية في حق المطعون ضدها، بما يتضمن قضاؤه هذا صحة رفع الدعوى التأديبية واتصال مجلس التأديب بها طبقاً للقانون ومن ثم يكون النعي عليه بما ورد بهذا السبب وأياً كان وجه الرأي فيه غير منتج. وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور. وفي بيان ذلك يقول إن الثابت من أقوال الشهود والزوجين الواردة بمحاضر التحقيق بإدارة الفتوى والتحقيق وأمام مجلس التأديب أن المطعون ضدها قد أبرمت بمكتبها عقداً عرفياً تضمن زواج –امرأة قطرية برجل سوري الجنسية بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) 21 ( لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب مما يعدو منها مخالفة مهنية طبقاً لأحكام قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996 إلا أن الحكم المطعون فيه ألغى قرار مجلس التأديب تأسيساً على أن ما قدمته المطعون ضدها لا يعدو أن يكون نصيحة بصدد زواج عرفي، وإن هذا الفعل لا يشكل مخالفة تأديبية مخالفاً بذلك ما ثبت بالتحقيقات ودون أن يبين الأساس الذي أستند إليه في ذلك مما يعيبه ويستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة ) 44 ( من قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996 المنطبق على واقعة النزاع- والمقابلة للمادة ) 50 ( من القانون رقم ) 23 ( لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة – قد أوجبت على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، ولما كان المشرع قد نظم في المادة الرابعة من القانون رقم ) 21 ( لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب. زواج القطرية من أجنبي واشترط لإبرام هذا الزواج الحصول على موافقة وزير الداخلية وأن يأذن الولي الشرعي بهذا الزواج وأن يتوافر في المرشح الأجنبي بعض الشروط اللازمة. ولما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة في أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، فإذا أقام الحكم قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد وكان الثابت من أقوال الزوجة القطرية في التحقيق الذي تم أمام مجلس التأديب أن المطعون ضدها طلبت منها أن تقول صيغة إيجاب الزواج وأنها قالتها كما رد الزوج بصيغة القبول وقامت بتعبئة البيانات حسب جوازات السفر ثم قررت لها أن وزارة الداخلية سوف توافق على هذا الزواج ومن ثم تكون المطعون ضدها على هذا النحو قد أبرمت عقد زواج عرفياً قبل الحصول على إذن بذلك من السلطات المختصة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم ) 21 ( لسنة 1989 وأحكام قانون المحاماة رقم ) 10 ( لسنة 1996 التي أوجبت على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والنزاهة إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في أسبابه إلى أن ما قامت به المطعون ضدها لا يعدو أن يكون نصيحة بصدد زواج عرفي ولا مخالفة فيه، فإنه يكون فضلاُ عن مخالفته الثابت بالأوراق قد شابه القصور في التسبيب وحجبه ذلك عن بحث موضوع الاستئناف رقم ..... مما يعيبه ويوجب تمييزه.لذلكميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدها المصروفات