جلسة20 يونيو سنة 2007
الطعن رقم 47 لسنة 2007 تمييز مدني
) 1 ( حوالة "حوالة الدين: انعقادها".
صحة الإنابة في الوفاء بالدين. شرطه. أن تكون برضاء المحال له – الدائن – والمحيل والمحال عليه. عدم نفاذها قبل الدائن إلا بقبوله لها. م ) 180/1 ( من القانون المدني ) الملغي ( المنطبق على واقعة النزاع.
) 2 ( شركات "الشركات التجارية".
استقلال الشخصية المعنوية للشركة التجارية عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. اعتبار أموالها ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم وخروج حصة الشريك عن ملكه وصيرورتها ملكاً للشركة.
) 3 ( إثبات "طرق الإثبات: المحررات بلغة أجنبية".
اللغة العربية. لغة المحاكم. انصراف ذلك إلى صحف الدعاوي ومذكرات الخصوم وأصول الأحكام وما يستدل به فيها من مستندات. تقديم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية. وجوب إرفاق ترجمة رسمية أو عرفية له غير معترض عليها من خصمه. م ) 16 ( من قانون السلطة القضائية، ) 68 ( من قانون المرافعات. تقاعسه عن ذلك. للمحكمة الالتفات عن هذا المستند وعدم التعويل عليه في قضائها.
) 5،4 ( تمييز "التعويض عن الطعن الكيدي أمام محكمة التمييز". تعويض "التعويض عن إساءة استعمال حقا التقاضي والدفاع". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
) 4 ( التعويض عن الطعن الكيدي أمام محكمة التمييز. رخصة للخصم تجيز له طلبه عن الأضرار التي أصابته من تعسف خصمه بالطعن على الحكم الصادر ضده بقصـد الكيـد له. م ) 23 ( ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
) 5 ( حقا التقاضي والدفاع. من الحقوق المباحة. مؤداه. عدم مسئولية من يلج أبواب التقاضي تمسكاً بحق أو ذوداً عنه ما لم يثبت انحرافه عنه إلى اللدد في الخصومة ابتغاء الإضرار بالخصم.
1-النص في المادة ) 180/1 ( من القانون المدني الملغي – المنطبق على واقعة النزاع – على أن "تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين"، يدل على أن الشارع استلزم لصحة الإنابة في الوفاء بالدين أن تكون برضاء المحال له – الدائن – فضلاً عن رضاء المحيل والمحال عليه، وإلا فهي غير نافذة في حق الدائن إلا بقبوله لها.
2-المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن للشركة التجارية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم، وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك عن ملكه وتصبح ملكاً للشركة.
3-النص في المادة ) 16 ( من قانون السلطة القضائية والمادة ) 68 ( من قانون المرافعات على أن اللغة العربية هي لغة المحاكم، فإن ذلك ينصرف – فضلاً عن صحف الدعاوي ومذكرات الخصوم وأصول الأحكام – إلى ما يستدل به فيها من مستندات، بحيث إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه، فإن تقاعس عن تقديمها، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تعول عليها في قضائها.
4-النص في المادة ) 23 ( من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز يدل على أن طلب التعويض عن الطعن الكيدي لدى محكمة التمييز هو مجرد رخصة للخصم تبيح له الادعاء أمام هذه المحكمة بطلب التعويض عما يراه ضرراً من تعسف خصمه بطعنه على الحكم الصادر ضده بقصد الكيد له.
5- إذ كان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة، فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا أن يثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، فإنه تحق مساءلته بتعويض الأضرار التي تلحق هذا الخصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق. لما كان ما تقدم، وكان لجوء الطاعنة إلى محكمة التمييز طعناً على الحكم الصادر ضدها من محكمة الاستئناف للأسباب التي أوردتها هذا الطعن لا يحمل ماينبئ عن قصد الكيد للمطعون ضدها أو اللدد في الخصومة قبلها، وإنما هو مساجلة في فهم وتفسير العقود التي ارتأت أنها تنظم العلاقة بين المتخاصمين وتعييباً لما رأته قصوراً في أسباب الحكم المطعون فيه التفاته عما قدمته من مستندات بما تنتفي معه مظنة الكيدوالعنت، وبالتالي لا تتوافر به أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1909/2002 مدني كلي بطلب إلزام الشركة الطاعنة - وعلى ما انتهت إليه طلباتها- بأن تؤدي لها مبلغ 22/2.929.161 ريال، وقالت بياناً لذلك أنها اتفقت مع الطاعنة على تشغيل ماكينة لخلط الإسفلت مملوكة للأخيرة وأن تمدها بما تحتاجه من إنتاجها بالسعر المتفق عليه وأن يتقاسما الأرباح مناصفة بينهما، وإذ ترصد لها في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به فقد أقامت الدعوى. قدمت الطاعنة طلباً عارضاً للحكم لها بإلزام المطعون ضدها والقائم على إداراتها بأن يؤديا لها 9.000.000 ريال والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ استحقاقها للربح الناتج عن تشغيل الماكينة فضلاً عن مبلغ ) 2.949.305 ريال ( مقابل مواد وردتها للمطعون ضدها وما تستحقه من أرباح بواقع ) 200.000 ريال ( شهرياً من تاريخ رفع الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت في الدعوى الفرعية بعدم جواز نظرها بالنسبة للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم1830/2001 ورفضها بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 22/2.929.161 ريال. استأنفت الطاعنة هذا الحكم برقم 449/2005 فندبت المحكمة خبيراً ثم حكمت في موضوع الاستئناف برفضه، طعنت الطاعنة بالتمييز، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم لها بالتعويض عما أصابها من ضرر من جراء تعسف الطاعنة في إطالة أمد النزاع بالطعن بالتمييز على قضاء الاستئناف كيداً لها. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بالتزام المطعون ضدها بقبولها حوالة الدين التي اتفقا عليها بالعقد المؤرخ 12/12/2000 والذي أوكل إلى مديرها سداد ما تستحقه من أرباح من حصتها في شركة .....إلى الشركة المطعون ضدها وفاء لمستحقاتها عليها إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع على قالة أن الأخيرة من الغير في هذا الاتفاق فلا تحاج بمضمونه حال أن مديرهما ومالكهما واحد، كما التفت الحكم عن دلالة ما قدمته من مستندات كشفت عن سدادها لالتزاماتها قبل الدائنة قولاً منه أنها غير مترجمة إلى العربية على خلاف ما هو ثابت من عقد الاتفاق المؤرخ 12/12/2000 والمحرر باللغة العربية وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب تمييزه.وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان الحق في موضوع الحوالة محكوم بالقانون الساري وقت نشوئه، فإذا كان العقد الذي بمقتضاه اتفقت الطاعنة مع شركة ..... على أن تحتجز الأخيرة نصيب الطاعنة فيما تستحقه من أرباح عن حصتها في المساهمة في شركة أخرى ساهما معاً في رأسمالها كل بقدر نصيبه فيها – قد تحرر بتاريخ 12/12/2000 في ظل العمل بالقانون المدني القديم فإن هذا القانون هو الذي يجب إعمال أحكامه في شأن هذا الاتفاق، وكان النص في المادة ) 180/1 ( من القانون المدني الملغي على أن: ) ) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين مكان المدين ( ( يدل على أن الشارع استلزم لصحة الإنابة في الوفاء بالدين أن تكون برضاء المحال له - الدائن- فضلاً عن رضاء المحيل والمحال عليه، وإلا فهي غير نافذة في حق الدائن إلا بقبوله لها. لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للشركة التجارية شخصية معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها، ومن مقتضى هذه الشخصية أن يكون للشركة وجود مستقل عن الشركاء، فتكون أموالها مستقلة عن أموالهم، وتعتبر ضماناً عاماً لدائنيها وحدهم، كما تخرج حصة الشريك في الشركة عن ملكه وتصبح ملكاً للشركة، وكان الثابت من الأوراق - ومما لا خلاف عليه بين المتخاصمين - أن العقد المؤرخ 12/12/2000 محرر بين ..... وبين الشركة الطاعنة وأن الشركة المطعون ضدها لم تكن ممثلة في هذا العقد الذي اتفقت فيه المتعاقدتان على أن: ) ) تدفع أرباح حصة الطرف الثاني – الطاعنة – إلى الطرف الأول - ..... – بداية وذلك لسداد كافة مديونيات الطرف الثاني المتعلقة بشركات ..... ( ( وبذلك يكون العقد جاء خالياً من تمثيل المطعون ضدها فيه أو قبولها له، فلا تلتزم بالتالي بمضمونه ولا تحاج به قبل خصيمتها في الدعوى الماثلة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وألزم الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به للمطعون ضدها مقابل ما ترصد في ذمتها للأخيرة مستنداً في ذلك على أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب فيها، وكان النص في المادة ) 16 ( من قانون السلطة القضائية والمادة ) 68 ( من قانون المرافعات على أن اللغة العربية هي لغة المحاكم فإن ذلك ينصرف- فضلاً عن صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم وأصول الأحكام- إلى ما يستدل به فيها من مستندات، بحيث إذا قدم أحد الخصوم محرراً بلغة أجنبية فإنه يتعين عليه أن يرفق به ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه، فإن تقاعس عن تقديمها فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها ولم تعول عليها في قضائها. لما كان ما تقدم وكان بين الحكم المطعون فيه أن الطاعنة استأجلت الدعوى حتى تقدم ترجمة بالعربية لما قدمته من مستندات ثم تقاعست عن تقديمها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على هذه المستندات يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي برمته غير قائم على أساس.وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.وحيث إنه عن طلب المطعون ضدها إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها ما تقدره المحكمة تعويضاً لها عن اللدد في الخصومة بالطعن على قضاء محكمة الاستئناف بالتمييز بقصد الكيد لها فإنه لما كان النص في المادة ) 23 ( من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز على أنه: ) ) إذا قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن أو بعدم جواز نظره أو ببطلانه أو برفضه حكمت على الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمطعون ضده في الطعن ( ( يدل على أن طلب التعويض عن الطعن الكيدي لدى محكمة التمييز هو مجرد رخصة للخصم تبيح له الادعاء أمام هذه المحكمة بطلب التعويض عما يراه ضرراً من تعسف خصمه بطعنه على الحكم الصادر ضده بقصد الكيد له، ولما كان حقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه، إلا أن يَثْبُت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم فإنه تحق مساءلته بتعويض الأضرار التي تلحق هذا الخصم بسبب إساءة استعمال هذا الحق، لما كان ما تقدم وكان لجوء الطاعنة إلى محكمة التمييز طعناً على الحكم الصادر ضدها من محكمة الاستئناف للأسباب التي أوردتها هذا الطعن لا يحمل ما ينبئ عن قصد الكيد للمطعون ضدها أو اللدد في الخصومة قبلها وإنما هو مُسَاجلة في فهم وتفسير العقود التي ارتأت أنها تنظم العلاقة بين المتخاصمين وتعييباً لما رأته قصوراً في أسباب الحكم المطعون فيه التفاته عما قدمته من مستندات بما تنتفي معه مظنة الكيد والعنت وبالتالي لا تتوافر به أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض.وحيث إن المحكمة وقد رفضت طلب المطعون ضدها الحكم لها بالتعويض فإنها تلزمها مصاريفه.لذلكرفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة وحكمت في طلب المطعون ضدها الحكم لها بالتعويض برفضه وألزمتها مصاريفه.