جلسة 13 من فبراير سنة 2007
الطعنان رقما 111 و112 لسنة 2006 تمييز مدني
) 1، 2 ( تمييز "التوكيل في الطعن". محاماة "وكالة المحامي في الطعن".
) 1 ( عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالتمييز التوكيل الموثق الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه. أثره. عدم قبول الطعن. م 6 ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.
) 2 ( عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلاً موثقاً صادراً من الطاعنة لمن وكله في رفع الطعن. أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. م 6 ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز والمادتان ) 48 ( من قانون المحاماة الملغي رقم ) 10 ( لسنة 1996، ) 54 ( من قانون المحاماة الحالي رقم ) 23 ( لسنة 2006. لا يغني عن ذلك تقديم إقرار موثق من الوكيلين بتوكيل الطاعنة لهما في الطعن. علة ذلك.
) 3-5 ( عقد "الوعد بالتعاقد: شروط انعقاده". حكم" بطلانه" "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى" الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع.
) 3 ( الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.
) 4 ( الوعد بالتعاقد. شرط انعقاده. اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة الواجب إبرامه فيها. علة ذلك. المسائل الجوهرية للعقد. ماهيتها. المادة ) 96 ( من القانون المدني
) 5 ( تمسك الطاعن بخلو مذكرة التفاهم المحررة بينه وبين المطعون ضدها من أي إلزام له بإبرام عقد جديد معها في حال ترسية العطاء عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدها تأسيساً على تضمن مذكرة التفاهم سالفة الذكر وعداً بالتعاقد ملزم لطرفيه نكل الطاعن عن إبرام العقد الذي التزم به دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان وبغير أن يبين كيفية إفادة مذكرة التفاهم أن وعداً بالتعاقد قد تم بين الطرفين ويورد المسائل الجوهرية له. قصور.
______________________________
1- إذ أوجبت المادة السادسة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.
2- إذ كانت المادة ) 48 ( من القانون رقم ) 10 ( لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة ) 54 ( من القانون رقم ) 23 ( لسنة 2006 الذي عُمل به اعتباراً من 28/9/2006 – تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي أقام الطعن قد أودع رفق صحيفته توكيلاً صادراً إليه من ) ، ( تضمن إقرارهما بأن الطاعنة قد وكلته في الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن دون أن يودع أو يقدم توكيلاً موثقاً صادراً لهما من الطاعنة يتسع لتوكيل المحامية في الطعن بطريق التمييز، وإذا لا يقوم هذا الإقرار مقام التوكيل الموثق الذي اشترطه القانون ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة،
ويتعين الحكم بعدم قبوله.
3- المقرر- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها باطلاً.
4- النص في المادة ) 96 ( من القانون المدني على أن ) العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه خلالها ( مفاده أنه يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه على أن مذكرة التفاهم المؤرخة / / قد تضمنت عقداً مكتمل الأركان قامت المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها ويستحق لها أجراً مقابل ذلك، كما تضمنت وعداً بالتعاقد ملزماً لطرفيها، وقد نكل الطاعن عن إبرام العقد الذي التزم بإبرامه بغير مبرر مما ألحق بالمطعون ضدها ضرراً يلتزم الطاعن بجبره، دون أن يتناول بالرد ما أثاره الأخير في دفاعه من أن مذكرة التفاهم تلك خلت من أية ما يلزمه بإبرام عقد جديد مع المطعون ضدها وبغير أن يبين في أسبابه كيف أفادت المذكرة أن وعداً بالتعاقد قد انعقد بين الطرفين ويورد المسائل الجوهرية للعقد محل الوعد التي اتفقا عليها في تلك المذكرة والتي بدون الاتفاق عليها لا يكون هناك وعد بالتعاقد قد انعقد بينهما ولا يقوم بالتالي سبب لاستحقاق المطعون ضدها للتعويض الذي قضى به الحكم لها، فإنه مشوباً بقصور يعيبه ويوجب تمييزه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.