Al Meezan

محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 111 /2006

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: الدائرة المدنية والتجارية  الرقم: 111 السنة: 2006 تاريخ الجلسة: 13/02/2007 

هيئة المحكمة :د. ثقيل بن ساير الشمري - رئيس - أحمد محمد فرحات - أحمد محمود كامل - أحمد سعيد خليل -

تمييز "التوكيل في الطعن".|محاماة "وكالة المحامي في الطعن".

جلسة 13 من فبراير سنة 2007

الطعنان رقما 111 و112 لسنة 2006 تمييز مدني

) 1، 2 ( تمييز "التوكيل في الطعن". محاماة "وكالة المحامي في الطعن".

) 1 ( عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالتمييز التوكيل الموثق الصادر من الطاعن إلى من وكله في رفعه. أثره. عدم قبول الطعن. م 6 ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز.

) 2 ( عدم تقديم المحامي رافع الطعن بالتمييز توكيلاً موثقاً صادراً من الطاعنة لمن وكله في رفع الطعن. أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة. م 6 ق ) 12 ( لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز والمادتان ) 48 ( من قانون المحاماة الملغي رقم ) 10 ( لسنة 1996، ) 54 ( من قانون المحاماة الحالي رقم ) 23 ( لسنة 2006. لا يغني عن ذلك تقديم إقرار موثق من الوكيلين بتوكيل الطاعنة لهما في الطعن. علة ذلك.

) 3-5 ( عقد "الوعد بالتعاقد: شروط انعقاده". حكم" بطلانه" "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى" الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع.

) 3 ( الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالرد عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم.

) 4 ( الوعد بالتعاقد. شرط انعقاده. اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة الواجب إبرامه فيها. علة ذلك. المسائل الجوهرية للعقد. ماهيتها. المادة ) 96 ( من القانون المدني

) 5 ( تمسك الطاعن بخلو مذكرة التفاهم المحررة بينه وبين المطعون ضدها من أي إلزام له بإبرام عقد جديد معها في حال ترسية العطاء عليه. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المحكوم به كتعويض للمطعون ضدها تأسيساً على تضمن مذكرة التفاهم سالفة الذكر وعداً بالتعاقد ملزم لطرفيه نكل الطاعن عن إبرام العقد الذي التزم به دون أن يرد على دفاع الطاعن الجوهري سالف البيان وبغير أن يبين كيفية إفادة مذكرة التفاهم أن وعداً بالتعاقد قد تم بين الطرفين ويورد المسائل الجوهرية له. قصور.

______________________________

1- إذ أوجبت المادة السادسة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول.

2- إذ كانت المادة ) 48 ( من القانون رقم ) 10 ( لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى- المقابلة للمادة ) 54 ( من القانون رقم ) 23 ( لسنة 2006 الذي عُمل به اعتباراً من 28/9/2006 – تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقاً للقانون، وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي أقام الطعن قد أودع رفق صحيفته توكيلاً صادراً إليه من ) ، ( تضمن إقرارهما بأن الطاعنة قد وكلته في الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن دون أن يودع أو يقدم توكيلاً موثقاً صادراً لهما من الطاعنة يتسع لتوكيل المحامية في الطعن بطريق التمييز، وإذا لا يقوم هذا الإقرار مقام التوكيل الموثق الذي اشترطه القانون ولا يغني عنه، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة،

ويتعين الحكم بعدم قبوله.

3- المقرر- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها باطلاً.

4- النص في المادة ) 96 ( من القانون المدني على أن ) العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه خلالها ( مفاده أنه يشترط لانعقاد الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر.

5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد بني قضاءه على أن مذكرة التفاهم المؤرخة / / قد تضمنت عقداً مكتمل الأركان قامت المطعون ضدها بتنفيذ التزاماتها ويستحق لها أجراً مقابل ذلك، كما تضمنت وعداً بالتعاقد ملزماً لطرفيها، وقد نكل الطاعن عن إبرام العقد الذي التزم بإبرامه بغير مبرر مما ألحق بالمطعون ضدها ضرراً يلتزم الطاعن بجبره، دون أن يتناول بالرد ما أثاره الأخير في دفاعه من أن مذكرة التفاهم تلك خلت من أية ما يلزمه بإبرام عقد جديد مع المطعون ضدها وبغير أن يبين في أسبابه كيف أفادت المذكرة أن وعداً بالتعاقد قد انعقد بين الطرفين ويورد المسائل الجوهرية للعقد محل الوعد التي اتفقا عليها في تلك المذكرة والتي بدون الاتفاق عليها لا يكون هناك وعد بالتعاقد قد انعقد بينهما ولا يقوم بالتالي سبب لاستحقاق المطعون ضدها للتعويض الذي قضى به الحكم لها، فإنه مشوباً بقصور يعيبه ويوجب تمييزه.

---

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن شركة ..... أقامت الدعوى رقم 568/2005مدني كلي على ..... بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 14617500 ريال وقالت بياناً لذلك إنها اتفقت معه بموجب مذكرة التفاهم المؤرخة 13/10/2004 على أن تكون كفيلا وممثلاً محلياً له في عطاء إنتاج وإخراج حفلي الافتتاح والختام لدورة الألعاب الأسيوية وأن تساعده في ترسية العطاء عليه وبعد ذلك يتم إبرام عقد بينهما ينظم التزاماتها وحقوقها، وقد أوفت بما تعهدت به في تلك المذكرة غير أنه أخطرها بأنه لن يبرم معها عقداً جديداً، مخلاً بذلك بالتزامه، مما الحق بها ضرراً، وأن المبلغ الذي تطالب به هو مقابل ما قامت به من أعمال وجبراً عما لحقها من ضرر بسبب قعوده عن تنفيذ تعهده بإبرام عقد جديد معها، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام ..... بأن يؤدي إلى شركة ..... مائة وخمسين ألف دولار أمريكي، استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 243، 273/2006 ضمتهما المحكمة الاستئنافية، ثم حكمت برفض استئناف الأول، وفي استئناف الثانية، بتعديل الحكم المستأنف وزيادة المحكوم به لصالحها إلى مبلغ خمسمائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالريال القطري. طعن الطرفان في هذا الحكم بطريق التمييز،

وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما.

أولاً - الطعن رقم 111/2006

حيث إن المادة السادسة من القانون رقم ) 12 ( لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية قد أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان صدور التوكيل إلى لمحامي المقرر بالطعن من غير الطاعن يستوجب تقديم توكيل من الطاعن لمن وكل المحامي في رفع الطعن وإلا كان الطعن غير مقبول، ولما كانت المادة ) 48 ( من القانون رقم ) 10 ( لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة المنطبق على واقعة الدعوى - المقابلة للمادة ) 54 ( من القانون رقم ) 23 ( لسنة 2006 الذي عمل به اعتباراً من 28/9/2006 - تشترط في توكيل المحامي أن يكون موثقاً طبقا للقانون. وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي أقام الطعن قد أودع رفق صحيفته توكيلاً صادراً إليه من ...... تضمن إقرارهما بأن الطاعنة قد وكلته في الطعن في الأحكام بكافة طرق الطعن دون أن يودع أو يقدم توكيلا موثقاً صادراً لهما من الطاعنة يتسع لتوكيل المحامية في الطعن بطريق التمييز، وإذ لا يقوم هذا الإقرار مقام التوكيل الموثق الذي اشترطه القانون ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون قد رفع من غير ذي صفة ويتعين الحكم بعدم قبوله.

ثانياً- الطعن رقم 112/2006

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن مذكرة التفاهم المؤرخة 13/10/2004 والموقعة منه ومن المطعون ضدها لم تتضمن سوى

اتفاقهما على أن تكون كفيلا وممثلا محلي له في العطاء المقدم منه لإنتاج وإخراج مهرجانات الألعاب الأسيوية وتقديم الضمان المالي المطلوب لهذا العطاء، دون أن تتضمن أي اتفاق ملزم له على التعاقد معها حال ترسية تلك العملية عليه، ومع ذلك فقد اعتبر الحكم تلك المذكرة قد تضمنت وعداً بالتعاقد معها بعد ترسية العملية عليه، وألزمه بتعويضها عن الأضرار التي أصابتها نتيجة إخلاله بالتزامه في هذا الخصوص، دون أن يعنى بالرد على دفاعه المتقدم بما يكفي لإطراحه مما يعيبه بما يستوجب تمييزه.

ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع، ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها باطلاً، وكان النص في المادة ) 96 ( من القانون المدني على أن: ) ) العقد الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت فيه جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه خلالها" مفاده أنه يشترط

لانعقاد الوعد بالتعاقد أن يتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فضلاً عن المدة التي يجب إبرامه فيها، وذلك حتى يكون السبيل مهيئاً لإبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له دون حاجة إلى اتفاق على شيء آخر. والمقصود بالمسائل

الجوهرية أركان العقد وشروطه الأساسية التي يرى المتعاقدان الاتفاق عليها والتي ما كان العقد يتم بدونها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على أن مذكرة التفاهم المؤرخة 13/10/2004 قد تضمنت عقداً مكتمل الأركان قامت المطعون ضدها بتنفيذ

التزاماتها ويستحق لها أجر مقابل ذلك، كما تضمنت وعداً بالتعاقد ملزماً لطرفيها، وقد نكل الطاعن عن إبرام العقد الذي التزم بإبرامه بغير مبرر مما الحق بالمطعون ضدها ضرراً يلتزم الطاعن بجبره، دون أن يتناول بالرد ما أثاره الأخير في دفاعه من أن مذكرة التفاهم تلك خلت من ثمة ما يلزمه بإبرام عقد جديد مع المطعون ضدها وبغير أن يبين في أسبابه كيف أفادت المذكرة أن وعداً بالتعاقد قد انعقد بين الطرفين ويورد المسائل الجوهرية للعقد محل الوعد التي اتفقا عليها في تلك المذكرة والتي بدون الاتفاق عليها لا يكون هناك وعد بالتعاقد

قد انعقد بينهما ولا يقوم بالتالي سبب لاستحقاق المطعون ضدها للتعويض الذي قضى به الحكم لها. فإنه يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

لذلك

أولا: في الطعن رقم 111/2006:

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعنة المصروفات وأمرت بمصادرة الكفالة.

ثانياً: في الطعن رقم 112/2006:

ميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وألزمت المطعون ضدها المصروفات.

يكون مشوباً بقصور يعيبه ويوجب تمييزه.

---
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.