جلسة 16 من يناير سنة 2007
الطعنان رقما 92 و106 لسنة 2006 تمييز مدني
) 1-3 ( تمييز "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة" "التوكيل في الطعن" " أثر تمييز الحكم". محاماة. وكالة.
) 1 ( نعي لا مصلحة للطاعن فيه. غير مقبول.
) 2 ( تمييز الحكم كلياً . امتداد أثره إلى ما ارتبط بأسباب الطعن أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص.
) 3 ( وجوب إيداع الطاعن سند وكالة المحامي الموكل في الطعن. م 6 ق 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز. عدم تقديم المحامي موقع الطعن التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله في الطعن وكذا التوكيل الصادر من الطاعن للأخير حتى قفل باب المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن. لا يغنى عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله. علة ذلك.
1- إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة ضمنت طلباتها أمام محكمة الموضوع طلباً بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها تعويضاً مقداره خمسون ألف ريال وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء لها بطالباتها في هذا الشأن ومن ثم فلا مصلحة لها في النعي عليه فيما يكون قد صدر به وفق طلباتها ويكون نعيها بهذا السبب قد جاء على غير أساس ومن ثم غير مقبول.
2- المقرر أن تمييز الحكم تمييزاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها بل يمتد أثره إلى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم التمييز على وجه التخصيص، لما كان ذلك وكان حكم التمييز رقم 2/2005 قد ميز كلياً الحكم الاستئنافي القاضي برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بالتعويض المادي عما لحقها من أضرار إلا أن هذا الحكم الأخير إذ انتهى إلى اعتناق قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الطاعنة رد المبلغ المودع بحسابها لدى المطعون ضده فإنه يكون قد تضمن قضاء برفض طلبها سالف البيان بما مقتضاه امتداد أثر التمييز إلى هذا الجزء من الحكم الاستئنافي وإذ أحال الحكم المميز القضية إلى محكمة الاستئناف كان لزاماً عليها أن تفصل في طلب الطاعنة برد مقدار رصيدها لدى المطعون ضده، فإن هي لم تفعل وقصرت قضاءها على التعويض المادي مطرحة بحث طلب الطاعنة رد مقدار الرصيد على قالة أن الحكم المميز لم يتناوله، فإن قضاءها بالحكم المطعون فيه يكون قد جاء مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون .
3- إذ أوجبت المادة ) 6 ( من القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز أوجبت على الطاعن أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي وقع صحيفة الطعن لم يقدم معها وحتى قفل باب المرافعة التوكيل الصادر له من وكيل الطاعن الذي وكله والتوكيل الصادر من الطاعن لوكيله لتتحقق محكمة التمييز من صفته وما إذا كان يجيز توكيل محام للطعن بالتمييز من عدمه ولا يغني عن ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل أو الإشارة إلى رقم التوكيل الصادر من الطاعن لوكيله الأمر الذي يكون معه الطعن غير مقبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.