جلسة 21 يونيو سنة 2006
الطعنان رقما44و50 لسنة 2006 تمييز مدنى
) 1 ( نيابة " النيابة القانونية : إدارة قضايا الدوله " . تمييز " إجراءات الطعن "
اختصاص إدارة قضايا الدولة بمباشرة الدعاوى عن الحكومة وكافة الإجراءات القضائية المتعلقة بها ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والطعون الواجب توقيع محام عليها أثره : ليس لغير أعضاء تلك الإدارة التوقيع إلا من تعاقدت معهم من المحامين لمباشرة بعضها . المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1991 بشأن تنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصها .
تقديم الطاعن عند الطعن بالتمييز صورة من الحكم المطعون فيه . غير واجب . القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز فى المواد المدنية .
) 2 ( تمييز " أسباب الطعن : الأسباب غير المقبولة "
النعى على الحكم بما لا يصادف محلا فى قضائه . غير مقبول
) 3 ( ملكية " وسائل حماية حق الملكية : التسجيل " . تسجيل " التسجيل العقارى " . ملكية " أملاك الدولة العامة والخاصة "
وجوب تسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله والأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك . مخالفة ذلك أثره ؟
اقتصار آثار التصرفات غير المسجلة على الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن
مراعاة المشرع الأوضاع المستقرة قبل صدور القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقارى ودلائل اعتبارها وإمهال أصحابها لاتخاذ إجراءات تسجيلها مواعيد ممتدة حتى صدور قانون أملاك الدولة العامة والخاصة .
_____________________________
1- النص في المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1990 بشأن تنظيم وزارة العدل وتعيين إختصاصها على أن " تختص إدارة قضايا الدولة بما يلي : ـ 1 ـ النيابة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة ... " يدل على أن الشارع إختص إدارة قضايا الدولة بمباشرة الدعاوى عن الحكومة سواء التي ترفع منها أو عليها ومباشرة كافة الإجراءات القضائية المتعلقة بها ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والطعون التي استوجب القانون توقيع محام عليها ومن ثم فليس لغير أعضاء هذه الإدارة أن يوقع على صحف الدعاوى والطعون إلا من تعاقدت معه من المحامين لمباشرة بعضها إقتضاء لنص الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ، لما كان ما تقدم وكان الشارع لم يوجب على الطاعن فيما ضمته أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في المواد المدنية ـ تقديم صورة من الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعي منه يكون غير قائم على أساس .
2- لما كان البين من الأوراق أن المحكمة قضت في استئناف الطعن رقم 557 سنة 2001 بعدم قبوله لإنتفاء مصلحته فيه ولم تقصد عليه في استئناف غيره من الخصوم بأكثر مما قضي به الحكم الابتدائي ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بما لا يصادف محلاً في قضائه ويكون غير مقبول.
3- أن جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب تسجيلها ، وإلا ترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المذكورة لا تنشأ ولا تنتقل ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ، ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الآثار سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن بلا تفرقة بين تلك الصادرة من الدولة أو التي تصدر من الأفراد ، وقد راعى الشارع منذ صدوره القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري أن ثمة أوضاع استقرت قبل صدور هذا القانون فحدد ضوابطها ودلائل اعتبارها وامهل أصحابها في اتخاذ إجراءات تسجيلها لمواعيد ممتده حتى صدر قانون أملاك الدولة العامة والخاصة فمدها لسنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.