Al Meezan

محكمة التمييز - المواد الجنائية - رقم: 374 /2001

بطاقة الحكم: المحكمة: محكمة التمييز  الدائرة: المواد الجنائية  الرقم: 374 السنة: 2001 تاريخ الجلسة: 20/04/2015 

هيئة المحكمة :عمار إبراهيم فرج - مسعود محمد العامري - كمال جابر البندر - محمد هلالي محمد - طارق محمد سلامة -

إثبات "بوجه عام" "خبرة" . مواد مخدرة . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره". حكم  "تسبيبه . تسبيب معيب". تمييز "أسباب الطعن . ما يقبل منها".
حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة للأفراد لاستعمالهم الخاص لأسباب صحية بحتة في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء . استثناء. للقاضي إعمال موجباته. متى انطبقت شروطه . أساس ذلك ؟
دفاع الطاعن أن حيازته للمخدر كانت لأسباب صحية بموجب شهادة طبية قدمها. جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنياً . إغفال ذلك . قصور وإخلال بحق الدفاع . علة ذلك ؟ 
مثال .
_______________
من المقرر أن المادة ) 15 ( من القانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة المعدل قد أجازت على سبيل الاستثناء من أحكام المادة الثانية من ذات القانون للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعمل موجبات هذا الاستثناء إلا إذ أنطبقت شروطه في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام المحكمة بدرجتيها . على ما يبين من المفردات. أن حيازته لأقراص الترامادول كانت لأسباب صحية بحتة وأن الأقراص المضبوطة، وصَفه له الأطباء بناء على تذكره طبية صادرة من جمهورية مصر العربية ومصدقة من وزارتي الصحة والخارجية وطلب إثباتاً لذلك عرضه على الطب الشرعي لإثبات مدى توافق المادة المضبوطة مع حالته المرضية إلا أنها ردت بما لا يسوغ على هذا الدفاع بأن هذه الشهادة ليست صادرة من دولة قطر. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بما قدم من مستندات على النحو السالف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً مؤثراً في مصير الدعوى إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بذاتها لإبداء الرأي فيها إلا عن طريق المختص فنياً للوقوف عما إذا كان ما ضبط مع الطاعن من أقراص الترامادول يندرج ضمن العقاقير الطبية المبينة بالتذكرة الطبية المقدمة منه وصولاً إلى تحقق موجبات الاستثناء المار بيانه من عدمه. أما وهي لم تفعل ولم تحقق دفاعه وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وترد عليه بما يدفعه أن رأت اطراحه فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور فضلاً عما انطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع.
________________
 
الوقــــائـــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن  بأنه : حاز وأحرز مادة ذات تأثير نفسي ) ترامادول ( بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد ) 1 ( ، ) 2 ( ، ) 3 (، ) 15/3 ( من القانون رقم ) 19 ( لسنة 1993 المعدل بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي والجدول التكميلي بقرار وزير الصحة رقم) 12 ( لسنة 1999. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف ريال ومصادرة المضبوطات. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية -  قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ .
________________
المحكمــــة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مادة ذات تأثير نفسي- ترامادول- بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعه أمام درجتي التقاضي قام على أن حيازته للأقراص محل الجريمة كان لأسباب صحية بحتة بموجب شهادة طبية صادرة من جمهورية مصر العربية وطلب تحقيقاً لذلك عرضه على الطب الشرعي بيد أنها ردت بما لا يسوغ على طلبه هذا لأن هذه الشهادة لم تصدر أو تعتمد من الجهات المختصة بدولة قطر مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن المادة ) 15 ( من القانون رقم 9 لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة المعدل قد أجازت على سبيل الاستثناء من أحكام المادة الثانية من ذات القانون للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب وعلى ذلك فلا يجوز للقاضي أن يعمل موجبات هذا الاستثناء إلا إذ أنطبقت شروطه في النص التشريعي على الواقعة المؤثمة انطباقاً تاماً. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام المحكمة بدرجتيها . على ما يبين من المفردات. أن حيازته لأقراص الترامادول كانت لأسباب صحية بحتة وأن الأقراص المضبوطة، وصَفه له الأطباء بناء على تذكره طبية صادرة من جمهورية مصر العربية ومصدقة من وزارتي الصحة والخارجية وطلب إثباتاً لذلك عرضه على الطب الشرعي لإثبات مدى توافق المادة المضبوطة مع حالته المرضية إلا أنها ردت بما لا يسوغ على هذا الدفاع بأن هذه الشهادة ليست صادرة من دولة قطر. لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي تمسك به الطاعن مدعماً بما قدم من مستندات على النحو السالف بيانه يعد دفاعاً جوهرياً مؤثراً في مصير الدعوى إذ قد يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأي فيها وهو يعد من المسائل الفنية التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها بذاتها لإبداء الرأي فيها إلا عن طريق المختص فنياً للوقوف عما إذا كان ما ضبط مع الطاعن من أقراص الترامادول يندرج ضمن العقاقير الطبية المبينة بالتذكرة الطبية المقدمة منه وصولاً إلى تحقق موجبات الاستثناء المار بيانه من عدمه. أما وهي لم تفعل ولم تحقق دفاعه وتمحص عناصره بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وترد عليه بما يدفعه أن رأت اطراحه فإن حكمها يكون قد تعيب بالقصور فضلاً عما انطوى عليه من الإخلال بحق الدفاع الأمر الموجب لتمييزه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
________________

*
 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.