محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 226 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
226
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
28/02/2012
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - أحمد محمد فرحات - خالد بن عبد الله السويدي - ابراهيم محمد الطويلة -
) 1 ( تمييز "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام
"
. نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز إثارتها ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه . توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
) 2،3 ( بطلان "بطلان العقد". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: مخالفة القانون". عقد "بطلانه" "عقد العمل" .عمل "آثار عقد العمل". نظام عام.
) 2 ( مزاولة مهنة التمريض . شرطه . الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المنصوص عليها قانوناً . المواد ) 2 (و) 3 (و) 22 (و) 23 ( من القانون رقم) 8 ( لسنة1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة . مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقود والاتفاقات المخالفة لأحكام القانون سالف الذكر. تعلق ذلك بالنظام العام.
) 3 ( ثبوت عدم حصول الطاعنة على ترخيص بمزاولة مهنة التمريض من اللجنة المختصة قانوناً. أثره . بطلان عقد العمل المحرر بينها وبين المطعون ضده بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وعدم صلاحيته أساساً للمطالبة بأية التزامات مترتبة عليه. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظـر منتهياً إلى ترتيب آثـار العقد بين الطرفين. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.
2- النص في المادة ) 2 ( من القانون رقم ) 8 ( لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة على أن «تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة: 1- مهنة التمريض 2-.....»، وفي المادة ) 3 ( منه على أنه « لا يجوزلأحد بأي صفة كانت مزاولة مهنة من المهن الطبية المساعدة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع العام أوالقطاع الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون»، ونص في المادة) 22 ( من ذات القانون على أن «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة من المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في هذا القانون أوفتح محلاً لمزاولتهـا بـدون ترخيـص...3- كل من رخص له في مزاولة المهنة استخدم شخصاً غير مرخص له بمزاولة المهنة في القيام بعمل من أعمالها..» ، ونص في المادة) 23 ( من ذات القانون على أن «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون»، ولما كان مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية سواء ورد نص في القانون يجرمها أو لم يرد، وكان مؤدى جماع النصوص سالفة البيان من القانون سالف الذكر أنه يجب لمزاولة مهنة التمريض الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المنصوص عليها بالقانون، وأنه يحظر على من لم يحصل على الترخيص مزاولة المهنة أو أي عمل من أعمالها ، كما يحظر على أي شخص استخدامه، ونص على تجريم مخالفة هذا الحظر سواء بالنسبة لمن يمارس العمل أو من استخدمه لذلك، وكانت غاية المشرع من ذلك هي حماية الأفراد في صحتهم وأبدانهم التي تتصل بها هذه المهنة اتصالاً وثيقاً بما ينهي إلى اعتبارها أحكاماً متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام ذلك القانون.
3- لما كان لا خلاف بين المتنازعين في أن الطاعنة لم تحصل على ترخيص من اللجنة المختصة لمزاولة مهنة التمريض التي نيطت بها في عقد العمل المحرر بينها وبين المطعون ضده، ومن ثم يكون التعاقد قد لحقه البطلان المطلق منذ بدايته ولا ترد عليه الإجازة أو الصلح، ولا يصلح بالتالي أن يكون أساساً سليماً للدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ترتيب آثار عقد العمل المحرر بين الطاعنة وبين المطعون ضده، فإنه يضحى معيباً بمخالفة القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 86 لسنة 2010 عمال كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مستحقاتها العمالية من رواتب متأخرة وراتب باقي مدة العقد والتعويض وتذكرة عودتها لموطنها. وقالت شرحاً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى المطعون ضده بموجب عقد عمل مؤرخ 15/11/2009 بمهنة ممرضة وبراتب شهري مقداره ) 7000 ( ريال ولمدة سنة واحدة من تاريخ مباشرتها العمل في 25/10/2009 وفوجئت في 3/4/2010 بإنهاء خدمتها فأقامت الدعوى. ادعى المطعون ضده فرعياً بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بتعويض قدره بمبلغ ) 200.000 ( ريال لإساءتها إلى سمعته في المجال الطبي. حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ) 63353 ( ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف المطعون ضده الحكم برقم 41 لسنة 2011، وبتاريخ 25/10/2011 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ ) 13353 ( ريال أجوراً متأخرة ورفض ماعدا ذلك من طلبات وتأييده فيما قضى به في الدعوى الفرعية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وعرض الطعن على هذه المحكمة في- غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه من المقرر- وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، وكان النص في المادة ) 2 ( من القانون رقم ) 8 ( لسنة 1991 في شأن تنظيم مزاولة المهن الطبية المساعدة على أن “ تعتبر المهن التالية مهناً طبية مساعدة: 1- مهنة التمريض. 2- ........”، وفي المادة ) 3 ( منه على أنه “لا يجوز لأحد بأي صفة كانت مزاولة مهنة من المهن الطبية المساعدة سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع العام او القطاع الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون”، ونص المادة ) 22 ( من ذات القانون على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة من المهن الطبية المساعدة المنصوص عليها في هذا القانون أو فتح محلاً لمزاولتها بدون ترخيص.... 3- كل من رخص له في مزاولة المهنة استخدم شخصاً غير مرخص له بمزاولة المهنة في القيام بعمل من أعمالها....”، ونص في المادة ) 23 ( من ذات القانون على أن “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون”، ولما كان مقصود النظام العام هو تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد بحيث يجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها، ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الاتفاقات مصلحة فردية سواء ورد نص في القانون يجرمها أو لم يرد، وكان مؤدى جماع النصوص سالفة البيان من القانون سالف الذكر أنه يجب لمزاولة مهنة التمريض الحصول على الترخيص اللازم من اللجنة المنصوص عليها بالقانون، وأنه يحظر على من لم يحصل على الترخيص مزاولة المهنة أو أي عمل من أعمالها كما يحظر على أي شخص استخدامه، ونص على تجريم مخالفة هذا الحظر سواء بالنسبة لمن يمارس العمل أو من استخدمه لذلك، وكانت غاية المشرع من ذلك هي حماية الأفراد في صحتهم وأبدانهم التي تتصل بها هذه المهنة اتصالاً وثيقاً بما ينهى إلى اعتبارها أحكاماً متعلقة بالنظام العام ويلحق البطلان بأي اتفاقات أو عقود تنطوي على مخالفة لأحكام ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان لا خلاف بين المتنازعين في أن الطاعنة لم تحصل على ترخيص من اللجنة المختصة لمزاولة مهنة التمريض التي نيطت بها في عقد العمل المحرر بينها وبين المطعون ضده، ومن ثم يكون التعاقد قد لحقه البطلان المطلق منذ بدايته ولا ترد عليه الإجازة أو الصلح، ولا يصلح بالتالي أن يكون أساساً سليماً للدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ترتيب آثار عقد العمل المحرر بين الطاعنة وبين المطعون ضده، فإنه يضحى معيباً بمخالفة القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن.
ولما كان الاستئناف صالحاً للفصل فيه، ومن ثم تقضي المحكمة فيه بحكمها الوارد به المنطوق.