محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 126 /2013
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
126
السنة:
2013
تاريخ الجلسة:
18/06/2013
هيئة المحكمة :
عبد الله بن أحمد السعدي - عبد الرؤوف أحمد البقيعي - يحي إبراهيم عارف - محمد رشاد أمين - راغب محمد عطية -
) 2،1 ( بطلان "بطلان الحكم: مالا يؤدي إليه". حكم "إصداره: بيانات الحكم" "الأخطاء المادية" "بطلان الحكم". قضاة.
) 1 ( تخلف أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة عن حضور جلسة النطق بالحكم لمانع لديه دون أن يثبت فـي الحكم أنه اشترك فـي المداولة ووقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحلول غيره محله. أثره. بطلان الحكم. المواد ) 118 (، ) 121 (،) 126 ( مرافعات. الاعتداد فـي هذا الشأن بالبيانات المثبتة فـي الحكم والمكمَّلة بمحضر الجلسة. لا عبرة بالخطأ المادي.
) 2 ( ثبوت مغايرة هيئة سماع المرافعة عن هيئة النطق بالحكم طبقاً لمحاضر الجلسات ومسودة الحكم ونسخته الأصلية المرفقة بأوراق الطعن. صدور الحكم مثبتاً لذلك ومطابقاً للقانون. النعي عليه بالبطلان. لا أساس له.
) 3 ( تمييز "أسباب الطعن: أسباب قانونية يخالطها واقع، الأسباب الجديدة".
سبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. سبب جديد. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
) 4 ( إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: ما يخرج عن نطاق سريانها: الأراضي الفضاء، الوحدات الفندقية". دعوى. عقد "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها فـي تفسير العقود والاتفاقات والمحررات والشروط المختلف عليها" "سلطتها بشأن دفاع الخصوم".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة فـي تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما. شرطه. ألا تخرج عن المعني الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفـيده عبارة معينة بل ما تفـيده عبارات المحرر بأكملها وظروف إصداره وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فـي الأوراق. لا عليها- من بعد- تتبع الخصوم فـي كافة مناحي دفاعهم. ) مثال فـي إيجار بشأن استخلاص الحكم سائغاً أخذاً ببنود العقد خضوع العين المؤجرة وتجديد مدة الإجارة لأحكام القانون المدني (.
1- مفاد نصوص المواد )
118
(،)
121
(،)
126
(من قانون المرافعات على أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقَّع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فـي الحكم وإلا لحقه البطلان، وأن المناط فـي هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فـي خصوصه، وكان من المقرر أنه لا يعتد بالخطأ المادي.
2- لما كان الثابت بالأوراق مغايرة هيئة سماع المرافعة عن هيئة النطق بالحكم طبقاً لما تضمنته محاضر الجلسات ومسودة الحكم ونسخة الحكم الأصلية المرفقة بملف الطعن وقد صدر الحكم مثبتاً لذلك ومطابقاً للقانون، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
3- المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفـيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بالنعي مع أنه دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضي بحثه وهو مراجعة عقـد الشركة والوقوف على صلة الطاعن بها، وهـو ما تنحسر عنه وظيـفة محكمـة التمييز، ومن ثم فإن ماأثاره الطاعن لأول مرة أمامها يكون سبباً جديداً غير مقبول.
4- المقرر- فـي قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما شريطة ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفـيده عبارة معينة بل بما تفـيده عبارات المحرر بأكملها وظروف إصداره وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فـي الأوراق، ولا على الحكم أن يتتبع الخصوم فـي كافة مناحي دفاعهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فـيه خلص إلى أن البند الأول من عقد الإيجار المحرر مع المالك السابق تضمن أن الغرض من تأجير الأرض الفضاء المجاورة للفندق هو أن يستغلها المستأجر فـي إقامة إنشاءات تستخدم كملحق للفندق والمطعم وتجدد ذات المعنى فـي البندين التمهيدي والثاني من العقد المحرر فـي 1/1/1995، وبالتالي تنطبق أحكام القانون المدني على عقد الإيجار دون أحكام قانون أيجار الاماكن، وفـي خصوص استمرار العقد بعد انتهاء مدته فقد أورد الحكم بمدوناته أن عقد الإيجار المحرر بين الطرفـين تضمن أن مدة سريان العقد خمسة عشر عاماً تنتهي فـي 31/7/2010 ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى دون أن ينص على أن يكون الامتداد تلقائياً، ولخلو الأوراق من الإخطار برغبة المستأجر فـي امتداد العقد فلا مناص من إعمال نص المادة ) 626 ( من القانون المدني وفقاً للشروط الواردة بالمادة ) 588 ( من ذات القانون، وإذ كان ما استخلصه الحكم فـي خصوص طبيعة العين المؤجرة وتجديد العقد يتفق مع الثابت بعبارات عقد الإيجار، وهو استخلاص سائغ فـي خصوص تفسير بنود العقود ومما يدخل فـي السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فـيه وسائر الأوراق- تتحصل فـي أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1916/2012 مدني كلي على الطاعن بطلب الحكم أولاً: بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1995 وإخلاء الأرض المؤجرة وتسليمها خالية. ثانياً: تثبيت ملكيته للمباني المقامة على الأرض. ثالثاً: إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ مائة وخمسين ألف ريال شهرياً مقابل الانتفاع بالأرض اعتباراً من 1/8/2012 حتى تمام الإخلاء. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/1/1995 استأجر الطاعن الأرض المبينة بالصحيفة من الملاك السابقين والتي آلت ملكيتها للمطعون ضده وانتقال الإيجار إليه، ثم بكتاب مؤرخ 19/3/2012 أخطر المطعون ضده الطاعن بموعد انتهاء الإيجار فـي 31/7/2012 وفـي حالة عدم الإخلاء تصبح الأجرة الشهرية مائة وخمسين ألف ريال ولعدم التنفـيذ أقام الدعوى. حكمت المحكمة أولاً: بإخـلاء العين المؤجـرة وتسليمهـا للمطعون ضده. ثانياً: تثبيت ملكيـة المطعـون ضـده للمبـاني المقامة علـى الأرض محـل النزاع. ثالثـاً: إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 852.000ريال. استأنف الطاعن برقم 848/2012، وبتاريخ30/12/2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فـي البند الثالث من منطوقه وبرفض هذا الشق وتأييد الحكم المستأنف فـيماعدا ذلك. طعن الطاعن فـي هذا الحكم بالتمييز. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- فـي غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم بالبطلان، ذلك أن المستفاد من بيانات الحكم ومن محاضر الجلسات اشتراك أحد القضاة فـي إصدار الحكم دون أن يسمع المرافعة، مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نصوص المواد )
118
( ، )
121
(، )
126
( من قانون المرافعات على أنه إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق به لمانع فوقًَّع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وحل غيره محله وقت النطق بالحكم وجب إثبات ذلك فـي الحكم وإلا لحقه البطلان، وأن المناط فـي هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة فـي خصوصه، وكان من المقرر أنه لا يعتد بالخطأ المادي، وكان الثابت بالأوراق مغايرة هيئة سماع المرافعة عن هيئة النطق بالحكم طبقاً لما تضمنته محاضر الجلسات ومسودة الحكم ونسخة الحكم الأصلية المرفقة بملف الطعن وقد صدر الحكم مثبتاً لذلك ومطابقاً للقانون، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فـيه بالبطلان، ذلك أن الدعوى رفعت ضد مطعم وفندق ) ( وهو فرع لا أهلية له ودون اختصام الشركة التابع لها، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر -فـي قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق مما يفـيد سبق تمسك الطاعن بدفاعه الوارد بالنعي مع أنه دفاع قانوني يقوم على واقع يقتضي بحثه وهو مراجعة عقد الشركة والوقوف على صلة الطاعن بها وهو ما تنحسر عنه وظيفة محكمة التمييز، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن لأول مرة أمامها يكون سبباً جديداً غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن على الحكم المطعون فـيه الخطأ فـي تطبيق القانون والقصور فـي التسبيب والفساد فـي الاستدلال، وفـي بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار ورد على أرض فضاء يحق للمستأجر فـيها إقامة مبانٍ عليها تؤول ملكيتها للمؤجر عند انتهاء الإيجار، وإذ تجدد العقد للأرض وما عليها من منشآت فإنه يكون وارداً على مكان يخضع لأحكام ا
لقانون رقم ) 4 ( لسنة 2008
بشأن إيجار العقارات ولا ينطبق فـي شأنه أحكام القانون المدني، كما أن عقد الإيجار تضمن أن مدته خمسة عشر عاماً ويجوز امتداده لمدة أو مدد أخرى وقد امتد العقد لمدة مماثلة للمدة الأولى بما كان ينبغي تطبيق ما اتفق عليه فـي العقد بشأن امتداد مدة العقد دون قواعد التجديد الضمني المنصوص عليها فـي القانون المدني مع مايترتب على ذلك من تأثير فـي تحديد المدة الجديدة للعقد، وإذ خالف الحكم ذلك فإنه يكون معيباً ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر-فـي قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فـي تفسير صيغ العقود والاتفاقات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود العاقدين واستظهار النية المشتركة لهما شريطة ألا تخرج عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر دون التقيد بما تفـيده عبارة معينة بل بما تفـيده عبارات المحرر بأكملها وظروف إصداره وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فـي الأوراق، ولا على الحكم أن يتتبع الخصوم فـي كافة مناحي دفاعهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فـيه خلص إلى أن البند الأول من عقد الإيجار المحرر مع المالك السابق تضمن أن الغرض من تأجير الأرض الفضاء المجاورة للفندق هو أن يستغلها المستأجر فـي إقامة إنشاءات تستخدم كملحق للفندق والمطعم وتجدد ذات المعني فـي البندين التمهيدي والثاني من العقد المحرر فـي 1/1/1995 وبالتالي تنطبق أحكام القانون المدني على عقد الإيجار دون أحكام قانون إيجار الأماكن، وفـي خصوص استمرار العقد بعد انتهاء مدته فقد أورد الحكم بمدوناته أن عقد الإيجار المحرر بين الطرفـين تضمن أن مدة سريان العقد خمسة عشر عاماً تنتهي فـي 31/7/2010 ويجوز تجديد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى دون أن ينص على أن يكون الامتداد تلقائياً ولخلو الأوراق من الإخطار برغبة المستأجر فـي امتداد العقد فلا مناص من إعمال نص المادة ) 626 ( من
القانون المدني
وفقاً للشروط الواردة بالمادة ) 588 ( من ذات القانون، وإذ كان ما استخلصه الحكم فـي خصوص طبيعة العين المؤجرة وتجديد العقد يتفق مع الثابت بعبارات عقد الإيجار، وهو استخلاص سائغ فـي خصوص تفسير بنود العقد ومما يدخل فـي السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.