21 مارس 2023 م
29 شعبان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 50 /2014
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 50 /2014
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
50
السنة:
2014
تاريخ الجلسة:
22/04/2018
هيئة المحكمة :
د. ثقيل بن ساير الشمري - محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - مجدي إبراهيم عبد الصمد - شريف فؤاد العشري -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
حكم "استنفاد الولاية" "العدول عن الحكم" " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فـي تطبيقه". دعوى "الصفة فـــي الدعوى".
الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي أصدرتها ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وعدوله عن قضائه السابق المسبب بقبول الاستئناف شكلا ثم القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. خطأ ومخالفة للقانون . علة ذلك . استنفاد المحكمة لولايتها بشأن توافر الصفة .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
من القواعد المقررة في قضاء محكمة التمييز أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/4/2011 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً أنه قطع في أسبابه رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة «... بأن بيان عرض الأسعار الذى طرحته الشركة المستأنف ضدها قد ردت عليه الشركة المستأنفة بالقبول على توريد حفار بالمواصفات المطلوبة وطلبت الشركة المستأنفة بأن يكون خطاب الضمان لتوريد ذلك الحفار والصادر من الشركة المستأنف ضدها باسمها وليس باسم الشركة الموردة والمصنعة له فيكون لها بتلك المثابة صفة في الدعوى ويكون الدفع قائماً على غير سند متعيناً رفضه.»، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/12/2013 قد عرض لذات المسألة بقوله «... مما يجعل الشركة المستأنفة في الصفقة وكيلاً عن الشركة الإيطالية التي قطع عرض أسعار المستأنفة أن الحفار محل التعاقد من إنتاج الشركة الإيطالية وقد خلت أوراق ومستندات التداعى مما يفيد خروج المستأنفة عن حدود وكالتها في إبرام صفقة بيع الحفار ومن ثم تنصرف آثار الصفقة فيما بين طرفيها المتمثلين في الشركة الإيطالية والشركة المستأنف عليها وتضحى الشركة المستأنفة غير ذي صفة في الدعوى ...» ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عدل عما قطعت به المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ27/4/2011 واستنفدت به ولايتها من توافر صفة الشركة المطعون ضدها في الدعوى بما يكون معه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2007 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ ثلاثة ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابتها من جراء تقاعسها عن تسليمها حفاراً كانت قد اتفقت معها على تسليمه لها في 15/10/2006 إلا أنها سلمته لها في 16/12/2006 و في حالة غير صالحة للعمل نتيجة تكرار أعطاله فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ التعويض الذى قدرته فاستأنفته الشركة المطعون ضدها برقم .... لسنة 2010 ، وبتاريخ 27/4/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وبندب لجنة ثلاثية من الخبراء ثم عادت وقضت في 26/11/2013 بالعدول عن الحكم التمهيدى الصادر في 27/4/2011 وقضت بتاريخ 24/12/2013 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة يكون قد ناقض قضاءً سبق وأن صدر بتاريخ 27/4/2011 من ذات المحكمة وفى ذات الاستئناف استنفدت به المحكمة ولايتها قطع فيه بتوافر صفة الشركة المطعون ضدها في إقامة الدعوى عليها، بما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك - أنه من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعية كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تنهها وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوي أن يكون حكمها صحيحاً أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 27/4/2011 والقاضى بقبول الاستئناف شكلاً أنه قطع في أسبابه رداً على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة «... بأن بيان عرض الأسعار الذى طرحته الشركة المستأنف ضدها قد ردت عليه الشركة المستأنفة بالقبول على توريد حفار بالمواصفات المطلوبة وطلبت الشركة المستأنفة بأن يكون خطاب الضمان لتوريد ذلك الحفار والصادر من الشركة المستأنف ضدها باسمها وليس باسم الشركة الموردة والمصنعة له فيكون لها بتلك المثابة صفة في الدعوى ويكون الدفع قائماً على غير سند متعيناً رفضه.»، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/12/2013 قد عرض لذات المسألة بقوله «... مما يجعل الشركة المستأنفة في الصفقة وكيلاً عن الشركة الإيطالية التي قطع عرض أسعار المستأنفة أن الحفار محل التعاقد من إنتاج الشركة الإيطالية وقد خلت أوراق ومستندات التداعي مما يفيد خروج المستأنفة عن حدود وكالتها في إبرام صفقة بيع الحفار ومن ثم تنصرف آثار الصفقة فيما بين طرفيها المتمثلين في الشركة الإيطالية والشركة المستأنف عليها وتضحى الشركة المستأنفة غير ذي صفة في الدعوى ...» ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عدل عما قطعت به المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ27/4/2011 واستنفدت به ولايتها من توافر صفة الشركة المطعون ضدها في الدعوى بما يكون معه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google