27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 335 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 335 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
335
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
27/12/2016
هيئة المحكمة :
محمد خليفة البري - أسامة محمد البحيري - أحمد جلال عبد العظيم -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1 ، 2) عقد " عقد التوزيع " . وكالة " الوكالة التجارية : الوكيل الحصري: إنهاء الوكالة بالإرادة المنفردة للموكل " . حكم " عيوب التدليل: ما لا يُعد كذلك ".
(1) إنهاء عقد الوكالة التجارية أو عدم تجديده عند انتهاء أجله دون خطأ من الوكيل . مؤداه . التزام الموكل بالتعويض العادل . م 300 ، 301 ق التجارة .
(2) عقد توزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة . اعتباره في حكم الوكالة التجارية . شرطه . أن يكون التوزيع حصرياً للمنتج . إلغاء المطعون ضدها لاتفاقية الامتياز المبرمة بينها وبين الطاعنة وتعديلها بإعطائها الحق في بيع المنتجات بشكل غير حصري . مفاده . عدم اعتبارها الموزع الوحيد للمنتج . أثره. عدم استحقاقها للتعويض عند عدم تجديد الاتفاق. م304 ق التجارة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
(3) عقد " من أركانه وشروط انعقاده : التراضي " .
العقد شريعة المتعاقدين . عدم جواز الانحراف عن عبارته الواضحة بدعوى تفسيرها. وجوب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة. علة ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- النص في المادة 300 من قانون التجارة على أن " تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة ، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل ، وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله.... " والنص في المادة 301 منه على أن " إذا كان العقد محدد المدة ، ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله ، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك" .
2- النص في المادة 304 من ذات القانون على أن " يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد (300) ، (301) من هذا القانون ، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة ، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها " يدل على أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافاً لعقد الوكالة التجارية الذي يتعين أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم (8) لسنة 2002، بيد أنه اشترط لكي يعتبر في حكم الوكالة التجارية ويأخذ أحكامها من حيث استحقاق التعويض عند عدم تجديد العقد أن يكون التاجر موزعاً حصرياً للمنتج .......، لما كان ذلك ، وكان الثابت من اتفاقية الامتياز المبرمة في 19/3/2008 أن البند 6/1 منها أناط بالطاعنة وحدها وبشكل حصري توزيع منتجات المطعون ضدها بدولة قطر إلا أن هذا البند قد أُلغيَ بالتعديل المؤرخ في مايو 2011 و الذي أعطى للمطعون ضدها الحق في بيع منتجاتها بشكل غير حصري ، وبذلك فإن الطاعنة ليست هي الموزع الوحيد لها ولا يكون هناك موجب لاستحقاقها التعويض إعمالاً للمادة (304) سالفة الذكر، وكانت عبارات الاتفاقية واضحة في عدم استحقاقها غرامة أو تعويضاً عند عدم تجديد الاتفاقية فيتعين الأخذ بهذا المعنى دون غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس .
3- المقرر- في قضاء محكمة التمييز - أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأنه إذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها . إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني كلي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ5800000 ريال والتعويض. وقالت بياناً لدعواها إنها بموجب اتفاقية مؤرخة 19/3/2008 تعاقدت مع الشركة المطعون ضدها على تسويق منتجاتها حصرياً ، وأنفقت المبلغ المطالب به لإعداد منافذ البيع والدعاية إلا أن الأخيرة أخطرتها بإنهاء التعاقد المبرم بينهما مما ألحق بها أضراراً فأقامت الدعوى وحكمت المحكمة برفضها. استأنفت الطاعنة الحكم برقم.... لسنة 2016 وبتاريخ 28/6/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنها بائعة بالتجزئة ، حال أنها موزع حصري لمنتجات المطعون ضدها بدولة قطر وتأخذ حكم الوكيل التجاري فتستحق تعويضاً عن عدم تجديد المطعون ضدها للاتفاقية بعد انتهاء أجلها طبقاً لأحكام قانون التجارة ، فضلاً عن أن عبارات الاتفاقية يستدل منها على أن عدم التجديد يتعين أن يكون مبرراً، مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن النص في المادة 300 من قانون التجارة على أن " تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة ، فلا يجوز للموكل إنهاء العقد دون خطأ من الوكيل ، وإلا كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله.... " والنص في المادة 301 منه على أن " إذا كان العقد محدد المدة ، ولم يقم الموكل بتجديده عند انتهاء أجله ، وجب عليه أن يؤدي للوكيل تعويضاً عادلاً تقدره المحكمة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...." كمـا أن النص في المادة 304 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسرى عليه أحكام المواد (300) ، (301) من هذا القانون ، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة ، بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها " يدل على أنه يجوز أن يبرم عقد توزيع حصري خلافاً لعقد الوكالة التجارية الذي يتعين أن يستوفى الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين رقم (8) لسنة 2002، بيد أنه اشترط لكي يعتبر في حكم الوكالة التجارية ويأخذ أحكامها من حيث استحقاق التعويض عند عدم تجديد العقد أن يكون التاجر موزعاً حصرياً للمنتج . وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأنه إذا كانت عبارته واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها إذ يجب اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادتهما المشتركة وذلك رعاية لمبدأ سلطان الإرادة وتحقيقاً لاستقرار المعاملات . لما كان ذلك وكان الثابت من اتفاقية الامتياز المبرمة في 19/3/2008 أن البند 6/1 منها أناط بالطاعنة وحدها وبشكل حصري توزيع منتجات المطعون ضدها بدولة قطر إلا أن هذا البند قد ألغى بالتعديل المؤرخ في مايو 2011والذى أعطى للمطعون ضدها الحق في بيع منتجاتها بشكل غير حصري ، وبذلك فإن الطاعنة ليست هي الموزع الوحيد لها ولا يكون هناك موجب لاستحقاقها التعويض إعمالاً للمادة (304) سالفة الذكر، وكانت عبارات الاتفاقية واضحة في عدم استحقاقها غرامة أو تعويضاً عند عدم تجديد الاتفاقية فيتعين الأخذ بهذا المعنى دون غيره ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ، ويكون النعي بأسباب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google