27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 339 /2016
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 339 /2016
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
339
السنة:
2016
تاريخ الجلسة:
27/12/2016
هيئة المحكمة :
محمد خليفة البري - أحمد جلال عبد العظيم - محمد سامح تمساح -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
(1-5) بطلان "بطلان الحكم : ما لا يؤدي إلى البطلان". حكم " بياناته " "حجيته : حجية الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ " "بطلانه" "عيوب التدليل : الخطأ فـي تطبيق القانون : القصور فـي التسبيب". تنفيذ " حجية الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ " . دعوى "الدفاع فيها : الدفاع الجوهري".
(1) الحكم . وجوب اشتماله على أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فيه وحضروا تلاوته . تخلف ذلك . أثره . البطلان . م 126 مرافعات . عدم بيان أسماء القضاة الذي لا يؤدي إلى التجهيل بالقاضي أو التشكيك بالتعريف بشخصه والذي يمكن استكماله بما هو ثابت بمحاضر الجلسات . لا يؤدي إلى البطلان . علة ذلك.
(2) الحكم. وجوب أن يُطمئِن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى وفحصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم و مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها . قصور. أثره . البطلان .
(4) تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(5) الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية . ذات حجية مؤقتة . حدوث تغير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته . أثره . سقوط حجيتها وللقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاع خلافاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإغفاله الرد على الدفع الجوهري للطاعن بعدم جواز نظر التظلم لسابقة الفصل فيه رغم تقديمه لصحيفة ذلك التظلم والحكم الصادر فيه . خطأ وقصور .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مؤدى النص في المادة (126) من قانون المرافعات أنه يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المداولة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. وإن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم، وعدم بيان أسماء القضاة الذي يرتب البطلان هو الذي يؤدي إلى التجهيل بالقاضي واللبس في التعريف بشخصيته أما إذا كان عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ليس من شأنه التشكيك في التعريف بشخص القاضي فإنه لا يترتب عليه البطلان. ويعول في استكمال هذا البيان على ما يستمد مما هو ثابت بمحاضر الجلسات باعتبار أنها مكملة للحكم في شأن هذا البيان. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 22/8/2016 أنه تضمن أن عضو يمين الدائرة هو القاضي ........ مما يكمل بيان اسم القاضي كما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه وينفي عنه التشكيك في التعريف بشخصه بما لا يترتب عليه البطلان.
2- المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يُطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها.
3- إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4- متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور.
5- الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة. إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هنا يضع الحكم السابق صدوره طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث. فإن طرأ تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية هذا الحكم وساغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاعٍ خلافاً لحكمٍ حائزٍ لقوة الأمر المقضي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن التظلمين رقمي .... ، .... لسنة 2016 أقيما عن الحكم الصادر في الدعوى .... لسنة 2015 مدني كلي بجلسة 28/1/2016 سند التنفيذ وأن الطاعن بصفته قد دفع أمام محكمة الموضوع لدى نظرها التظلم الثاني بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في التظلم الأول دون تغير الظروف والملابسات وقدم تدليلاً على ذلك صورة صحيفة ذلك التظلم والحكم الصادر فيه. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع الجوهري إيراداً ورداً وقضى بما يخالف الحكم الصادر في التظلم الأول دون أن تتضمن أسبابه أسس ذلك القضاء وما يدل على حدوث تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو إجراءات التظلم بما يعجز محكمة التمييز عن مراقبته فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذي جره للخطأ في تطبيق القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن بصفته صدر لصالحه الحكم رقم ..... لسنة 2015 مدني كلي على المطعون ضدهم بعدم نفاذ تقرير حق الانتفاع على العقار رقم..... الصادر من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثاني في مواجهة الطاعن وبطرد المطعون ضده الثاني من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للطاعن خالية وبشطب حق الانتفاع الوارد على العقار المذكور وتعديل البيانات الواردة بالصحيفة العقارية في ضوء ذلك الشطب وبرفض طلب الطاعن بإلزام المطعون ضد الثالث بمقابل الانتفاع عن عين النزاع. أقام المطعون ضدهما الأول والثاني التظلم رقم ..... لسنة 2016 عن ذلك الحكم أمام محكمة الاستئناف بطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في الاستئناف رقم ..... لسنة 2016 المقام عنه. حكمت المحكمة برفض التظلم. فأقاما تظلماً آخر عن ذات الحكم برقم ..... لسنة 2016 بذات الطلبات. وبتاريخ 26/9/2016 قضت المحكمة في موضوع التظلم بوقف تنفيذ الحكم المتظلم منه لحين الفصل في الاستئناف المقام عنه . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز. وإذ عرض الطعن على المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الرابع من أوجه النعي البطلان المتعلق بالنظام العام للنقص الجسيم في أسماء القضاة الذين أصدروه حيث ورد بديباجته اسم عضو الدائرة ...... دون ذكر باقي اسمه بالمخالفة للمادة (126) من قانون المرافعات مما يعيبه ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وفقاً لنص المادة (126) من قانون المرافعات يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المداولة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته. وإن عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم، وعدم بيان أسماء القضاة الذي يرتب البطلان هو الذي يؤدي إلى التجهيل بالقاضي واللبس في التعريف بشخصيته أما إذا كان عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ليس من شأنه التشكيك في التعريف بشخص القاضي فإنه لا يترتب عليه البطلان. ويعول في استكمال هذا البيان على ما يستمد مما هو ثابت بمحاضر الجلسات باعتبار أنها مكملة للحكم في شأن هذا البيان. لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 22/8/2016 أنه تضمن أن عضو يمين الدائرة هو القاضي ........ مما يكمل بيان اسم القاضي كما ورد بديباجة الحكم المطعون فيه وينفي عنه التشكيك في التعريف بشخصه بما لا يترتب عليه البطلان.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه بباقي أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر التظلم لسابقة الفصل فيه في التظلم رقم ..... لسنة 2016 وقدم تدليلاً على صحة دفعه صورة صحيفة التظلم المذكور والحكم الصادر فيه إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفع الجوهري إيراداً ورداً وقضت بما يخالف حجية الحكم السابق صدوره رغم عدم تغير الظروف ودون أن تورد أسباباً لقضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد تبينت طلبات الخصوم في الدعوى وفحصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وأن تبين في أسبابها الحقيقة التي تثبتت منها وأسست قضاءها عليها. وأن إغفال الحكم بحث دفع أو دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من الدلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور وأن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل أنها ذات حجية موقوتة. إلا أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت الذي فصل فيه الحكم من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هنا يضع الحكم السابق صدوره طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث. فإن طرأ تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية هذا الحكم وساغ للقاضي أن يفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلاً في نزاعٍ خلافاً لحكمٍ حائزٍ لقوة الأمر المقضي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن التظلمين رقمي .... ، .... لسنة 2016 أقيما عن الحكم الصادر في الدعوى.... لسنة 2015 مدني كلي بجلسة 28/1/2016 سند التنفيذ وأن الطاعن بصفته قد دفع أمام محكمة الموضوع لدى نظرها التظلم الثاني بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في التظلم الأول دون تغير الظروف والملابسات وقدم تدليلاً على ذلك صورة صحيفة ذلك التظلم والحكم الصادر فيه. وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع الجوهري إيراداً ورداً وقضى بما يخالف الحكم الصادر في التظلم الأول دون أن تتضمن أسبابه أسس ذلك القضاء وما يدل على حدوث تغيير مادي أو قانوني في مراكز الخصوم أو إجراءات التظلم بما يعجز محكمة التمييز عن مراقبته فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل الذي جره للخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب تمييزه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google