09 يونيو 2023 م
21 ذو القعدة 1444 هــ
/
English
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
البحث في التشريعات
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
البحث في الاتفاقيات
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
البحث في الأحكام
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
البحث في الفتاوى والتأديب
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
المجلة القانونية
صفحتي الشخصية
تسجيل الدخول
سجل المشاهدة
محو السجل
التشريعات
عرض التشريعات حسب تاريخ الاصدار
عرض التشريعات حسب المواضيع
عرض التشريعات حسب الجهات المعنية
التشريعات الملغاة
الاتفاقيات
عرض الاتفاقيات حسب تاريخ الصدور
عرض الاتفاقيات حسب المواضيع
عرض الاتفاقيات حسب المنظمات
عرض الاتفاقيات حسب الدول
الأحكام
الأحكام
عرض الأحكام حسب تاريخ جلسة الحكم
عرض الأحكام حسب المواضيع
عرض الاحكام كاملة
فرز بالمحاكم
محكمة التمييز
الدائرة المدنية والتجارية
الاحوال الشخصية والاسرة
الدوائر المجتمعة
المواد الجنائية
الفتاوى
عرض الفتاوى حسب تاريخ الصدور
المراجع
الشركات
عرض الشركات حسب تاريخ الانشاء
عرض الشركات حسب نشاط الشركة
عرض الشركات حسب المؤسسون
مؤسسات وجمعيات
عرض المؤسسات والجمعيات حسب تاريخ الانشاء
عرض المؤسسات والجمعيات حسب النشاط
عرض المؤسسات والجمعيات حسب المؤسسون
الجريدة الرسمية
صفحتي الشخصية
محو السجل
إستبيان
تنبيه
الصفحة الرئيسية
/
الأحكام
/ محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 155 /2011
حجم النص:
/
/
محكمة التمييز - الدائرة المدنية والتجارية - رقم: 155 /2011
بطاقة الحكم:
المحكمة:
محكمة التمييز
الدائرة:
الدائرة المدنية والتجارية
الرقم:
155
السنة:
2011
تاريخ الجلسة:
20/06/2011
هيئة المحكمة :
مبارك بن سليم مبارك - عمار إبراهيم فرج - أحـمد بن عـلي حجـر البنعلي - عبد المنعم أحمـد منصور - عبد التواب عبد الحميد أبو طالب -
رؤية
تحميل PDF
تحميل WORD
طباعة
مشاركة
تغريدة
الكل
إنشاء قائمة تشغيل جديدة
إدخال اسم لقائمة التشغيل...
إثبات "بوجه عام". تمييز "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة.
كفاية تشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء بالبراءة. حده: إحاطتها بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وجوب أن تكون أسباب الحكم مؤدية إلى ما رتب عليها من نتائج.
تأييد الحكم المطعون فيه حكم أول درجة القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمتي حيازة أقراص مخدرة وتعاطي مخدر الحشيش تأسيساً على أن تعاطيه الأقراص المخدرة كان بموجب تذكرة طبية. دون التفطن لثبوت تهمة تعاطيه مخدر الحشيش وفقاً لتقرير تحليل العينة المأخوذة منه. قصور وفساد في الاستدلال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة –الطاعـنة– أحـالت المطعـون ضـده إلى المحاكمة الجنائية عن تهمتي حيازة عقاقير مخدرة –أقراص الترامادول– وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، واستند الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون في قضائه ببراءة المطعون ضده على أنه يتعاطى الأقراص بموجب تذكرة طبية مرخص له بها، وهو القضاء الذي طعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف استناداً إلى ما ثبت من تقرير تحليل العينة المأخوذة منه أنها تحتوي على مخدر الحشيش، ومن شأنه ثبوت تهمة تعاطي تلك المادة في حقه، وهو ما لم تتفطن إليه بدورها المحكمة الاستئنافية، واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف، دون التعرض لما ثبت من تقرير التحليل من تعاطي المطعون ضده لمادة الحشيش المخدرة – موضوع التهمة الثانية – التي أحيل بها على المحاكمة. وكان ما انتهى إليه الحكم وساقه من أسباب تصلح للقضاء بالبراءة عن تهمة حيازة الأقراص، إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء بالبراءة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الموجب لتمييزه والإعادة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بتاريخ 25/1/2010: 1- حاز أقراصاً مخدرة (ترامادول) في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.-2- حاز مادة مخدرة (حشيش) بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وطلـبت معاقبـته بالمواد (1)، (2)، (37/1)، (44)، من القـانون رقم (9) لسنة 1987 المعدل بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة والاتجار فيها وتنظيم استعمالها. ومحكمة الجنح قضت ببراءته. استـأنفت النيابة العامة، والمحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز بتاريخ 1/6/2011 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقعاً عليها من محام عام بها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بنى قضاءه على تقديم المطعون ضده تذكرة طبية ترخص له بتناول الأقراص المضبوطة فحسب، وأنه وإن كان ذلك يصلح لقضائه بالنسبة للتهمة الأولى المخصصة عن حيازة تلك الأقراص، إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء بالبراءة عن تهمة تعاطي مادة الحشيش المخدرة التي ثبتت في حقه من تقرير تحليل العينة المأخوذة منه، وهو ما لم يفطن إليه الحكم، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب تمييزه.
ومن حيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وعناصرها وأحاطت بظروفها وبأدلة الإثبات التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن تكون الأسباب التي تستند إليها المحكمة في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة –الطاعـنة– أحـالت المطعـون ضـده إلى المحاكمة الجنائية عن تهمتي حيازة عقاقير مخدرة –أقراص الترامادول– وتعاطي مادة الحشيش المخدرة، واستند الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون في قضائه ببراءة المطعون ضده على أنه يتعاطى الأقراص بموجب تذكرة طبية مرخص له بها، وهو القضاء الذي طعنت عليه النيابة العامة بطريق الاستئناف استناداً إلى ما ثبت من تقرير تحليل العينة المأخوذة منه أنها تحتوي على مخدر الحشيش، ومن شأنه ثبوت تهمة تعاطي تلك المادة في حقه، وهو ما لم تتفطن إليه بدورها المحكمة الاستئنافية، واكتفت بالأخذ بأسباب الحكم المستأنف، دون التعرض لما ثبت من تقرير التحليل من تعاطي المطعون ضده لمادة الحشيش المخدرة – موضوع التهمة الثانية – التي أحيل بها على المحاكمة. وكان ما انتهى إليه الحكم وساقه من أسباب تصلح للقضاء بالبراءة عن تهمة حيازة الأقراص، إلا أنه لا يصلح سنداً للقضاء بالبراءة عن تهمة تعاطي المواد المخدرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق ما شابه من قصور في التسبيب قد عابه الفساد في الاستدلال، الأمر الموجب لتمييزه والإعادة.
مشاركة
مشاركات الزوار
الإسم
الهاتف
البريد الالكتروني
التعليق
ان هذه المشاركات لن تظهر الا لادارة الموقع
×
Login with Facebook
Login with Google